پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص272

الحاق الشئ بالاعم الاغلب ظاهرا المقام الاول و (ظاهر ؟) بعضهم الثاني والحق التفصيل فيجوز فيما يصدق عليه بلوغ الثواب كالثلثة الاول دون غيره كالاخيرين ونحوهما (عائدة) إذا اعتبر الشارع امرا في تحقق حكم شرعى أو وضعي وشرطفيه وعلق الحكم عليه ثم حكم بتحقق ذلك الحكم ايضا في بعض الحالات التى لم يعلم فيه تحقق المعلق عليه فهل الاصل فيه كونه قسيما لامر الاول في علية الحكم يعنى ان الحكم مترتب عليه ايضا كما يترتب على الامر الاول والمعرفية والكاشفية الشرعيتين عند الامر الاول وذلك كحلية الذبيحة فانها معلقة مشروطة بالتذكية ويثبت ايضا تحقق الحلية إذا اخذ اللحم أو الجلد من يد المسلم أو سوق المسلمين فهل الاخذ من المسلم قسم عن التذكية وليست التذكية شرطا على الاطلاق أو معرف شرعى لحصول التذكية كما ان الاستصحاب معرف لتحقق المستصحب لان الوجود السابق يدل على الوجود الحالى وكقبول الشهادة فانها مشروطة بعدالة الشاهد ويكتفى عند جماعة بظاهر الاسلام فهل ظاهر الاسلام قسم للعدالة وليست العدالة شرطا على الاطلاق أو معرف شرعى لها وكاشف عنها وكطهارة الثوب المشترطة في الصلوة السابقة والنجاسة المانعة عنها فانه ثبت كفاية الطهارة المعلومة سابقا والنجاسة كذلك فهل الطهارة والنجاسة السابقتان قسمان لهما حال الصلوة أو معرفتان شرعيتان لهما في الحال وكالملكية المعتبرة في جواز البيع والوقف والاجارة والاعارة ويثبت كفاية اليد في جواز هذه الامور فهل الاصل قسمية اليد عن الملكية أو معرفيتها شرعا لها الى غير ذلك لا شك ان الاصل هو القسمية ما لم يكن قرينة على المعرفية إذ المفروض انه لا ملازمة عقلية ولا عادية ولا شرعية بين ذلك الامر والامر الاول فلو كان معرفا له لكان بحسب الشرع والمفروض عدم دليل على المعرفية فينتفى بالاصل وايضا ثبت بالدليل الشرعي كفاية الامر الثاني ايضا في ثبوت الحكم وكونه لاجلكشفه عن الاول امر زايد يحتاج الحكم به الى الدليل والحاصل ان المعرفية الواقعية منتفية والشرعية موقوفة على توقيف الشارع والاصل عدمه وعلى هذا فلا يحكم بالمعرفية الا بدليل شرعى من نص كان يقول المأخوذ من يد المسلم مذكى أو محكوم عليه بالتذكية أو اجماع أو قرينة ومن القرائن المثبتة للمعرفية اشتراط عدم العلم بانتفاء الامر الاول في في ترتب الحكم على الامر الثاني فان المتفاهم عرفا حينئذ كون الثاني معرفا شرعيا للاول وانه قسم يدل على العلم بالامر الاول ولذا لم يقل احد بعدم اشتراط التذكية ولا الطهارة السابقة ولا الملكية ولا العدالة وكفاية سوق المسلم و الطهارة السابقة واليد وظاهر الاسلام في الحلية والطهارة الحالية وجواز البيع وقبول الشهادة بل قالوا بان ما في السوق مذكى شرعا والطاهر الاستصحابى طاهر شرعا وما في يد فلان ملكه شرعا وظاهر الاسلام مقتض للعدالة ولذا لو نذر احد ان ياكل اللحم المذكى شرعا وان يجتنب من غير المذكى شرعا يكفى اكل لحم سوق المسلمين ولا يجب عليه الاجتناب من لحم السوق وكذا ساير الامثلة ومن القرائن ان يضم مع الحكم بكفاية الامر الثاني نحو قوله اخذا بظاهر الحال فانه لو اراد ان ظاهر حال الامر الثاني يقتضى تحقق الامر الاول لم يكن لذلك القيد فائدة اصلا ثم انه يظهر الفائدة في نحو الاقارير والوصايا والنذور والاحكام الشرعية والوضعية المعلقة على الامر الاول نحو بعتك منا من اللحم المذكى شرعا أو اجرتككل دار ملكتها أو وقفت كذلك فيحكم بوقفية ما كانت في يده ويظهر الفائدة ايضا في الاجماع فانه على المعرفية لا يكون