عوائد الایام-ج1-ص260
معا بالشركة واما الاشتراك مخصوصة فلا وكذا اطلاق الروايات الثلث الاخيرة الا ان مقتضى قوله في الموثقة ومن استولى على شئ منه فهو له انه لو استوليا معا عليه كان لهما وبمقتضى قاعدة التساوى في الشركة المبهمة بينهما نصفين ومرجعه الى ان اليدين المشتركتين يقتضيان الملكية المشتركة ويعضده الروايات الكثيرة الدالة على تنصيف ما يدعيه اثنان ويدهما عليه بدون البينة لاحدهما أو مع البينة لهما بل الظاهر انه اجماعي ايضا كما يظهر من حكمهم بالتنصيف في تداعى شخصين ما في يدهما معا الثانية عشر لو اقر ذو اليد بملكية زيد ثم اقر بعده لعمر ويحكم باليد لزيد لثبوتهما بالاعتراف الاول وعدم صدق اليد عرفا للثاني بعد الاول فلا يصلح الثاني لمعارضة الاول فيبقى الاول بلا معارض ومستصحبا (عائدة) قد يذكر ان افادة المطلق للعموم مشروط بان لايكون مذكور البيان حكم اخر قال بعض مشايخنا المحققين فمن في فوائده المطلق يرجع الى العموم بشرطين احدهما ان لا يكون بعض افراده شايعا بحيث ينصرف الذهن إليه عند الاطلاق الى ان قال والثانى ان يكون ذكره لاجل بيان حكم نفسه من حيث يراد اثبات عمومه لا ان يكون مذكورا على سبيل التقريب لبيان حكم اخر كقوله تعالى كلوا مما امسكن لكم فان ذكره لاظهار حد ما يصيده الكلب من حيث انه صاده لا من حيث الغسل وعدم الغسل منه لان رجوعه الى العموم انما هو لئلا يخلو الكلام عن الفائدة والفائدة هنا متحققة وان لم يرجع إليه انتهى كلامه (ره) اقول غرضه ان افادة المطلق للعموم لما كانت لاجل الحكمة فانه لولاه يخلو الكلام عن الفائدة فيشترط في افادته له عدم ترتب فائدة اخرى لبيان الحكم عدا حكم نفس المطلق فيقال حينئذ انه لولا عموم الحكم لجميع افراده على الكلام عن الفائدة لعدم امكان ارجاعه الى واحد معين ولا الى واحد لا بعينه ولا يتصور فائدة اخرى فليس الا العموم وذلك لا يتم إذا لم يعلم كون المطلوب بيان حكم نفس المطلق بل كان الكلام منساقا لبيان امر اخر كما انه سبحانه بين حكم حلية صيد الكلب بقوله كلوا مما امسكن ولم يرد بيان حكم الممسك حتى يعم جميع افراده حتى غير المغسول موضع عض الكلب منه لئلا يخلو الكلام عن الفائدة بل اراد بيان حلية صيد الكلب وهو يحتمل بحلية فرد من ممسكاته ايضابل مقتضى ذلك عدم ثبوت العموم مع احتمال كونه منساقا لبيان حكم اخر بل مع احتمال ترتب فائدة اخرى والحاصل ان افادته للعموم انما هو إذا علم ان التكلم في بيان حكم المطلق لا مطلقا ولكن لا يخفى ان ذلك انما يصح على القول بكون عموم المطلق لدليل الحكمة وانه لولاء لخلى الكلام عن الفائدة واما لو قلنا بان عمومه لاجل تعليق الحكم على الطبيعة وهى في ضمن جميع الافراد موجودة فيجب تحقق الحكم في ضمن الجميع فلا يتم ذلك بل التحقيق حينئذ انه يشترط عدم العلم (بكون الكلام منساقا لبيان حكم الطبيعة وتعليق الحكم عليها ولا يشترط العلم) بكونه منساقا له لان كونه منساقا لتحقيق الحكم عليها مقتضى الاصل والحقيقة نعم لو علم عدم ذلك لم يجر الدليل إذ لا يكون حكم في الكلام معلقا على الطبيعة واردا عليها فإذا قال احد خذ الدراهم واشتر لى لحم الغنم فذهب المأمور واشترى به الخبر فقال له الامر انى امرتك باشترآء اللحم وانت اشتريت الخبز ؟ لا يكون قوله باشترآء اللحم معارضا لقوله اولا اشتر لحم الغنم لان قرينة المقام دالة على ان مراده ليس بيان ارادة طبيعة مطلق اللحم بل اراد نفى ارادة الخبز فلا يمكن الاستدلال به لثبوت الحكم في جميع افراد اللحم والحاصل انه على ذلك يشترط انتفاء عمومه بالعلم بان ذكر المطلق ليس الا لبيان حكم اخر غير بيان حكم الطبيعة ثم ان ما ذكره من انهيشترط في افادته العموم ان يكون ذكره لاجل بيان حكم نفسه من حيث يراد اثبات عمومه ومن قوله من حيث انه صاده لا من حيث الغسل وعدم الغسل وان عمومه ايضا مخصوص بحيثيته التى علق الحكم عليها من هذه الحيثية فلا يسرى الى حيثيات