عوائد الایام-ج1-ص247
ان كان ذلك الدليل المطلق حجة عند من يريد استخراج حكم المسألة يجب الحكم عليه بالاطلاق ولكن لا للاجماع بل لاطلاق ذلك الدليل وان كان من الاول فان دل دليل على ارادة تقييد من ذلك الاطلاق يعنى على ان مراده من اللفظ المطلق هو المقيد فكالثاني ايضا وان كان ذلك الدليل هو نفس علة الحكم مطلقا كان يستدل لاطلاق قبول شهادة الشاهدين أو خبر العدل بوجوب حمل قول المسلم على الصدق فانه قرينة على ارادة الشاهدين المسلمين أو العدل المسلم أو يستدل له بان المحسوس لا يحتمل الخطآء عادة فانه قرينة على ارادة الشهادة في المحسوسات ولو منع كونه قرينة وجوز كونه استدلالا على بعض افراد المطلق وان كان الحكم عاما لم يفد ايضا لتساوي الاحتمالين فلا يعلم ارادته الاطلاق ولو قيل ان مقتضى اصالة الاطلاق وعدم التقييد لا يندفع بمجرد الاحتمال لم يكن بعيدا ايضا فيحكم بالاطلاق الا إذا ضمت معه شهادة حال أو فهم عرف ارادة التقييد وان لم يدل دليل على ذلك يعنى على مراده من ذلك اللفظ المطلق هو بعض افراده فمع كون المصرحين بالحكم المطلق جمعا يحصل من اتفاقهم الاجماع يتحصلمن تصريحهم الاجماع على المطلق سوآء لم يعلل احد من المجمعين الحكم بعلة أو عللوه كلا أو بعضا بعلة تامة في نظر من يريد تحصيل الاجماع أو غير تامة عنده متحققة في حقه أو غير متحققة فالاول كان يقول الكل قول الشاهدين أو خبر العدل حجة واجب القبول من غير ذكر دليل له والثانى كان يعللوه كلا أو بعضا بوجود نص صحيح صريح فيه واصل الى متحصل الاجماع حجة عنده والثالث كان يعللوه بعلة مستنبطة أو رواية ضعيفة واصلة الى مريد تحصيل الاجماع وكان غير حجة عند المحصل والرابع كان يعللوه كلا أو بعضا بنص صريح صحيح ولم يصل النص الى المتحصل والخامس ان يعللوه بعلة مستنبطة غير مدركة للمتحصل وذلك لان المفروض ان المجمعين طائفة يحصل من اتفاقهم الاجماع ويكشف اجتماعهم عن قول الامام والمفروض اتفاقهم واجتماعهم على الحكم المطلق فيكون الامام داخلا فيهم اما على طريقة السيد فلكون المجمعين حينئذ جميع العلماء الذين منهم الامام فيكون المجمع عليه حقا لا محالة واما على الطريقة المنسوبة الى الشيخ فلكونهم جميع علماء الرعية ويرضى الامام بما اجتمعوا عليه والا لردعهم واما على طريقةالمتأخرين فلان المفروض كون المجمعين جمعا يكشف اتفاقهم عن قول الامام وقد اتفقوا فيكشف وقد يتوهم ان العلة التى استند الحكم إليها عند الكل أو البعض إذا كانت غير متحققة في حق مريد تحصيل الاجماع لا يثبت الاجماع على الحكم المطلق حتى يكون حكما في حقه ايضا وهذا الذى يقال ان اختلاف الجهة والعلة في الحكم يوجب عدم انعقاد الاجماع على المطلق استنادا الى ان اختلاف الجهة موجب لتقييد الحكم فانه إذا علل بعضهم الحكم بوجوب قبول خبر الشاهدين بانه يفيد الظن فلا يكون دالا على وجوب قبوله حتى بالنسبة الى من لا يفيد قول الشاهدين له ظنا وحتى قول الشاهدين الذى لا يفيد الظن وكذا إذا علل طائفة منهم وجوب العمل بالاخبار المودعة في الكتب المعتبرة لاصحابنا أو اخبارا معينة منها بانها معلوم الصحة أو الصدور أو الصدق أو بانها مفيدة للعلم لا يدل على وجوبه بالنسبة الى من ليست عنده كذلك وذلك لان ذلك التعليل في قوة ان قول الشاهدين إذا كان مفيدا للظن حجة أو لمن افاد له الظن حجة والاخبار المذكورة إذا كانت معلومة الصحة والصدق أو مفيدة للعلم حجة أو حجة لمن كانت كذلك بالنسبة إليه وهذا توهمخطاء فاحش لانه لو كان كذلك لسقط التمسك بالاجماع بالمرة ولا يكون هو واحدا من الادلة الشرعية بيان ذلك ان العلماء الذين يحصل من اتفاقهم الاجماع على حكم باى طريق من الطرق المتقدمة لا يخلو اما يظهر مستند الجميع في الحكم الذى اجمعوا عليه لمن يريد تحصيل الاجماع اولا فان ظهر مستند الجميع فاما يكون مستندهم كلا مقبولا عند مريد التحصل متحققا عنده حجة لديه أو لا يكون