پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص261

اخر وإذا حصل الشك فيه من حيثية اخرى لم يجز التمسك بالعموم من الحيثية الاولى ولم يكن عمومه من هذه الحيثية منافيا لما ينفى الحكم عنه من حيثية اخرى فإذا قال الغنم حلال يعم الحكم لجميع الاغنام من حيث انه غنم فلا يمكن الاستدلال به على حلية الغنم المغصوب أو الجلال أو الميتة أو غيرها وهذا الكلام ايضا انما يجرى على دليل الحكمة إذ حلية الغنم من حيث هو غنم فائدة تامة وان لم يعلم حال افراده من حيثية اخرى ولا يجرى على المختار من كون عموم المطلق لوجود الطبيعة لانها موجودة في ضمن كل فرد من افرادها في جميع حالاتها فيجب تحقق الحكم ايضا هذا مع ان ما ذكروه من ملاحظة الحيثية المذكورة ان اراد ان لاجلها لا يثبت الحكم في افراد ذلك المطلق المحيثة بحيثيات اخر من جهة وجود حيثية الحكم إذا شك في حكمها من جهة الحيثيات الاخرةلزم انتفاء التعارض بين المطلقات الا فيما إذا كان المتعارضان واردين على المطلق من حيثية واحدة لا إذا تغايرت الحيثيات فلا يكون تعارض بين قوله في الغنم الزكوة وليس في الحيوان المعلوفة الزكوة أو ليس في الحيوان الاسود أو الجلال الزكوة لان الاثبات راجع الى حيثية الغنمية والنفى الى حيثية العلف أو السواد أو الجلل فلا يثبت بالاول ثبوت الزكوة في المعلوفة من جهة الغنمية وان اراد ان الحكم انما هو من الحيثية الاولى اينما وجدت هذه الحيثية ويحصل التعارض فيما اجتمعت فيه الحيثيتان فهو صحيح ولكن الظاهر من قوله لا من حيث الغسل وعدم الغسل انه لا يحكم لاجل تعليق الحكم على المطلق بوجوده في غير المغسول ايضا فلا ينافى حلية المطلق حرمة غير المغسول ويحكم بحرمته ولا يلاحظ اطلاق الحل وهذا غير صحيح فتأمل (عائدة) قد ترى الفقهاء كثيرا انهم عند تعذر حمل الامر أو النهى على ظاهرهما من الوجوب والحرمة يحملونهما على الاستحباب ؟ أو الكراهة وقد يطالب بالوجه فيه مع تعدد مجازاتهما والتحقيق انه إذا تعدد مجاز اللفظ المصروف عن حقيقته ولم يقم دليل بالخصوص على تعيين المرادفقالوا ان كان بعضها اقرب الى الحقيقة المصروف عنها يجب الحمل عليه والا دخل فيه الاجمال وجعلوا وجه القرب الموجب لذلك ثلثة كما صرح به بعض سادة مشايخنا المحققين فقال اعلم ان المقتضى لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة امور ثلثة الاول تبادر المعنى المجازى المعين من اللفظ المصروف عن حقيقته كما في قولك رايت اسدا في الحمام فان المفهوم من لفظ الاسد المقترن بقرينة الكون في الحمام هو الرجل الشجاع ومن المعلوم ان هذا الفهم غير مستند الى دلالة لفظ الاسد ولا الى القرينة المذكورة فان الكون في الحمام يقتضى الصرف عن ارادة المعنى الحقيقي الذى هو الحيوان المفترس ولا دلالة فيه على تعيين الرجل الشجاع اصلا فلولا انه مدلول لفظ الاسد المصروف عن حقيقته والمتبادر منه لم يعقل فهمه في الكلام لانتفاء الحصر في المجاز وتبادر المعنى المجازى من اللفظ المقترن بالقرينة لا ينافى مجازيته لان التبادر الذى هو علامة الحقيقة هو فهم المعنى من نفس اللفظ مجردا عن القرينة وتبادر المجاز هو فهم المعنى مع القرينة ثم المتبادر في المجاز قد يحصل بمجرد القرينة الصارفة عن الحقيقة كما في المثال وقد لا يحصل بذلك وحده بل يتوقف على وجود الصارف عن بعض المجازات ايضا وذلك إذا كان مساويا للمجاز المقصود من اللفظ كما في لفظ اليد التى هي حقيقة في العضو المخصوص ومجاز في النعمةوالقدرة فإذا اريد استعمالها في النعمة وجب ضم قرينة تصرفها عن ارادة القدرة كان يقول لزيد يد عند اوليائه مثلا ولم يجز الاكتفاء بالقرينة الصارفة عن الحقيقة بل يجب مجموع القرينتين الصارفتين عن الحقيقة والمجاز المساوى لا لان الصرف عن الامرين يقتضى تعيين المراد لانتفاء الحصر بل لان المتبادر من اللفظ المصروف هو ذلك وانت إذا تتبعت