عوائد الایام-ج1-ص258
وقفيتها أو المتشبث الاجارة والمالك عدمها أو المتشبث التحجير وغيره اثبت تحجيره السابق لا يقدم قول ذى اليد كليا و تحقيق كل مسألة مذكور في موضعها السادس هل يختص اقتضاء اليد الملكية أو الاختصاص في الاعيان ام يجرى في المنافع ايضا لم اعثر بعد على مصرح باحد الطرفين والظاهر هو الاول للاصل وعدم ثبوت الاجماع في غير الاعيان واختصاص الاخبار بها اما اخبار تعارض البينات والروايتان الاخيرتان فظاهرة لان مواردها في الاعيان واما رواية حفص بن غياث فلان لفظ شيئا في اولهما وان كان نكرة في سياق الشرط المفيدة للعموم الا ان رجوع الضمير في قوله الشراء منه وان يشريهيوجب اما تخصيصه بالاعيان أو التوقف كما بين في الاصول لعدم جواز الشراء في المنافع اجماعا واما الموثقة فلرجوع الضمير المجرور فيها الى المتاع الذى هو من الاعيان واما رواية مسعدة فلان الاستدلال بها انما هو بواسطة الامثلة المذكورة فيها وكلها من الاعيان واما قوله والاشياء كلها على هذا منفردا فانما يدل على الحلية دون تمام المطلوب نعم ظاهر حديث فدك العموم الا انه يمكن دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالاعيان فانها المتبادر عرفا من لفظ ما في اليد بل الاستيلاء وصدقهما على المنافع غير معلوم بل هنا كلام اخر وهو ان اليد والاستيلاء انما هو في الاشيآء الموجودة في الخارج القارة واما الامور التدريجية الوجود الغير القارة كالمنافع فلو سلم صدق اليد والاستيلاء عليها فانما هو فيما تحقق ومضى لا في المنافع المستقبلة التى هي المراد هاهنا ولا يتوهم ان ما ورد في خصوص الرحى الواقعة على نهر ماء الغير والمنع عن سد الماء عنه يثبت اقتضاء اليد في المنافع الملكية ايضا وكذا ما ذكره جماعة في الميراث لان عدم اقتضاء اليد الملكية فيها لا ينافى المنع عن سد منفعة مخصوصة بدليل اخر كالخبر أو الضرر فيحتمل الحكم بمورده واما ما قد يدعى من ظهور اليد في الملكية وهو حاصل في المنافع ايضا ففيه بعد تسليم اليد فيها منع حجية ذلك الظهور اولا ومنع الظهور ثانيا فانه لو سلم فانما هو في الاعيان مع التصرفات الملكية واما في المنافع التى اعيانها ملك الغير فلا لشيوع مشاهدة الناس متصرفين في كثير من المنافع من غير تحقق جهة اللزوم و الملكية فيحمل الجار على حايط جاره أو المشترك وينصب الميازيب على داره أو ملكه ويطرح الثلج ويضع خشب السقف على حايطه ويجرى الماء من داره الى داره أو مائه الى داره ويستعمل المسلمون بشاهد الحال بعضهم ماء بعض ويجرونمياههم في دورهم وقد يغيرون مواضع الجريان في كل عام ويبنون الحياض الكبيرة المجددة الى غير ذلك بل يمكن ادعاء ظهور عدم الملكية في امثال ذلك وابتنآء الامر اولا على المسامحة أو شاهد الحال السابع ما ذكر من ان الاستيلاء يدل اصالة الاختصاص للمستولي انما هو إذا لم يكن هناك مدع يثبت له جهة اختصاص اخر ايضا فلو كان كذلك لا يفيد الاستيلاء شيئا لان جهة الاختصاص الثابت بالاستيلاء غير معينة وارجاعها الى ما يدعيه المستولي لا دليل عليه بخصوصه حتى يحمل عليه والجهة الاخرى للغير ثابتة فليس لها معارض معلوم ولا دافع كذلك فلو ادعى احد استيجار شئ في يد غيره مدعيا هو ايضا انه استاجره يطلب البينة من المدعى لاصالة الاختصاص بالمستولى فان جهة الاختصاص بينهما واحدة بخلاف ما لو ادعى المالك عدم الاجارة لان ملكيته مختصة به والمدعى يدعى الاختصاص الاستيجاري ولا دليل عليه وكذا لو ادعى احد اختصاصه بشئ في يده ويستولى عليه من جهة استحقاق منفعة بصلح أو نحوه وادعى