پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص267

المدعى في اعتقاد العدم بانه داخل تحت المجمع عليه أي ؟ الاجماع الادعائي اولا كما إذا قال احد يجوز الدخول في صلوة الفريضة بالوضوء المندوب اجماعا واعتقد عدم استحباب الوضوء للتأهب أو لتلاوة القران واعتقد اخر استحبابه لهماالتحقيق انه ان علم ان مراده الاجماع على هذا العنوان أي عنوان الوضوء المندوب يدخل الوضوء المختلف فيه عند معتقد استحبابه في الاجماع المنقول وان علم ان مراده الافراد دون العنوان لم يدخل وان لم يعلم الامران يتوقف والاصل عدم ورود نقل الاجماع عليه (عائدة) قال جماعة يشترط في حمل المطلق على العموم الاستغراقي أو البدلى ان يكون افراد المهية متواطئة فلا يكون بعضها ارجح بالشيوع والغلبة ومرادهم ليس التواطى في نحو الاولوية والاقدمية بل في الشيوع والغلبة فان كان انصراف الاطلاق إليه وشاع ذلك بين المتأخرين من اصحابنا قيل ولهذا يلزم حمل اطلاقات غسل الثوب والبدن على الغسل بالمآء المطلق وفى كون هذا اكمل لاجل ذلك نظر وربما يظهر من السيد المرتضى (ره) المخالفة في ذلك قال لو كان الامر على ذلك لوجب ان لا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم يجز العادة بالغسل به انتهى ورد بان المراد الغلبة بحيث يتعارف عند اهل اللسان انصراف الاطلاق إليه وهو لا يخلو عن شئ اقول الشيوع على قسمين استعمالي ووجودي فان كان الشيوع استعماليا كالدابة في ذوات الاربع فلا شك في انصراف المطلق إليه ان بلغ الشيوع حدا يوجب التبادر لانه موجب لحصول الوضع التخصيصي واما ان لم يبلغ ذلك الحد ففيه نظر وان كان وجوديا كالانسان بالنسبة الى ذىالراسين فينصرف المطلق إليه فيما كان الشيوع قرينة صارفة عن الحقيقة كما في كان انسان واما في غيره نحو اكرم انسانا فلا يمكن القول بالانصراف الى الشايع الاستعمالى والوجودي مطلقا وان قلنا بانها لاجل تعليق الحكم على المهية فلا ينصرف الا في الصور التى ذكرناها وعلى ما ذكرنا لا فرق بين المطلق والعام الوضعي واما على ما قالوا فرقوا ما بينهما قال بعض مشايخنا المحققين قدم العموم الوضعي متناول للافراد الشايعة والنادرة جميعا بخلاف المطلق فانه يختص بالافراد الشايعة الى ان قال فان قيل لا يخلو اما ان يكون تبادر البعض مقتضيا للحمل عليه باعتبار ان الخطابات الشرعية انما يراد منها معانيها الظاهرة الشايعة الى الفهم اولا يكون كذلك لان المعتبر صدق اللفظ حقيقة حصل التبادر أو لم يحصل فعلى الاول يجب تخصيص العموم بالافراد الشايعة كالاطلاق وعلى الثاني يتم المطلق كالعام فلا وجه للفرق قلنا الوجه فيه ظاهر لان المطلق لم يوضع للعموم وانما يحمل عليه في الخطابات الشرعية والمقامات الخطابية لتوقف الافادة والاستفادة عليه في الكلام المسوق للبيان دون الابهام والحمل على الافراد الشايعة يكفى في حصول هذا الغرض ولا داعى له على الحمل على الاستغراق واما العموم الوضعي فمدلوله الاستغراق فيجب الحمل عليه والحمل على الافراد الشايعة تخصيص لا يرتكب الا بدليل انتهى وما ذكره(قس ؟ ؟) في وجه التفرقة صريح فيما ذكرنا من ان بناء حملهم على الشايع انما هو باعتبار جعل دليل عموم المطلق الحكمة دون تعلق الحكم بالطبيعة ثم ان من القائلين بالفرق بين المطلق والعام من قال بان الافراد النادرة التى هي في غاية الندرة لا ينصرف إليها الالفاظ الموضوعة للعموم ايضا ثم بما ذكرنا يظهر ان ما ليس دلالته على العموم بالوضع بل بالقرينة العقلية نحو عموم ترك الاستفصال وعموم البدلية وعموم التشبيه لو قلنا بعموم الاخيرين ينصرف الى الفرد الشايع البتة لو كان شيوعه موجبا لظهور ارادته ثم ان ما ذكروه من انصراف المطلق الى الشايع انما هو إذا لم يقم قرينة على ارادة العموم