پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص245

ينبغى الريب في وجوبه عليه مطلقا كالمعنيين الاولين وببعض اخر مما لا شك في وجوبه ايضا في الجملة وان لم يجب عليه بجميع انواعه وجميع مايكون لطفا بذلك المعنى كالثالث وببعض اخر مما يمكن الكلام في وجوبه كالمعنى الاخر وليس غرضنا هنا اثبات وجوبه وعدمه أو بيان ما يجب عليه منه وما لا يجب بل المطلوب بيان عدم تمامية الاستناد الى تلك القاعدة في المواضع التى يستندون إليها و ذلك لوجوه الاول ان المراد بوجوب اللطف عليه سبحانه باى معنى اخذ هل وجوب ما هو كذلك ؟ في حاق الواقع ونفس الامر أو ما هو كذلك صح ؟ بحسب علمنا وادراكنا يعنى انه هل يجب عليه مثلا بيان ما هو مصلحة أو مفسدة في الواقع اوما هو كذلك بحسب علمنا وما نعلمه مصلحة أو مفسدة واقعية سوآء طابق علمنا للواقع اولا وكذا في ساير المعاني فان ارادوا الاول فنسلم وجوبه ولا كلام لنا معهم في اثباته ولكن نقول ان كلما يريدون اثباته بتلك القاعدة ويستندون فيه إليها من اين يعلم انه اللطف الواقعي النفس الامرى المطابق لعلمه سبحانه وكيف السبيل الى علمنا به وكلما يذكرون لبيانه فهو راجع الى ذلك المعنى بحسب علمنا وياتى الكلام فيه وان ارادو الثاني أي وجوب ما هو بذلك المعنى بحسب فهمنا ومدركنا وعلمنا فنقول ما الدليل على وجوب ذلك على الله سبحانه وما يقتضيه فان قيل لانه ورد في الكتاب والسنةكونه سبحانه لطيفا ويجب حمل الالفاظ في الخطابات على متفاهم المخاطبين قلنا المراد من ذلك حمل الالفاظ على المعنى المتفاهم الواقعي لا المعنى المتفاهم بحسب علم المخاطب ولذا اجمعوا على ان الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامرية دون العلمية فإذا كان المتفاهم من اللطف في عرف المخاطب بيان المصلحة والمفسدة مثلا يجب حمله على ذلك المعنى أي بيان المصلحة والمفسدة ولكن المصلحة والمفسدة الواقعية دون العلمية فان قيل انهم صرحوا بان الالفاظ وان كانت للمعانى النفس الامرية لكنها مقيدة بالعلم في مقام التكاليف ونحن مكلفون باثبات كونه سبحانه لطيفا شرعا لوصفه سبحانه نفسه به قلنا اولا انه من اين يعلم ان اللطف الواجب علينا اثباته له سبحانه بمثل قوله ان الله لطيف بعباده هو اللطف بهذا المعنى الذين يريدون اثبات مطلبهم به فانه معنى مصطلح في علم الكلام فلعله مرادف للرؤف والحنان ونحوهما وثانيا انه يمكن ان يكون المراد بكونه لطيفا ان كل ما نراه لطفا هو منه سبحانه لا ان كلما نعلمه لطفا يجب عليه فعله كما في الخالق والرازق والطبيب والمنعم ونحوها وثالثا ان معنى حمل الالفاظ في مقام التكاليف على حسب علمانه إذا كان لنا تكليف في عمل متعلق به يقيد بالمعلوم لنا واما في غيره فلا فانه إذا قال الله سبحانه الكافر مخلد في النار يجب علينا تصديق ذلك ولكن نقول ان الكافر النفس الامرى في النار سوآء علمنا بكفره اولا لا ان من علمنا واعتقدنا انه كافر مخلد في النار البتة سواء طابق علمنا للواقع ام لا واما لو قال جل شانه الكافر نجس فاجتنبوه فنقول ان الكافر الواقعي بحسب علمنا أي من اعتقدنا انه كافر واقعا يجب علينا اجتنابه وان لم يكن كذلك واقعا لانا مكلفون بحسب علمنا وليس تكليفنا في اثبات اللطف له سبحانه سوى وجوب اعتقاده لطيفا ولا عمل هنا لنا متعلق به حتى يجب التقييد بعلمنا وليس هو الا ككونه سبحانه قديما وعزيزا وذى الكبرياء والرحمة واهل التقوى والمغفرة وقيوما ومهيمنا ونحو ذلك الوجه الثاني ان مرادهم من وجوب اللطف عليه سبحانه باى معنى ارادوه ولو بحسب علمنا فهل هو وجوبه عليه مطلقا من غير اشتراطه بوجود المقتضى من جانب القابل أو عدم الموانع التى من جهة القابل أوالخارجية عنه أو يشترط بذلك فان ارادوا الاول فهو بديهى الفساد ضرورة اشتراط تحقق كل شئ بوجود المقتضى ودفع الموانع ولانه أي دليل يدل على وجوب مثل ذلك عليه سبحانه بل مع عدم المقتضى أو وجود المانع لا يكون ذلك لطفا مع ان هذا مما يكذبه المشاهدة والعيان فان من الامور ما يدعون القطع بكونه أو مثله لطفا ومع ذلك لم يقع ولم يتحقق في الخارج ويسندون عدمه الى المانع ولذا