عوائد الایام-ج1-ص241
اقوال العلماء وافعالهم وان كانت هناك اقوال العلماء وافعالهم مضبوطة معلومة فلا حاجة الى السيرة والحاصل ان السيرة مع وجود مخالف من العلماء إذ النص لا يوجب كشاف اصلا ومع وفاق العلماء وعدم خلافهم لا حاجة إليها ابدا ومع مسكوت العلماء فلا يتحقق السيرة لكاشفة وهى المتصلة الى زمان أو باب العصمة البتة بل يمكن ان يقال انه لو فرض العلم بسيرة الناس يدا بيد ومع ذلك لم يكن اقوال من العلماءموافقة لها لا تكون كاشفة اصلا فتأمل الثالث عشر الاجماع بالمعنى المذكور أي ؟ الاتفاق الكاشف الا انه يعلم الاتفاق من تعدد الروايات بلا معارض ثم ينكشف قول المعصوم باتفاقهم ومحصله ان يستكشف قول الحجة أو رأيه من تعدد الاخبار المتعددة المتوافقة على حكم فانها إذا وجدت في الكتب المعتمدة التى كانت مرجعا للشيعة ومعولا لها في احكام الشريعة ولم يظهر لها راد أو غير شاذ نادر علم من ذلك قولهم لها واتفاقهم عليها أو اتفاق غير النادر على وجه يحصل القطع أو الظن المعتد به براى المعصوم ويختلف ذلك باختلاف المدرك صراحة وظهور أو قد يتقوى بوجود معاضد له من غيره وربما يكتفى مع عدم وجود المعارض بوجود خبر واحد لدلالة عدم الرد على قبوله و يدل على كون ذلك احد طرق الاجماع قول الشيخ في العدة حيث قال في الخبر الواحد المحض المجرد عن القرينة وان كانت ما تضمنه ليس هناك ما يدل على العمل بخلافه ولا يعرف فتوى الطايفة فيه نظر فان كان هناك خبر اخر يعارضه مما يجرى مجراه وجب ترجيح احدهما على الاخربالمرجحات المبينة في محلها وان لم يكن هناك خبر اخر يخالفه وجب العمل به لان ذلك اجماع منهم على نقله وإذا اجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه فينبغي ان يكون العمل عليه مقطوعا به كذا قوله في كتاب الخلاف حيث قال في كتاب الحج منه إذا كان لولده مال روى اصحابنا انه يجب عليه الحج وياخذ منه قدر كفايته ويحج به وليس للابن الامتناع به وخالف جميع الفقهاء في ذلك ودليلنا الاخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة وليس ما يخالفها فدل على اجماعهم على ذلك وقد ذكر الشهيد في ذكرى في توجيه ما ادعاه الشيخ والسيد وغيرهما من الاجماع في مسائل كثيرة مع ظهور الخلاف في بعضها حتى من جهة الناقل نفسه وجوها خامسها قصد اجماعهم على رواية الحكم ومحصل ذلك الوجه ان الاصحاب لما رووا ما في كتب الاخبار المعروفة المعتمدة واجمعوا على العمل بالخبر الواحد الذى وجد فيها لو لم يعارضه اقوى منه مطلقا وكانت عادتهم جارية على التصريح برد ما لم يعتمدوه وعدم الاخلال بذكر المعارض إذا وجدوه ولا سيما إذا كان اقوى مما اوردوه فحاصل جميع ذلك هو الاجماع على العمل بما لم يظهر له معارض ارجح منه فيحكم حينئذ بقولهم ويستكشف منه قول المعصوم كما يستكشف في ساير ما قبلوه واجمعوا عليهبخصوصه فهو وان يكن مجمعا عليه بطريق الفتوى فهو مجمع عليه بطريق النقل الكاشف عن الفتوى فهو مبنى على اثبات اقوال العلماء بالدليل لا للدليل بالقول كما هو مبنى الاجماع المعروف ولا يخفى ان هذه الطريقة لو تمت لكانت استكشافا لاجماع جميع العلماء أو جميع علماء الرعية أو جمع من العلماء الكاشف اتفاقهم عن قول المعصوم بواسطة ذكر الاخبار وعدم نقل المعارض ثم استكشاف قول الحجة من ذلك الاجماع فهو ايضا من شعب احد المعاني الثلثة وليست معنى على حدة مع انها غير تامة ولا كاشفة عن الاتفاق على الفتوى كما هو مبين في محله وظاهر الرابع عشر الثالث عشر الا انه يعلم اقوال العلماء واتفاقهم الكاشف عن رأى الامام بواسطة القواعد المقررة ومحصله ان يستكشف قول المعصوم أو رأيه من تتبع قواعد العلماء في الاصول أو الفقه وان لم ينص جميعهم على الحكم بالخصوص وتقريره انه إذا ثبت عند فقيه اجماعهم مثلا على حجية ظواهر الكتاب وظواهر السنة وعلى كون الامر في الشرع أو في اللغة ايضا حقيقة في الوجوب وكون الفاظ العموم حقيقة فيه كذلك وكون الاصل في