پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص259

المالك عدمه فلا يقدم قول المستولي لثبوت جهة اختصاص للمالك وعدم ثبوت الاختصاص النفعى للمستولي فاحتفظه بذلك فانه مفيد في كثير من المواضع الثامن يشترط في دلالة اليد على الملكية احتمال كونها ناشية من السبب المملك فلو علم مبدئها وعلم انه ليس سببا مملكا لا حكم لها كيد الغاصب والودعى وكما إذا كان هناك شئ لم يحتمل وجها شرعيا مملكا وكما إذا اخذهالمدعى بحضورنا واثبت يده عليه للاجماع واختصاص الادلة بغير ذلك ومن ذلك القبيل ما تداول في اكبر قرى بلاد العجم من اخذ ماء الغير كل يوم في بعضه وادخاله في حماماتهم مع عويل صاحب يوم الماء غالبا وعدم رضائه ولا يعتنى ارباب الحمامات بعدم رضائه فقد يصحح اعمالهم بثبوت يد رب الحمام على الماء مع انه ليس له وقت معين على التحقيق من حيث المبدء والمنتهى ولا قدر معين من المجرى فانه يختلف ما ياخذونه بقلة الماء وكثرته وقدر احتياج الحمام ولا يدعى رب الحمام وقتا معينا ولا قدرا معينا ولا يمكن تصحيح ملكية ما ياخذونه للحمام مع هذه الابهامات بوجه شرعى لا يشترك فيه غيره في ذلك الوقت ثم المراد باحتمال الاستناد الى السبب المملك ايضا الاحتمال المتحقق بعد اعمال الاصول والقواعد الممهدة الثابتة فلو كانت هناك يد لم يعلم منشاؤها ولكن علم مسبوقيتها بيد عارية أو غصب ولم يعلم ان اليد الحالية هل هي تلك اليد أو زالت الاولى و حصلت يد ثانية من السبب المملك فمقتضى استصحاب اليد السابقة واصالة عدم حدوث يد اخرى يجعلها هي اليد الاولى فلا يفيد ملكيته وليس هذا من باب تعارض الاستصحاب والاصل مع اليد المقتضية للملكية بل يصير اليد بواسطة الاصل والاستصحاب غير اليد المقتضية التاسع لا يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذى اليد بنفسه للتصرف بل يكفى مباشرة الوكيل والمستعير والامين والمستأجر والغاصب منه بعد ثبوت احد هذه الاوصاف له في ذلك التصرف للصدق العرفي وكذا يد المقر انها لزيد فانه يقال معه انها في يد زيد فتأمل العاشر يمكن ان يكون يدان أو ازيد على شئ واحد بمعنى ان يكونيد كل واحد منهما بحيث لو كانت منفردة لصدق كون ذيها ذى اليد بالنسبة الى تمام الشئ عرفا كالدابة ركباها رديفين والسراج الواحد يستضيئان به واللحاف يلتحفان به معا في كل ليلة والاناء ياكلان منه دفعة والفرش يجلسان عليه وحينئذ فيحكم بكونهما ذا اليد على ذلك الشئ لا ان يد كل منهما على بعضه المشاع لامكان كون شئ واحد في يد اثنين فلا ضرورة الى التبعيض وليست اليد كالملكية التى لا يمكن تعلقها بتمام شئ بالنسبة الى كل من الشخصين بل مثل القرابة لشخصين والتوطن في بلدتين والجوار لدارين والمصاحبة مع شخصين والموانسة لهما وهكذا الحادى عشر اقتضاء اليد للملكية التامة لذى اليد انما هو إذا لم يعارضها يد اخرى ايضا أي ؟ كانت يدا منفردة فلو كان شئ واحد في يد شخصين بحيث لم يختص يد كل بالبعض عرفا لا يدل على ملكيته لواحد منهما للمعارض ولا لهما معا بان يكون تمامه ملكا لهما لعدم الامكان وهل يحكم حينئذ بالاشتراك في الملكية حتى يكون بينهما بالسوية كما هو مقتضى قاعدة الشركة مع عدم دليل على الاختلاف ام لا بل يحكم بواسطة اليدين عما نفى ملكية غيرهما وان لم يحكم بملكيتهما أو احدهما ظاهر اكثر الاخبار المتقدمة وان كان خاليا عن الدلالة في ذلك لانالاولى مختصة باليد الواحدة والعلة المذكورة فيها بقوله ومن اين جاز لك الخ لا يدل على انه إذ اشتراه من اثنين يجوز له ان يشهد انه لهما بل يدل على انه يجوز له ان يشهد انه ملك لهما أو لاحدهما والثانية وان كانت اعم الا انها لا تدل على الازيد من طلب البينة من الخارج عنهما المستلزم لاقتضاء نفى ملكية الغير وحصول الملكية في الجملة الشاملة لملك هذا وهذا وهما