عوائد الایام-ج1-ص264
الاطلاق فلولا ارادته يلزم الاغراء بالجهل بل لنا ان نقول انه لولا الاطلاق لكانت حكاية مجملة خالية عن الفائدة المعتد بها والظاهر ان المعصوم اجل من ان يتكلم به ولاجل هذه الامور يتبادر منه العموم أو الاطلاق ولاجل ذلك التبادر استند إليها الاصحاب في اثبات العموم ولولا سبق السؤال وهل حكاية الراوى حالا عن الامام يكون كذلك ايضا ام لا كما في رواية تميم بن طرفة ان رجلين عرفا بعيرا فاقام كل واحد منهما بينة فجعله امير المؤمنين (ع) بينهما الظاهر ان الراوى اراد الاطلاق أو العموم سيما مع سبق السؤال عنه ولكن الاشكال في حجيته والظاهر عدم الحجية لانه ليس رواية الاطلاق والعموم عن الامام لان الواقعة لم تكن الا جزئية حقيقية فان اراد الراوى ذلك فهو مستند الى استنباطه واجتهاده وهو ليس بحجة اصلا ومن الامور المنضمة مع تلك الحكايات المثبتة للعموم أو الاطلاق عدم القول بالفصلبين الافراد كما في الدابة في المذكورة فانها وان كانت دابة مخصوصة من بعير أو فرس أو بغلة أو حمار أو غيرها ولكن لا فرق بينها بالاجماع المركب ومنها تنقيح المناط المقطعى أو الاولوية حيثما وجدا ولا فرق في حجية العموم أو الاطلاق الحاصلين من هذه الثلثة لو وجدت مطلقا سوآء كانت الحكاية من الامام أو الراوى وسواء كانت مسبوقة بالسؤال أو لم يكن والله الموفق (عائدة) إذا قام دليل على ان سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي بل يجب الاتيان به كالوضوء حيث انه انعقد الاجماع على انه لو تعذر الاتيان ببعض اجزائه كغسل احدى اليدين لقطعهما يجب الاتيان بالاجزاء الباقية وحينئذ فهل يجوز التمسك باطلاق الامر السابق الباقي اولا ويظهر الفائدة فيما إذا اختلفوا في وجوب شئ على من يجب عليه الاتيان بالباقي وعدمه فانه على الاول يجب اتباع ما دل عليه الامر السابق من اطلاق أو تقييد أو غيرهما وعلى الثاني يجب فيه العمل بما يقتضيه الاصول الشرعية فقيل بالباقي لان الاوامر انما كانت متوجهة الى القادر على الجميع وبعد حصول المانع ارتفعت ووجوب الاتيان بالباقي انما هو من جهة دليل اخر غير تلك الخطابات فيجب ملاحظة حاله فالاوامر السابقة غير معتبرة اصلا ولا يمكن الرجوع إليها في شئ من الاحكام اقول ما ذكره فيما إذا كان الامر السابق امرا واحدا منحلا الى اجزاء كقوله توضاء واظاهر وموافق للاصل واما إذا كان اوامر عديدة كقوله سبحانه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤسكم وارجلكم ففيه ليس بذلك الظهور وان كان الامر ايضا كذلك لدوران الامر بين تخصيص الخطاب باولى الايدى والارجل بقرينة قوله وايديكم وارجلكم وبين تقييد قوله وايديكموارجلكم بمثل قوله ان كانت لكم الايدى والارجل والظاهر عدم الترجيح فلا يعلم شمول الخطاب لمقطوع اليدين أو الرجلين نعم لو كانت هناك خطابات متعددة بتعدد الاجزاء يمكن التمسك في الاجزاء الباقية بما يدل عليه خطاباتها كما إذا قال يا ايها الذين امنوا إذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وقال في خطاب اخر يا ايها الذين امنوا إذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا ايديكم وهكذا الى اخر اجزاء الوضوء والوجه واضح (عائدة) اعلم انه قد اصطلح المحدث الكاشانى مؤلف كتاب الوافى في اسماء الرجال المتكررة في الاسانيد اصطلاحا خاصا بينه في ديباحة الكتاب وربما لا يحضر الديباجة فيحتاج الناظر في الاحاديث الى معرفتهم وقد ذكر ولده الفاضل محمد المدعو بعلم الهدى في فهرست يكتب كثيرا في ظهور مجلدات الوافى وربما لا يكون مكتوبا فرايت ان اذكر فهرسته هنا ليكون معينا للطالب قال ولده علم الهدى