پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص248

الكل كذلك فان كان الاول فمع انه لا يكاد يتحقق مثل ذلك في موارد الاحتجاج الى الاجماع فلا يكون حاجة الى الاجماع اصلا لكفاية ذلك المستند في اثبات الحكم وان كان الثاني أي كان دليل الكل أو بعضهم غير تام عند المتحصل للاجماع أو غير متحقق فعلى ما ذكره هذا المتوهم يكون الحكم مقيدا بالنسبة الى من كان ذلك الدليل تاما عنده متحققا لديه فلا يثبت اجماع بالنسبة إليه اصلا ومنه يظهر الحال فيما إذا كان دليل الكل غير مقبول عنده ومنه يسرى الى ما لم يكن دليل الكل معلوما سوآء كان دليل البعض معلوما ام لادليل من لا يعلم دليله كلا أو بعضا غير مقبول أو غير متحقق عند مريد التحصل بل المظنون انه كذلك لانه الغالب فلا يتحصل الاجماع مثلا إذا اجمع العلماء على حكم كوجوب قبول قول الشاهدين واستدل بعضهم له بالسماع من الامام واخر بالاجماع وثالث بالشهرة ورابع بورود النص عليه وخامس بالاستقراء وهكذا فهل يقيد الحكم في كلام الاول بوجوب قبوله على من سمع من الامام وفى كلام الثاني بمن ثبت عنده الاجماع وفى الثالث بمن ثبت عنده الشهرة ومع ذلك قال بحجية الشهرة وفى الرابع بمن وصل إليه النص وكان حجة عنده دالا على الحكم وفى الخامس بمن حصل له الاستقراء ويقول بحجيته ام لا فان قلت نعم فلا يتحصل اجماع الا لمن اجتمع عنده جميع هذه القيود وحينئذ لا يحتاج الى تحصيل اجماع وان قلت لا فهو مناقض لما توهمت وما السبب في انه إذا قال الحكم كذا بالاجماع لا يقيد بانه كذا لمن ثبت عنده الاجماع وإذا قال لانه علم من المعصوم أو ظن يقيد بانه لمن علم أو ظن وكذا إذا قال ذلك كذا للنصبمن وصل إليه النص ويقيد في مقامات توهمك والحاصل ان موارد الاجماع لا يخلو من ثلثة اما يظهر مستند الجميع ويكون مستندا متحققا مقبولا عند من يريد تحصيل الاجماع أو يظهر ويكون مستند البعض غير تام أو غير متحقق له أو لا يظهر مستندا لكل فعلى الاول لا حاجة الى الاجماع وعلى البواقى لا يتحصل الاجماع بالنسبة الى ذلك المتحصل لدلالة تعليله على التقييد بمن يتم عنده ذلك الدليل على زعم ذلك المتوهم فان قيل من يقول الحكم كذا بالاجماع المعلوم عندي أو بقول الامام الذى سمعت منه أو بالاستقراء الذى حصل لى يريد ان الحكم كذلك لكل احد بدلالة الاجماع المعلوم عندي أي ؟ فهمت من الاجماع ان الحكم كذلك لكل احد فيكون حكمه مطلقا قلت كذا من يقول ان الخبر الفلاني حجة لانه مفيد للعلم أي فهمت من العلم بصحته انه يجب على الكل العمل به واى فرق بين علمه بالاجماع أو علمه بصحة الخبر أو بين سماعه وبين علمه والحل ان كل من يستدل بدليل على حكم مطلق فهو يعلم ان العمل بهذا الحكم مخصوص بمن ثبتعنده ذلك الدليل وتماميته من غير مقلديه ولكنه يخبر للعلماء عن اعتقاده أو ظنه وان لم يفد ذلك لغيره وغير مقلديه الا تنبيها وتأييدا فيخبر ان اعتقادي انه كذلك بالنسبة الى كل احد وان لم يكن اعتقادي حجة لكل احد ثم ينبه بالاستدلال على طريق حصول اعتقاده ويريد ان كل احد ايضا لو سلك هذا المسلك يحصل له ذلك الاعتقاد وهذا هو السر في بيان الادلة والادلة على الادلة وهكذا واعتقاده ان كل من نظر بالنظر الصواب من مبدأ الحكم الى المآب ورجع قهقرى من الحكم الى الدليل ومنه الى دليله وهكذا الى ما اكتسب منه النظريات من بديهياته يكون كذلك محكمه انما هو للجميع وان لم يكن اتباع حكمه واجبا على الجميع ومن ذلك ظهر ان اختلاف الجهة والعلة لا يقدح في تحقق الاجماع على الحكم المطلق نعم إذا كان اصل الحكم مقيدا فيختص الاجماع بالمقيد والى هذا ينظر من يقول بان اختلاف الحيثيات التقييدية يقدح في ثبوت الاجماع على المطلق دون الحيثيات التعليلية عائدة من كتب الاخبار المشتهرة في تلك الاعصار المتأخرة كتاب الفقه المنسوب الى سيدنا ومولينا ابى الحسن على بن موسى الرضا عليه الاف التحية والثناء وهو غير منصوص عليه في كلام قدماء الاصحاب وانما اشتهر في هذه الازمنة المتأخرة ولهذا القبس حاله على كثير