عوائد الایام-ج1-ص243
في القتل ثم بان بعد القتل فسقهما قبله حيث حكم بكون الدية من بيت المال قال دليلنا اجماع الفرقة فانهم رووا ان ما اخطات القضاء من الاحكام فعلى بيت المال الى غير ذلك وقد اكثر ارادة ذلك الاجماع في المبسوط ؟ والخلاف ؟ بل من استقصى مسائل الناصريات والانتصار والخلاف ؟ والمبسوط ؟ والنهاية ؟ والسرائر وغيرها من كتب القدماء ونظر في ادلتها فربما وجد كثيرا من ذلك الباب وقد اشار في رسالته الغرية الى هذا الوجه وبالغ في القدح فيه ومنعه وقال ان الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض افراده الذى وقع فيه الكلام لا يقتضى الاجماع عليه لان المذهب لا يصار إليه من اطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد لان الاجماع مأخوذ من قولهم اجمع على كذا إذا عزم عليه فلا يدخل فيالقصد إليه كما انا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القران وان كانوا قائلين به انتهى وما ذكره متين فانه يمكن عدم وقوف الجميع على مدرك الحكم أو ذهولهم عنه أو وقوف جميعهم أو بعضهم على ما يعارضه عموما أو خصوصا اوما يصرف الظاهر عن ظهوره وان لم يكن دليلا مستقلا بل لاجل ذلك امكن ان يكونوا اجمعوا على خلاف ما استند إليه واقصى ما للفقيه ان يستند في اثبات الحكم الظاهرى لنفسه الى القاعدة المجمع عليها ولوازمها لا ان يجعل الحكم اجماعيا ثم اقول ان هذه الطريقة ليست معنى على حدة غير المعاني الثلث في الاجماع أو في طريق الكشف بل مبناه على اثبات اقوال العلماء على حكم باجماعهم على قاعدة تقتضي ذلك الحكم فالمراد من الاجماع هو احد المعاني وطريق الكشف هو احد الطرق نعم هذا وجه اخر لفهم اتفاق الكل الرابع عشر ان يكون المراد من الاجماع الكاشف ان يكشف عن تصويب المجمعين في الحكم الظاهرى فانه إذا اتفق علماء الرعية على امر يستكشف راى الامام بانه راضعليه بناء على انه هو الحكم الظاهرى الذى هو واقعى ثانوى ومرجعه الى تصويب المجتهد ومقلديه في العمل بما ادى إليه نظره واخذ منه غيره بعد استجماع الشرايط واستفراغ الوسع ولا يخفى ان الكشف بهذا المعنى لا يختص بصورة الاتفاق بل يجرى في كل واحد واحد وايضا لا يصير الاجماع حينئذ من الادلة الشرعية بحيث يكون حجة على المجتهدين الذين لم يؤد نظرهم الى ما حكم به المجمعون لحرمة التقليد عليهم واحتمالهم تقصير المجمعين لعدم عصمتهم واختلاف التكاليف باختلاف اقتدارهم وتفاوت انظارهم وايضا لا يكون الاجماع حينئذ اجماعا على الاحكام الجزئية بل هو اجماع على حكم كلى اصولي هو كون كل ما ادى إليه نظرهم حكما لهم بهذا الوجه ليس من وجوه الاجماع الذى كلامنا فيه ومعدود من الادلة الشرعية المثبتة لحقية الاحكام الجزئية بخصوصها الخامس عشر ان يراد من الاجماع تجرد الشهرة ومن الكشف الكشف الظنى ذكره الشهيد في بيان وجوه معنى الاجماع في كلمات القدماء وبنى عليه اختلافهم في دعوىالمدعى له في حكمه بنفسه السادس عشر ان يراد من الاجماع حصول العلم بقول الامام الغايب بعينه لبعض حملة اسراره بنقل احد سفرائه وخدمته سرا على وجه يفيد اليقين أو بتوقيعه ومكاتيبه كذلك أو بسماعه منه مشافهة على وجه لا ينافى امتناع الرؤية في زمان الغيبة فلا يسعه التصريح والاعلان بنسبة القول إليه وليس في ساير الادلة الموجودة العلمية ما ينص باثبات ذلك ولا في غيرها ايضا من الادلة ما يقتضيه فإذا كان الحال كما ذكر ولم يكن مامورا باخفآء ما وقف عليه وكتمانه أو كان مامورا باظهاره بحيث لا ينكشف حقيقة الحال فقرره لغيره في مقام الاحتجاج بصورة الاجماع خوفا من الضياع وجمعا بين الامتثال باظهار الحق وكتمان السر فيكون حجة على نفسه لكونه من السنة وعلى غيره بعد ابرازه على نحو ما ذكر لكونه من الاجماع قيل وربما يكون هذا هو الاصل في كثير من الزيارات والاستخارات والادعية والاداب والاعمال المعروفة التى تداولت بين الامامية ولا مستند لها ظاهرا من اخبارهم ولا من كتب قدمائهمعلى اثار الائمة واسرارهم ولا امارة تشهد بان منشأها اخبار مطلقة أو وجوه اعتبارية مستحسنة هي التى دعتهم الى انشائها