پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص236

القائل بالشذوذ وجهالة القائل كما هو المعروف بينهم بل ينبغى اشدية الاعتناء بها بل يستلزم المصير إليها بعد ملاحظة ضعف ادلة ساير الاقوال ورده ثالث بان الامام معلوم الاسم والنسب لكنه غير معلوم الشخص والمذهب فلا معنى على هذا الوجه لاعتبار جهالة الاسم والنسب وبان الامام إذا كان غايبا ولم يعلم مكانه هل هو في شرق أو غرب بر أو بحر سهل أو جبل مخالط للناس أو منفرد عنهم ولم يجر العادة بذكر اقواله في زمن الغيبة على طول المدة فجعله كاحد العلماء ودعوى العلم بقوله مجازفة فاسدة وصرح بما ذكر ايضا الشريف الرسى بعد ما تقدم نقله في سؤاله عن السيد المرتضى فقال بعد ما تقدم ووجوب هذه القضية يوجب احد امور كل منها لا يمكن القول به اما كون فتيا الامام الغايب المرتفعة معرفته بعينه خارجة عن اجماع العلماء الامامية وهذا يمنع الثقة بالاجماع أو كون فتياه ؟ داخلة فيهم فهذا يوجب تعيينه وهذا متعذرا لان مع غيبته وصرح به السيد ايضا في بعض ما اورده على نفسهاتجوزون ان يكون في جملة الامامية عالم يخالف هذه الطايفة في بعض المسائل لم ينته اليكم خبره لانه ما اشتهر كاشتهار غيره ولا له مصنفات سارت واشتهرت فان اجزتم ذلك فلعل الامام هو ذلك العالم وان منعتم من كون عالم من علمائهم يخفى خبر خلافه لهم في بعض المذاهب فقد كابرتم انتهى واعلم ان مرادنا مما ذكرنا ان مبنى هذه الطريقة على دخول الامام الغايب في جملة المجمعين في الاجماعات المنعقدة في زمان الغيبة واما في زمان الحضور فالمراد دخول امام الزمان الحاضر في كل زمان لا ان هذه الطريقة منحصرة باجماع زمان الغيبة ودخول الامام الغايب فقط كما يظهر من بعض ولذا ترى جمعا ممن تقدم رد تلك الطريقة في زمان الغيبة وقبلها في الحضور والثانى اجماع علماء الرعية على امر قال بعض المتأخرين علمنا بدخول قول المعصوم في الاجماع من جهة ان الروايات الكثيرة دلت على ان الامام يجب عليه رد الامة لو اتفقوا على البدعة وابطال قول المبطلين واخراج ما ادخلفإذا لم يظهر خلافهم علمنا ان اتفاقهم حق وانه راض فدل الاجماع على رضائه (انتهى دل قوله فدل الاجماع على رضائه صح ؟) ان الاجماع امر وراء رضى الامام بل هو كاشف عنه و انه اتفاق علماء الرعية واشتهر نسبة ذلك الوجه الى الشيخ الطوسى وهى ليست كذلك فانه قد مر كلامه من العدة وكتاب الغيبة المصرح بانه يشترط في تحقق الاجماع دخول الامام في المجمعين وانه إذا كان خارجا عنهم لم يكن اجماعا وقد مر ايضا من كتاب الغيبة وذكر من مواضع من العدة ايضا باشتراط وجود مجهول النسب وعدم قدح مخالفة معلوم النسب وذلك لا يتاتى على الوجه الثاني كما لا يخفى نعم يظهر من بعض كلماته في العدة وغيره انه إذا لم يردع الامام الرعية عن القول في المسألة سوآء كان اتفاقيا أو خلافيا يعلم صحته مع الاتفاق والتخيير مع الاختلاف ولكن لا دلالة في ذلك على كونه اجماعا عنده كما بينا ذلك في كتاب مناهج الاحكام وفى شرحنا على تجريد الاصول واما قول الشيخ في جملة من عباراته في العدة وغيره من انه لو لا قولنا بوجوب الرد على الامام لماباجماع الفرقة إذ لا يعلم دخول قول الامام ورضاه الا بذلك فلا دلالة فيه على ان مراده من الاجماع هو اجماع الرعية وان طريقته في الاجماع غير الطريقة الاولى لانه يريد بذلك طريق معرفة الاجماع فالاجماع عنده هو اتفاق جميع علماء العصر الذين منهم الامام ولكن يقول بان معرفة دخول الامام انما هو بوجوب الردع عن الباطل عليه كما ان السيد ايضا يقول بان الاجماع هو اتفاق الكل ولكنه يثبت دخول الامام فيهم بطريق اخر بل كان السيد اولا ايضا يقول بذلك ثم رجع عنه كما يظهر من كلام الشيخ في العدة وكتاب الغيبة وغيرهما ويظهر ارتضاء هذه الطريقة من كلام السيد في المسائل الطرابلسيات بل كان هذه طريقة جمع من المشايخ المتقدمين على السيد كما صرح به الشريف الرضى فيما سئل عن السيد حيث قال بعد ما نقلنا عنه اخيرا في تعداد وجوه العلم بدخول الامام في المجمعين أو يقال ان