پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص238

ويشترط في جميع هذه الوجوه الاربعة وجود مجهول النسب في المجمعين ولا يضر مخالفة معلوم النسب الشاذ ويكون معنى الاجماع اتفاق جميع العلماء الذين منهم الامام المعصوم ويكون دلالة الاجماع على دخول المعصوم بالدلالة التضمنية ويكون حجية الاجماعمن جهة بعض اجزائه الخامس اجماع جميع علماء الرعية فلا يكون الامام من اجزاء الاجماع ويراد من لفظ الاجماع اتفاق علماء الرعية وانما يكون الاجماع حجة لكشفه عن رضى المعصوم لوجوب ردعه عن الاتفاق على الباطل من جهة قاعدة اللطف وينسب هذه الطريقة الى الشيخ ايضا وليس في كلامه ما يدل على كون ذلك اجماعا وان جعله حجة بل الظاهر من كلماته ان الاجماع هو اتفاق جميع العلماء بحيث يكون الامام من اجزائهم ولا يشترط على ذلك الطريق والطريقين المتعقبين له وجود مجهول النسب في المجمعين ويكون دلالة الاجماع على قول الامام دلالة التزامية ويكون حجية الاجماع من جهة لازمه ويكون معنى الاجماع اتفاق علماء الرعية خاصة السادس اجماع جميع علماء الرعية على النحو المذكور الا انه يكون الدليل على رضى المعصوم بما اجمعوا عليه الادلة السمعية من الروايات الكثيرة كما مرت إليه الاشارة و هذه الطريقة مما ارتضاها بعض علمائنا المتأخرين كما مر السابع اجماع جميع علماء الرعية الا انه يكون الدليل على رضآء المعصومبما اجمعوا عليه تقرير المعصوم أي يستكشف راى الامام على هذه الطريقة من جهة دلالة التقرير الناشئ عن الامساك عن النكير ؟ على اصابة المجتمعين فان تقرير المعصوم حجة إذا كانت الشيعة بمراى من الامام الغايب ومسمع عنه يراهم ويلقاهم معروضا عليه اعمالهم منكشفا لديه احوالهم متمكنا من انكار باطلهم على عالمهم وجاهلهم فحينئذ يكون عدم رده عليهم ما اتفقوا عليه تقريرا لهم عليه وهو حجة لان انكار المنكر والنهى عنه كتعليم الواجب والامر به واجب على كل احد وهذا الوجه مما ذكره بعض سادة مشايخنا المحققين ودعواه ايضا الى بعض المتأخرين وقد شيده شيخنا المذكور وقال ان تقرير المعصوم حجة في فعل الواحد فكيف بالجمع الكثير ولا تمنع منه الغيبة مع علمه بالحال والتمكن من الرد فانه وان غاب عنا الا انه بين اظهرنا نراه ويرانا ونلقاه ويلقانا وان كنا لا نعرفه بعينه فانه يعرفنا ويرعانا و يطلع على احوالنا ويعرض عليه اعمالنا قال ولا يلزم من ذلك وجوب الانكار مع الاختلاف لوجوده من المحق ولا وجوبه في شان القضاءلجواز الاكتفاء فيه بوضوح الحق ثم انه قد اشرنا في كتاب المناهج بعدم تمامية هذه الطريقة بوجوه وايضا دلالة التقرير انما هي لو علمنا فائدة في الانكار على من صدر عنه المنكر ولا يكون صدوره عنه مستندا الى ما لا ينجع الانكار معه وعدم رجوعه قبل الانكار وعدم تقدم الانكار عن غيره خصوصا أو عموما وعدم حصوله من الامام بالنسبة الى احد من المجمعين ولو خفيا وعدم تقية ولا خوف وايضا يلزم تساوى دلالته في صورتي الاتفاق والاختلاف والقول باكتفائه عند الاختلاف بانكار الحق فمع انه يفيد لو فرض وجود المحق دائما بين المختلفين انما يفيد مع علم المخطئ بكون المحق محقا على ان المختلفين قد لا يقف بعضهم على قول بعض وانما حكم كل بما ادى إليه نظره وحدث لذلك الاختلاف على سبيل الاتفاق وعلمه غير المختلفين وربما يقف المحق على قول المخطئ دون العكس وربما لا يجمعهما عصر واحد وايضا لا يعلم ان اطلاع الامام على راى كل مجتهد في كل قطر من اقطار العالم في عصر واقع بهذا العلم المتعارف الذى هو مناط التكليف بالنهي عن المنكر وان نهيه بهذا الطريق كاف في حصول التكليف فلايمكن اثبات وجوبه اصلا وايضا كون ما ادى إليه نظر المجتهد بعد استعماله القواعد المقررة المصححة عنده في الاجتهاد منكرا ممنوعا جدا الى غير ذلك الثامن اجماع جمع من العلماء مطلقا كاشف اتفاقهم عن دخول المعصوم فيهم ووفاقه لهم بان يعلم من جهة اتفاقهم اتفاق الامام معهم ودخوله فيهم ويسمى بطريقة التابعة والمتبوعية ومحصله ان يستكشف عادة وحدسا دخول الامام