پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص244

وتربيتها والاعتنآء بجمعها وتدوينها كما هو الظاهر في جملة منها والى هذا اشار بعض سادة مشايخنا المحققين حيث قال وربما يحصل لبعض حفظة الاسرار من العلماء الابرار العلم بقول الامام بعينه على وجه لا ينافى امتناع الرؤية في هذه الغنية فلا يسعه التصريح بنسبة القول إليه فيبرزه في صورة الاجماع جمعا بين الامر باظهار الحق والنهى عن اذاعة مثله بقول مطلق انتهى هذه هي الوجوه التى ذكروها في بيان الاجماع ووجه حجية وطريق كشفه عن قول الحجة ولا يخفى ان الثلثة الاخيرة منها وان كان غير المعاني الثلثة المعروفة التى ذكرنا اولا الا انها ليست من الاجماع الذى كلامنا فيه من شئ وانما هو شئ اخر غير الاجماع المقصود كما لا يخفى واما البواقى فلا يخرج شئ منها من الاجماع المعروف بالمعاني الثلثة فالاربعة الاول منها كلها من الاجماع بالمعنى الاول أي اجماع جميع العلماء أومعروف النسب غاية الامر اختلاف الطرق الاربع في وجه معرفة دخول الامام في المجمعين ومعرفة قوله وذلك لا يوجب اختلافا في معنى الاجماع ولا في جهة حجيته والثلثة المعقبة لها كلها من الاجماع بالمعنى الثاني أي اجماع جميع علماء الرعية أو الا شاذ مطلقا والكل متفق في ان حجية ذلك الاجماع لاستلزمه رضى المعصوم والاختلاف انما هو في وجه ذلك الاستلزام ومجرد ذلك لا يجعل كلا منها وجها على حدة ولذا ترى ان جمعا اخر يستدلون على وجوب الردع على الامام بانه لولاه لزم سقوط التكليف أو لزم القبيح أو ازاحة العلة ونحوها كالشيخ ابى الفتح الكراجكى والشيخ على بن ابى المجد الحلبي والشيخ كمال الدين بن ميثم البحرينى والشيخ ابى على الطبرسي والشيخ ابى الحسن الاربلي وغيرهم ولا يعد كل واحد منها طريقا على حدة ومع ذلك كل هذه الطرق مدخولة غير تامة كما بين في موضعه والستة المتعقبة لها كلها من الاجماع بالمعنى الثالث أي الاتفاق الكاشف عن قول الامام المعصوم ورأيه ويمكن ارجاع بعضها الى الاجماع باحدايضا كما اشرنا إليه في طى تعداد الوجوه فان المعنى الثالث هو الاتفاق الكاشف باى وجه علم اتفاق العلماء وباى جهة حصل الكشف منه واى طائفة مخصوصة كانت المتفقين واختلاف هذه الوجوه انما هو بواسطة اختلاف جهة العلم بالاتفاق بالحدس أو العادة أو من جهة خصوصية الطائفة أو من جهة وجه حصول الكشف فيحصل مما ذكرنا ان الاجماع عند اصحابنا لا يتعدى عن احد المعاني الثلثة أي اجماع جميع العلماء أو الا شاذ معروف النسب واجماع جميع علماء الرعية أو الا غير شاذ مطلقا والاتفاق الكاشف عن قول الحجة وساير ما يذكر في وجوه الاجماع اما ليس باجماع عندهم أو من احد افراد الوجوه الثلثة ثم ان بعض سادة مشايخنا المحققين قال ان الاجماع عند اصحابنا الامامية معنى واحد وهو الاتفاق الكاشف عن قول الحجة والاختلاف انما هو في تعيين ذلك الاتفاق الكاشف وهو عندي غير جيد إذ المصرح به في كلام أو باب الاصطلاحين الاولين ان الاجماع هو اتفاق كل علماء الرعية وجعلوا وجه حجية كون ذلك كاشفاعن دخول الحجة أو رضاه ولا يستلزم ذلك ان يجعلوا كل اتفاق كاشف اجماعا فان صريح قولهم ان الاجماع هو اتفاق كل العلماء أو كل علماء الرعية وان كل ما كان كذلك فهو كاشف ولا يلزم من ذلك ان يكون كل اتفاق كاشف اجماعا عندهم فانه لا تصريح بذلك في كلماتهم ولا شاهد ولا قرينة يدل على ذلك ايضا وان كان حجة عندهم لو فرض حصول مثل ذلك الكشف لهم فيحتمل ان يعدوه من السنة أو لم يصطلحوا على تسمية له بناء على عدم التفاتهم إليه أو زعمهم عدم حصول الكشف الا من اتفاق احد الجميعين فتأمل عائدة من القواعد المتداولة بين الطائفة العدلية من المتكلمين والفقهاء وبنوا عليها كثيرا من المسائل الدينية قاعدة وجوب اللطف على الله سبحانه اقول مرادهم من اللطف اما اعطاء كل ذى حق حقه أي ما يستحقه أو بيان المصالح والمفاسد أو مطلق الاحسان والاكرام والانعام أو بيان ما يقرب العبد إليه وما يبعده عنه أو ما يقرب احد هذه المعاني واللطف ببعض هذه المعاني مما لا