پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص274

الامور الخارجية فالحق هو الثاني وان كان النزاع في مجموع الصيغة والمفعول فالحق هو الاول فان المعنى التركيبي غير المعنى الافرادى كما ان مدلول القائم حقيقة نسبة القيام الى فاعل ومدلول زيد قائم نسبته حقيقة الى خصوص زيد (عائدة)كثيرا ما يذكر في كتب الرجال ان فلانا مولى فلان أو مولى على سبيل الاطلاق وهو يطلق باصطلاحهم على معان الاول للعتق بالكسر من اعتق رجلا فصار مولاه ويقال لذلك انه المولى من اعلى والثانى المعتق بالفتح فإذا اعتقه رجل فيصير مولى له ويقال له المولى من اسفل ويقال لهذين القسمين المولى من الرق والثالث الحليف ويقال له المولى بالحلف بالكسر واصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق ومنه الحديث حالف رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والانصار مرتين أي ؟ اخا بينهم فإذا حالف احد اخر صار كل منهما مولى الاخر بالحلف والرابع الملازم للشخص فانه يقال لمن يلازم غيره انه مولاه بالملازمة كما قيل مقسم مولى ابن عباس للزومه اياه والخامس غير العربي الخالص يقال فلان مولى فلان عربي صريح الدراية والسادس المولى بالاسلام لمن اسلم على يد اخر كان مولاه بالاسلام ذكر هذه المعاني الثلثة شيخنا الشهيد الثاني في مصباح الدراية وقال فيه والغالب مولى العتاقة وقال ايضا ان المولى بمعنى غير العربي الخالص ايضا كثير ونقل بعض مشايخ والدى (قس ؟) في تعليقته على رجال منهج المقال انه قال والاكثر في هذا الباب ارادة معنى الغير العربي الخالصمعنى سائغ ايضا ذكره في (تعق) ايضا قد يراد منه وهو النزيل فيقال مولى ال فلان أي نزيلهم (عائدة) كثيرا ما يقول ارباب الرجال في حق شخص انه اسند عنه ويقولون ايضا لا بأس به وفى معناهما خفاء اما الاول فقيل ان معناه انه سمع منه الحديث وقيل لعل المراد انه سمع منه على سبيل الاسناد والاعمال والا فكثير ممن سمع منه الحديث ليس من اسند عنه أي لا يقولون ذلك في حقه وحكى عن الفاضل المولى محمد تقى المجلسي ان المراد انه روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه قال وهو كالتوثيق اقول ويمكن ان يكون المراد انه روى عنه الحديث مسندا الى الغير واسند الحديث عنه وبواسطته الى الغير فكأنهم اعتمدوا على اسناده فاسندوا الى من اسند عنه ونسبت الرواية إليه واما الثاني فقيل معناه انه لا باس بمذهبه وقيل انه لا بأس برواياته قيل الاول اظهر ان ذكر مطلقا والا ظهر منه انه لا باس به بوجه من الوجوه وكيف كان فلا شك في افادتها مدحا كما هو المشهور على ما قيل ويظهر من العلامة انه يفيد مدحا معتدا به وقيل بافادته التوثيق واستقر به صاحب منهج المقال في رجاله الوسيط على ما حكى عنه وربما قيل بعدم افادته المدح ايضا وهو ليس بجيد (عائدة) هل الاصل في شهادة العدلين وجوب القبول والعمل بمقتضاها الا ما اخرجه الدليل أو عدمه (ظاهر ؟) اكثر اصحابنا بل صريحهم سيما للمتأخرين منهم الاول بل ربما يظهر من بعضهم الاجماع عليه وكوناعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا والمحكى عن القاضى عبد العزيز ابن البراج الثاني واختاره بعض المتأخرين وهو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين حيث قالوا بعد ثبوت النجاسة بقول العدلين لعدم دليل على اعتباره عموما بل ظاهر السيد في الذريعة والمحقق الاول في المعارج والثانى في الجعفرية وصاحب الواقية حيث حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادتهما لعدم دليل على اعتبارها وكنت على ذلك منذ اعوام كثيرة وعليه بنيت عدم قبول شهادتهما على تنجس الطاهر وتطهير المتنجس في كتاب مستند الشيعة وفى عدم قبولها على ثبوت اجتهاد