پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص273

القول بكفاية الامر الثاني في تحقق الحكم منافيا للاجماع على اشتراط الاول مطلقا وعلى القسمية المحضة يكون منافيا وفى تعارض الادلة فانه على المعرفية لا يعارض ما دل على ترتب الحكم على الامر الثاني مادل على ترتبه على الاول على القسمية يحصل التعارض فتأمل جدا (عائدة) قالوا الاصل في الوجوب هو المعين والتخيير خلاف الاصل وقد يقال ان الاصل في الوجوب المستفاد من الامر وغيره من الالفاظ التى يدل عليه المعين واما فيما يثبت بالاجماع واختلف في كونه معينا أو مخيرا فنسبة الاصل اليهما على السوآء وهذا الذى اخترته في كتاب (منهج المقال ؟) والدليل على اصالة المعين في الاول اصالة عدم بدلية للغير وعدم برائة الذمة بالغير وعدم تعلق الوجوب به وعدم ملاحظته الى غير ذلك واقول لا يخفى انه لا يمكن ان يقال ان فيما يثبت بالاجماع ايضا الاصل كونه معينا لا لاجل احتياج الشغل اليقيني الى البرائة اليقينية لان القدر المسلم الشغل باحد الامرين دون واحد معين ولا لاصالة عدم تعلق الوجوب بالاخر لان الاصل عدم تعلق الوجوب التعينى بالمعين بل لان الاجماع هو الاتفاق الكاشف عن قول الامام فينكشف بالاجماع انه قال بوجوب شئ ويعلم قطعا حكمه بوجوبالواحد المجمع على وجوبه وانما يشك في قوله بوجوب الاخر ايضا والاصل عدمه والحاصل انه انكشف بالاجماع قوله بالوجوب وبتعلقه بالواحد المجمع عليه والتشكيك انما هو في الزايد بل التحقيق في المقام ان يقال قولهم الاصل في الوجوب المعين أو المخير ان اريد منه ان الاصل في نفس الوجوب أو فيما يدل على الوجوب من حيث انه يدل على الوجوب ما هو فجوابه انه لا اصل فيه ونسبة الاصل الى المعين والمجيز سوآء سواء كان ذلك باللفظ أو الاجماع وان اريد ان الاصل في وجوب شئ هل هو وجوبه معينا أو يحتمل التخيير فالاصل فيه التعيين سواء كان ذلك باللفظ أو الاجماع والوجه ظاهر ثم ان ها هنا خلافا اخر وهو انه بعد ثبوت ان الاصل في الوجوب المعين فهل هو بالدلالة اللفظية يعنى ان معناه الحقيقي ذلك وحقيقة الوجوب العينى أو الدال على الوجوب يدل عليه في الجملة من غير دلالة على خصوصية المعين أو المخير وانما يحكم بالمعين لنفى التخيير بالاصل كما يحكم بنفى وجوب الاكرام عن غير زيد إذا قال اكرم زيدا بالاصل لا بالمفهوم حكى عن جماعة من المتأخرين الاول لكون الوجوب حقيقة في العينى فيكون مجازا في التخييري وهو مصادرة ولتبادر العينى وفيه المنع ولاقتضاء الامر الاتيان به وفيه ان المأمور به في المخير ايضا احد الامرين ويجب الاتيان به ايضا ولمنافاة قولك انت مخيربين ضرب زيد وعمر مع قوله اولا اضرب زيدا وفيه ان ذلك مستفاد من وحدة المفعول ولعدم صحة سلب تعيين قتل زيد عن قوله اقتل زيدا وفيه ما مر في سابقه ولانه لو كان للاعم لما جاز حمل المطلق على المقيد بل يحكم بالتخيير لان الاول خلاف الاصل ولا يكون الثاني على هذا كذلك وفيه انه لا يجوز في حمل المطلق على المقيد ايضا على التحقيق وحكى عن جماعة منهم العلامة في المختلف والمحقق الثاني في المصباح ؟ (عد ؟) والشهيد الثاني في (روض الجنان ؟) الثاني لئلا يلزم استعمال امر فاسعوا الى ذكر الله في الحقيقة والمجاز للعينية على الحاضرين والتخييرية للغايبين وفيه ان خطاب المشافهة مخصوص بالحاضر ولانه لو كان للمعين لدار الامر في اضرب زيدا أو عمرا بين التخيير والتجوز في لفظة أو في معنى الحقيقة ولا ترجيح مع انه ليس كذلك رفعه ان التجوز في الامر ارجح للتبادر مع القرينة ولانه لو قال اضرب زيدا أو عمرا لا يصح ان يقال ما اوجب شيئا أو فيه انه لوجوب احد الامرين والتحقيق ان يقال انه ان كان الكلام في نفس لفظ الوجوب ونفس ما يدل عليه من غير ملاحظة