عوائد الایام-ج1-ص254
اجازة لصدق الاجازة المذكورة وقال الميرزا محمد في رجاله الكبير أبو الحسين العلوى جليل من اهل نيشابور انتهى وكونه من اهل نيشابور ايضا من امارات صدق الاجازة الصادرة في مدينة مرو وبالجملة لو لم نقل انه مظنون الصدق فلا شك في انهذلك لا يبقى مجال لعدم عده من الاخبار وان كان الكلام في الثاني أي في حجية وعدمها فهذا امر يختلف باختلاف المذاهب والمسالك والآراء في الحجة من الاخبار الاحاد فان منهم من يقول باختصاص الحجية بالمسانيد من الاخبار من الصحاح أو مع الحسان أو الموثقات ولا شك ان ذلك ليس منها لعدم ثبوت الكتاب من الامام من جهة العلم واليقين ولا بالنقل المتصل من الثقات المحدثين ومنهم من يقول باختصاص الحجية باخبار الكتب الاربعة الدائرة وهذا ايضا كسابقه ومنهم من يقول بحجية كل خبر مظنون الصدق والصدور وبعبارة اخرى كل خبر مفيد للظن واللازم على ذلك ملاحظة ما نقلناه من الشواهد والامارات فان حصل له منها الظن فليقل بحجيته والا فلا ومنهم من يقول بحجية كل خبر غير معلوم الكذب أو غير مظنونه ولا شك ان هذا الكتاب منه فيكون حجة معمولا به عنده والله اعلم بحقيقة الحال (عائدة) اعلم ان قاعدة اخذ المفاهيم على ما هو المستفاد من العرف والمحاورات هو التصرف في المحكوم به نفيا واثباتا وفيما له المفهوم وجودا وعدما من غير تصرف في شئ اخر اصلا فإذا قيل ان جاء زيد فأكرمه يتصرف في المشروط وفى الاكرام فيقال مفهومه ان لم يجئ زيد فلا تكرمه فتبدل وجود المشروط الذى لهبالعدم واثبات الاكرام الذى هو المحكوم به بالنفى ولا يتبدل غيرهما فلا يتبدل المجئ ولا زيد ولا نفس الاكرام ولا الضمير الراجع الى زيد وإذا قيل اكرم الرجل العالم فمفهومه الوصفى لا تكرم الرجل الغير العالم أو الجاهل وهو ايضا بمعنى غير العالم وإذا قيل يجب عليك الكون في البيت الى الغروب فمفهوم غايته انه لا يجب الكون بعد الغروب وعلى هذا إذا قيل ان جائك الرجل العالم فأكرمه فمفهومه الشرطي ان لم يجئك الرجل العالم فلا تكرمه أي الرجل العالم لا مطلق الرجل إذ لم يكن الضمير في المنطوق لمطلق الرجل بل لهذا الرجل المذكور في المنطوق فكذا في المفهوم ومن ذلك يظهر فساد ما قد يقال في الاستدلال بمفهوم الشرط في اية النباء على عدم وجوب التبين في خبر العادل بان مفهومه الشرطي انه ان لم يجئكم فاسق بنباء فلا تتبينوا في خبره ان عدم مجئ الفاسق اعم من مجئ العادل فيدل بواسطة العموم انه ان جاء العادل فلا تتبينوا في خبره فان المفهوم انه ان لم يجئ الفاسق فلا تتبينوا في خبره أي خبر الفاسق إذ ليس غير الفاسق في الكلام حتى يصلح مرجعا للضمير ولانه مقتضى القاعدةفيما ورد في رواية البصري انه كان على عليه السلام إذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سوآء وعددهم سوآء يقرع بينهم فان مفهومه الشرطي انه إذا لم ياته رجلان يختصمان مع شهود كذائي لم يقرع بينهم أي بين الشهود الكذائي فلا يصح ان يقال ان عدم اتيان الرجلين المذكورين مع الشهود الكذائي اعم من ان ياتيا مع الشهود المختلفين في العدالة والعدد فلا يقرع بين هذه الشهود ايضا بمقتضى المفهوم وعدم الاقراع فيهم يستلزم ترجيح الاعدل والاكثر قطعا لان مرجع الضمير في لفظ بينهم في المفهوم هو الشهود الموصوفين بالتساوى في العدل والعدد أو هذه الشهود المخصوصين وهو ايضا بمعين المتساويين دون مطلق الشهود لما ذكر فيكون حكم الشهود المختلفين مسكوتا عنه وهكذا في جميع الموارد (عائدة) اعلم ان من الامور الواضحة ان المدلول الالتزامى للفظ فرع مدلوله المطابقى وتابع له فإذا انتفى المطابقة ينتفى الالتزام ايضا ويتفرع على ذلك انه لو جاء خبران من تزوج باكرة باذن وليها خاصة ثبت لها حق المضاجعة فمدلوله المطابقى ثبوت حق المضاجعة للزوجة ويدل