پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص239

لكونه المتبوع المطاع من جهة اتفاق الاصحاب والاتباع وتقريره ان يقال هذا ما ذهب إليه جميع علماء الرعية أو اكثرهم أو كثير منهم ممن طريقتهم ان يصدورا عن راى احد من ائمتهم ورؤوسائهم ويمتنع عليهم عادة الخطآء في مثل ذلك وكلما كان كذلك فهو مذهب احد ائمتهم ورؤوسائهم فهذا كذلك ومبنى الكشف على ذلك على مريد التتبع والتطلع والتظافر والتسامع الى ان يتصل الى اصحاب الائمة ثم إليهم بحيث يعلم يقينا انهم الاصل والمرجع فيما اجمعوا عليه التاسع اجماع جمع من العلماء على النحو المذكور أي اجماع جمع كاشفاتفاقهم عن وجود الحجة العلمية القاطعة للعدو الموافقة لراى الحجة عادة فيقال ان اتفاق العلماء الثقات الاعلام على حكم من الاحكام مع كونهم من الاذكياء الاتقياء أو باب النفوس القدسية الباذلين جهدهم طول دهرهم في تحصيل المسائل الدينية ومعرفة الاحكام الشرعية مع شدة اختلافهم في الاصول والفروع وتباين انظارهم واطوارهم في ادراكها واستنباطها وكثرة تجديدهم النظر فيها وادعاء كثير منهم عدم العمل الا بما يوجب العلم واليقين وقرب عهد قدمائهم بائمتهم واصحابهم الاخذين احكامهم فيهم وزيادة اطلاعهم على الاخبار يوجب القطع بحكم العادة والحدس بانه حكم الله المأخوذ من الحج أو مستنبط من الادلة القطعية الموافقة لرأيهم وانه ما دعاهم الى الاجماع مع كثرة ما بينهم من الاختلاف والنزاع الا بلوغ الحكم ودليله من الظهور بحيث لا يقبل الارتياب وقد يستتم هذه الطريقة بنظر ما يقال في الخبر المتواتر من حصول الظن من كل واحد واحد الى ان ينتهى الى القطع من تراكم الظنون واجتماعها ولا يخفى ان هذه الطريقة بعينها الطريقة السابقة عليها الا ان مبنى السابقة على ادخال المعصوم أو قوله في اقوال المجمعين ومبنى هذه الطريقة على اصول الحجة القاطعة وهذا هو مراد من فرق بينهما بان مبنى تلك الطريقة على حكم الحدس والعادة بسببالاهتمام ومزيد الفضل والورع وتباين الانظار ومبنى السابقة على حكم الحدس والعادة بواسطة اتصال الاخذ والتناول و اقتضاء التابعية والمتبوعية الى ان يصل الى صاحب الشرع ولذا يقال في تقرير الاولى ان حصول العلم باتفاق الطبقة الاولى طريق الى حصوله بالنسبة الى الثانية وهكذا الى ان يصل الينا يتلقى المتأخرين المتقدم ورسوله من كل طبقة الى ما بعدها واخذ اللاحق يدا بيد وخلفا عن سلف ولا يخفى ان كلا من البنائين يحتاج في افادة العلم الى ضم الاخر فالطريق الاول حقيقة مركب من الجميع ولا يصير بتفكيك بعض معاضداته عن بعض طرقا متعددة العاشر الاجماع على النحو السابق الا انه لا يعتبر على ذلك استكشاف حجة قطعية و علمية واقعية ولاجل ذلك قيل يسلم هذه الطريقة من بعض ما يخدش به في السابقة ويكون اقرب الى الحصول والقبول منها وهو ان يقال على وتيرة ما سبق في السابقة ان اتفاقهم يكشف عن وجود ماخذ معتبر ومدرك مقبول سالم عن معارض معتد به بحيث لووقفنا عليه كما وقف عليه المجمعون لحكمنا بما حكموا به ولم نتخط الى غيره فهذه ايضا كالسابقة وبيان لوجه الكشف عن قول الحجة الا ان في السابقة يكشف عن قوله الواقعي العلمي وفى هذه عن الدليل المقبول ظاهرا فلا يكون الاجماع حينئذ كاشفا عن الحكم الواقعي الحادى عشر الاجماع على النحو السابق الا انه يشترط في حصول الكشف كون ذلك الجمع من العلماء جمعا مخصوصا ومحصله ان يستكشف وجود نص قاطع أو دلالة قطعية من اتفاق جماعة من فضلاء اصحاب الائمة واضرابهم ممن لا يعتمد الا على النص القطعي كزراوة ؟ وابن مسلم واضرابهما أو الصدوقين ومن يحذو حذوهما على الحكم بشئ ولم يظهر فيه نص عندنا أو الافتاء برواية لم يثبت صحتها أو ثبت ضعف سندها المعلوم لنا أو ترجيح رواية اخرى لم يظهر لنا وجه رجحانها عليها فان اتفاقهم إذا سلم من خلاف يعادله يكشف عادة من وجود نص قاطع بينهم وخفى عنا أو وقوفهم على ما يوجب صحة الرواية أو عن ترجيح لاحدى الروايتين وقيل اعتمد على ذلك