عوائد الایام-ج1-ص242
الاستعمال الحقيقة أو غير ذلك من القواعد المقررة المتفق عليها أو المثبتة في نظر الفقيه على ما يكون كذلك ولو بوسايط غير بعيدة ثم وجد في الكتاب أو السنة المجمع على حجيتها على نحو ما ذكر امرا بشئ أو لفظا تاما متعلقا بحكم مثلا ولم يجد بعد الفحص ما يصرفها عن ظاهرها ووقع كلام في وجوب ذلك الشئ أو حكم بعض افراد ذلك العام فحينئذ يمكن في مقام الاستدلال في مقام نقل الاقوال كما قالوا ان يستند في ذلك الى الاجماع ويثبته به لان الاجماع المنعقد على القاعدة التى هي الاصل اجماع في الحقيقة على افرادها التى هي فروعها وكما انه يجوز للمجمعين عليها ان يستندوا إليها جاز لغيرهم ايضا لاجماعهم عليها فيقول هذا الحكم مما ثبت دلالة ظاهر الكتاب أو السنة المعتبرة عليه بالاجماع وكلما كان كذلك فهو حق ثابت بالاجماع فهذا حق ثابت بالاجماع فانه لما كان الاجماع الذى هو طريق الى معرفة الحكم دليلا شرعيا يجب العمل به على الكل وكان الاجماع على الشئ مقتضيا للاجماع على كلية ما يندرج تحته أو يلزم منه وينتهى إليهأو للحكم بثبوته تبعا لثبوته فلذلك ثبت الحكم المبتنى عليه على سبيل الاطلاق بالاجماع وصح الاستناد إليه باعتبار الانتهاء إليه وان لم يتعلق بنفس الحكم وعلى هذه الطريقة يبنى قولهم ان ظاهر الاصحاب أو قضية المذهب أو ظاهر المذهب أو نحو ذلك كذا قيل وشاع اعتبار هذا الوجه واستعماله في الفروع والاصول بين قدماء الاصحاب منها ما حكاه الشيخ أبو طالب الطبرسي في الاحتجاج عن مؤمن الطاق في بحث جرى بينه وبين بعض المخالفين إذ قال له ما حجتك فيما ادعيت من امامة على (ع) قال قوله عزوجل كونوا مع الصادقين ووجدنا عليا بهذه الصفة في القران في قوله عزوجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس يعنى الحرب اولئك الذين صدقوا فوقع الاجماع من الامة بان عليا اولى بهذا الامر من غيره لانه امر يفر عن زحف قط كما فر غيره في غير موضع ومنها ما حكاه المفيد في كتاب الفصول عن الفضل بن شاذان انه قيل له ما الدليل على امامة امير المؤمنين (ع) فقال الدليل على ذلك من كتاب الله سبحانه وسنة نبيه واجماع المسلمين الى ان قال واما الاجماع فان امامته ثبتت من جهته من وجوه ومن هذه الوجوه انهم قد اجمعوا جميعا على ان عليا (ع) قد كان اماما ولو يوما ولم يختلف في ذلك اصناف اهل الملة ثم اختلفوا فقالت طائفة كان اماما في وقت كذا دون كذا وقالت طائفة كان اماما بعد النبي في جميع اوقاته ولم يجتمع الامة علىانه كان اماما في الحقيقة طرفة عين والاجماع احق ان يتبع من الخلاف ومنها ما ذكره الصدوق في كمال الدين في الاستدلال باية انى جاعل في الارض خليفة واية وعلم ادم الاسماء كلها على امامة الائمة فذكر وجه الاستدلال ثم قال فحصل من ذلك ما قلنا باجماع الامة ومنها ما ذكره ابن زهرة في الغنية حيث استدل بامامة الائمة بأيتين وبين جهة الاستدلال ثم قال فحينئذ ثبت بوجوب التعبد بهما الى يوم القيمة امامتهم بالاجماع ومنها ما ذكره المفيد ايضا في الفصول في الدليل على ان المطلق ثلثا في مجلس واحد يقع من طلاقة واحدة فقال الدلالة على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه واجماع المسلمين ثم ذكر وجه دلالة الكتاب والسنة فقال واما اجماع الامة فانهم يطبقون على ان ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وقد تقدم وصف خلاف طلاق الثلث الكتاب والسنة فحصل الاجماع على ابطاله ومنها ما ذكره المحقق في المسائل المصرية في جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المايعات فقال واما قول السائل كيف اضاف السيدة والمفيد ذلك الى مذهبنا ولا نص فيه فالجواب اما علم الهدى فانه ذكر في الخلاف انه اضاف ذلك الى مذهبنالانه اصلنا العمل بدليل الاصل ما لم يثبت الناقل وليس في الشرع ما يمنع من استعمال المايعات في الازالة الى ان قال واما المفيد فانه ادعى في مسائل الخلاف ان ذلك مروى عن الائمة ومنها ما ذكره الشيخ في الخلاف في حكم ما إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين