پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص240

الوجه الشريف أبو الحسن العاملي النجفي في الفوايد الغروية ؟ ونسب ايضا الى صاحب الوافية وشارحه واعتمده المحدث الاسترابادي في الفوائد المدنية قال اعلم ان جمعا من الاصحاب اطلقوا لفظ الاجماع على معنيين اخرين الاول اتفاق جمع من قدمائنا الاخباريين على الافتاء برواية وترك الافتاء برواية واردة بخلافها والاجماع بهذا المعنى معتبر عندي لانه قرينة على ما ورد وما عملوا به من باب بيان الحق لا من باب التقية وقد وقع التصريح بهذا المعنى وبكونه معتبرا في مقبولة عمر بن حنظلة لكن الاعتماد على الخبر المحفوف بقبولهم لا على اتفاق ظنونهم الثاني افتاء جمع من الاخباريين كالصدوق والكليني والشيخ الطوسى على حكم لم يظهر فيه نص عندنا ولا خلاف يعادله وهذا ايضا معتبر عندي لانه فيه دلالة قطعية عادية على وصول نص إليهم يقطع بذلك اللبيب المطلع على احوالهم انتهى ولا يخفى ان القسم الاول من هذه ايضا بعينها هي الطريقة السابقة الا ان المعتمد على تلك الطريقة يخصص الجمع الكاشف اجتماعهم جمعا خاصا وظاهر ان مجرد ذلك لا يجعلها طريقة على حدة إذ لا شك في انه لابد للجماعة الكاشف اتفاقهمعن خصوصية ويختلف تلك الخصوصية باختلاف الاحداس والانظار واما القسم الثاني فهو في الحقيقة ليس من ادلة الحكم بل من شواهد صحة الخبر أو رجحانه فهو خارج عن محط الكلام فهو من القرائن لاعتبار الخبر ولا كشف فيه للقطع بقول المعصوم ولو جعل كاشفا عنه كما يظهر من كلام الاسترابادي فيرجع ايضا الى الطريقة السابقة كما لا يخفى الثاني عشر الطريق العاشر الا ان في العاشر كان يعلم اتفاق العلماء الكاشف من التتبع والتظافر والفحص عن كلماتهم ويعلم هنا من سيرة الناس أو يعلم نفس قول الامام من السيرة ومحصله ان يستكشف قول المعصوم من السيرة المستمرة بين الامة أو الامامية في الاعصار والامصار والمراد منها عمل الناس من غير اشتراط كونهم من العلماء ولذا قيل انها تكشف عن اجماع العلماء الكاشف عن قول الحجة أو تكشف عن قول أو فعل أو تقرير من النبي أو احد الائمة قيل وعلى هذا مبنى السيرة التى تداول الاستناد إليها في كتب الاستدلال ووجه عدم جعلها دليلا مستقلا في الاصول انها ان اقرنت مع اجماع العلماء فيستغنى به عنها وان اقرنت مع خلاف منهم أو وجود نص على خلافها لم يوجب كشفا واما ما لم يقترن بشئ منهما فشاذ نادر التحقق ومثله لا يصلح لجعله دليلا من ادلة الاحكام اقول لا يخفى ان السيرة لو كانتمن شعب المعنى الثالث للاجماع إذ لم يقيد ذلك باتفاق العلماء فلا يقال ان الاجماع هو اتفاق العلماء الكاشف بل انه الاتفاق الكاشف فلا تكون طريقة على حدة مع ما فيها من الخلل لانه ان اريد من السيرة طريقة الناس في عصر أو اعصار متقاربة من غير الصعود الى اعصار الائمة أو ما يقاربها أو معظم الاعصار التى بعدم فلا كشف فيها عن قول الامام ولا العلماء اصلا وكم للناس في الاعصار والامصار من السيرة المعلوم فسادها وكم من طريقة في الامور الشرعية وغيرها بين الناس غير مستندة الى ماخذ أو منتهية في الشرعيات الى فتوى فقيه أو قول عالم وان لم يكن من اهل الفتوى الا ترى الى سيرتهم في ارتكاب غيبة الناس بعضهم لبعض وحلفهم بغير الله سبحانه من الابآء والامهات والاصدقاء وتكلم النساء مع الاجانب سيما الاقارب وكشفهن عن وجوههن وشعورهن واعناقهن وصدورهن لهم واجتنابهم عن المشى في الارض حافيا وملامة من يفعل كذلك وعن البول بلا ماء حتى يعدونه من المعاصي وعن الاستنجاء بالرقسيرتهم في ترك النهى عن المنكر ونحو ذلك وان اريد به سيرة الناس يدا بيد الى زمان اصحاب الامام وما يقاربه فمن اين يعلم ذلك فان العلم باقوال العلماء وافعالهم فانما هو لتداول نقلها وضبطها في الكتب واعتنآء المصنفين بها واما عمل ساير الناس واقوالهم فلا ينقل غالبا ولا يضبط ولو نقل نادرا فليس الا عن اهل عصر أو بعض فكيف يمكن اثبات سيرة الناس كلا أو بقدر يكشف عن عمل الحجة من دون توسيط