عوائد الایام-ج1-ص246
قال المحقق الطوسى في التجريد وجوده لطف وتصرفه لطف اخر وعدمه منا وان ارادوا الثاني أي يجب اللطف عليه بشرط وجود المقتضى في كل فعل وانتفاء الموانع الداخلية والخارجية فلا يفيد هذه القاعدة لنا في مقام اصلا لان الحكم بمقتضاها والاستناد إليها في كل مورد يراد موقوف على علمنا بالمقتضيات وانتفاء جميع الموانع وهو موقوف على احاطتنا التامة بذوات الاشيآء والافعال وحقايقها وجميع الامور الداخلية والخارجية الحسية والمعنوية مع انا نرى من المقتضيات والموانع مما لا يمكن دركه له فانايقولون ان التكليف لطف وثبوته للذكر بتمام خمسة عشر عاما من سنه دون خمسة عشر الا نصف يوم أو ساعة فما الذى تدرك انه مقتض لذلك اللطف في تمام خمسة عشر ولا يقتضيه في نصف يوم قبله أو ما المانع منه في الثاني دون الاول وما المقتضى لهذا اللطف في الانثى في تسع سنين دون الذكر وما المانع منه في الثاني دون الاول وما المانع من بعث خاتم الانبياء في يوم قبل يوم المبعث الى غير ذلك وايضا ذكروا ان الله سبحانه يوجد الاكوان من الاعيان والافعال بمقتضى العلم بالاصلح وهو الموجب لتاخير ايجاد ما اخر ايجاده وتقديم ما قدم فقد يقتضى العلم بالاصلح تأخير ما انت تعلمه لطفا أو عدم ابرازه الى ساحة الموجود وظاهر انك لا تقول انى ايضا اعلم ما هو الاصلح في جميع الاعيان والافعال كعلمه سبحانه فان اعترفت بانى لا اعلم فما هذا الفضولي الذى ترتكبه انه يجب عليه فعل ذلك في هذا الوقت اولا يجب غاية ما يجوز لك ان تقول ان كان الواقع كما زعمته ولم يكن منه مانع يجب عليه ذلك والا فلاالوجه الثالث انه يقال انه هل يمكن ان يتحقق لما نحن نزعمه لطفا امر اخر يتوب منابه ام لا فان قلت نعم قلنا من اين علمت في كل مورد تريد اثبات شئ بقاعدة اللطف انه لم ينب منابه غيره وان قلت لا يكذبك الضرورة والاجماع القطعي لان الاحكام الواقعية كلها مطابقة لالطاف الله سبحانه بالنسبة الى عباده ونابت منابها الاحكام الظاهرية المختلفة بحسب انظار المجتهدين الوجه الرابع انا نرى في الاشيآء والافعال ما نقطع بكونه لطفا بل لا نرى فرق بينه وبين ساير ما يقطع بلطفيته لتحققه ومع ذلك لم يقع كظهور الامام و تصرفه فانا نقطع بكونه لطفا ولا نرى فرقا بين ظهوره في هذه الايام ظاهر المقالة منقذا عن الضلالة شاهر السيف منصورا من الله سبحانه وبين ظهوره بعد ذلك بل لا نرى فرقا بين مجرد ظهوره وظهور الامام الحادى عشر في زمانه وكذا بعث النبي بل حصول بعض الامور المردعة عن المعاصي المرغبة الى الطاعات لكل مكلف كبعض المنامات أو استجابة بعض الدعوات ونحو ذلك ومع ذلك لم يقع وقد يقع لبعض لا نرى فرقا بينه وبين بعض ما لم يقع اصلا فانا كيف ندرك لهن ارائة البرهان باى معنى فسرت لطفالصديق وليست لطفا لامثالنا فان استندت عدم وقوع ما لم يقع الى المانع الغير المعلوم لنا فلم لا يكون الامر في ساير الموارد ايضا كذلك والله العالم عائدة المسألة التى وقع الاتفاق عليها اما مطلقة موضوعا ومحمولا ومتعلقا أي محكوما له وحكما ومحكوما عليه في كلمات المجمعين كلا أو مقيدة فيها كلا أو بعضا بالنسبة الى احدهما فالاول كان يقول كل العلماء أو بقدر يحصل من اتفاقهم الاجماع شهادة الشاهدين مقبولة أو خبر العدل حجة أو السورة واجبة والثانى كان يقول كل من ذكر أو بعضهم شهادة الشاهدين المفيدة للظن أو الشاهدين العدلين مقبولة أو شهادة الشاهدين مقبولة في الاموال أو للحاكم أو خبر العدل المفيد للعلم أو الظن حجة أو خبر العدل حجة للفقيه أو لمن حصل له العلم أو الظن منه أو السورة الفلانية واجبة أو واجبة على الامام وهكذا فان كان من الثاني فظاهر انه لا يتحصل منه الاجماع على المطلق بل يتحصل على المقيد خاصة وان كان دليلهم اجمع مقتضيا لثبوت الحكم مطلقا كان يستدلوا لقبول شهادة الشاهدين في الاموال أو للفقيه مثلا بنص مطلق أو بقاعدة حمل اقوال المسلمين على الصدق نعم