عوائد الایام-ج1-ص237
في امساكه عن النكير دلالة على رضاء ؟ بالفتيا فهذه طريقة التقدمين من شيوخنا وقد رغبنا عنها وصرحنا بخلافها لان فيها الاعتراف بان الامساك يدل على الرضاء مع احتماله لغيره من الخوف المعلوم حصوله للغايب انتهى وبالجملة فمراد الشيخ من الاجماع هو بعينه مراد السيد الا انه يخالفه في طريق ادخال الامام في المجمعين لا ان يكون يريد بالاجماع اجماع علماء الرعية وجعل بوجه حجيته رضآء الامام وان كان اتفاق علماء الرعية ايضا حجة عنده من جهة عدم الردع الثالث اجماع العلماء كلا أو بعضا بحيث ينكشف لادعائهم دخول المعصوم فيهم وكونه من جملتهم سوآء كان ذلك اتفاق جميع العلماء أو جميع علماء الرعية أو بعضهم وسواء كانوا جميعا معروفى النسب اولا وهذا المعنى هو الذى ذكره اكثر المتأخرين من اصحابنا واختاره المحققون من مشايخنا ونسبه بعض مشايخنا المحققين الى معظم المحققين بل يظهر من بعضهم ان هذه الطريقة هي الطريقة المتداولة بين القدماء وان لم يصرحوا بها ولاجلها طرحوا اخبارا كثيرة صحيحة مخالفةلما وصل إليهم يدا بيد من فتاوى الا صحاب ولا يحتاج هذه الطريقة الى اثبات وجود الحجة المعصوم في كل زمان ولا استكشاف راى الامام في غيبته ولا الى تقييد حد الاجماع بقولنا في عصر بل قد يكون القيد مخلا بل لا يحتاج هذه الطريقة الى اثبات دخول المعصوم في المجمعين بل يكفى موافقة قوله لاقوالهم وان لم يدخل شخصه فيهم الا كان في عصرهم ويكفى في انعقاد الاجماع في زمان الغيبة موافقته لقول احد الائمة الماضية ثم ان احد هذه المعاني الثلثة هي المراد من الاجماع المعروف بين اصحابنا وقد ذكرناها بتحقيقها وتفصيلها وبيان صحتها وسقمها وامكان ثبوته وعدمه وساير ما يتعلق بها في كتبنا الاصولية وليس مقصودنا هنا التعرض لامثال ذلك ولما كان قد يذكر لبيان معرفة الاجماع وطرق كشف الاتفاق عن قول الامام ولمرادهم من الاجماع وجوه اخر متجاوزة عن الخمسة عشر فاوردنا ذكرها هنا و بيان نسبتها مع هذه المعاني الثلث وكونها من طرق الاجماع عندهم ام لا وكونها من الاجماع ام لا من غير تعرض غالبا لتزييفها أو تصحيحهافنقول انه قد يذكر في مقام تعداد وجوه الاجماع وطرق الكشف عن قول الحجة المستند الى اتفاق الاصحاب وجوه الاول اجماع جميع العلماء الذين منهم المعصوم في كل عصر بحيث يعلم قول المعصوم في جملة اقوال الغير المعروفين منهم في زمان الغيبة ويكون الطريق الى معرفة قوله هو الطريق الى معرفة اقوال ساير العلماء من الحد المقتضى للعلم الاجمالي باتفاق الجميع من جهة الادلة ونحوها أو قياس الغايب على الشاهد والمجهول على المعلوم أو التظافر والتسامع الوارد من كل جانب وعدم الاختصاص ببعض دون بعض أو عدم نقل الخلاف الدال على اتفاق الكل أو من جملة من هذه الوجوه أو من جميعها وينسب هذا الوجه الى السيد المرتضى وجمع اخر ويسمى ذلك الطريق والطريقان الاتيان بعده بطريق دخول مجهول النسب الثاني اجماع جميع العلماء ايضا على النحو المذكور الا انه يكون الطريق الى معرفة قوله وجوب ردعه عن الاتفاق على الباطل من جهة قاعدة اللطف كما يستكشف قول الامام من اتفاق من عداء ؟ من العلماء على حكم وعدم ردعهم عنهنظرا الى قاعدة وجوب اللطف وينسب هذه الطريقة الى الشيخ حيث استدل في جملة من كلماته على صحة ما اجمعوا عليه ودخول الامام المعصوم في المجمعين بوجوب اللطف وقد تبعه على ذلك جمع اخر من القدماء وقواه جملة من مشايخنا المعاصرين الثالث اجماع جميع العلماء ايضا على النحو المذكور الا انه يكون الطريق الى معرفة قول الامام وجوب ردعه اياهم عن الاتفاق على الباطل بالادلة السمعية من الروايات المتقدم إليها الاشارة وقد ينسب ذلك ايضا الى الشيخ وجماعة الرابع اجماع جميع العلماء ايضا على النحو المذكور الا انه يكون الطريق الى معرفة قول الامام وجوب ردعه عن الباطل بقاعدة التقرير وسياتى زيادة بيان لها وهذه الطريقة يحتملها كلام ابى الصلاح الحلبي وظاهر الشريف الرضى كما تقدم نسبتها الى مشايخنا المتقدمين