پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص226

ابى ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فاتيا محمد بن على عليه السلام فقال لهما بم تقضيان فقالا بكتاب الله والسنة فقال فما لم تجداه ؟ في الكتاب والسنة قال نجتهد رأينا قال رايكما انتما فما تقولان في امراة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان فقالا القافة ؟ قال القافة ؟ تلحقهما بهما قالا فاخبرنا قال لا قال ابن داود مولى له جعلت فداك بلغني انامير المؤمنين عليه السلام قال ما من قوم فوضوا امرهم الى الله عزوجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب فسكت اقول القافة جمع القائف وهو الذى يحكم بالنسب بالقيافة والشبه ويلحق بذاك ومنها صحيحة الفضيل بن يسار المروية في الكافي والتهذيب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال يقرع الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم امة الله ثم يقول الامام أو المقرع اللهم انت الله لا اله الا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا امر هذا المولود وكيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يحال السهام على ما خرج ورث عليه ومنها صحيحة اخرى له المروية في التهذيب والفقيه عن ابى عبد الله عليه السلام وهى ايضا مثل سابقتها ومنها مرسلة ثعلبة المروية في الكافي والتهذيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له الا دبر كيف يورث قال يجلس الامام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهام عليه أي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الانثى فاى ذلك خرج عليهقال واى قضية اعدل من قضية يجال عليه السهام يقول الله فساهم فكان من المدحضين قال وما من امر يختلف فيه اثنان الا وله اصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال ومنها موثقة ابن مسكان المروية في التهذيب عن ابى عبد الله عليه السلام وهى مثل سابقتها الى قوله من المدحضين ومنها رواية اسحق الفرارى المروية في التهذيب عن ابى عبد الله عليه السلام وهى ايضا مثل سابقتها ومنها رواية السكوني المروية في الكافي عن ابى عبد الله عليه السلام وهى ايضا مثل سابقتها ومنها صحيحة الحلبي المروية في التهذيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا وقع العبد والحر والمشترك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذى يخرج سهمه ومنها صحيحة محمد بن مسلم والحلبي المروية في الكافي عن ابى عبد الله عليه السلام وهى ايضا كسابقتها ومنها صحيحة ابى بصير المروية في الكتب الاربعة عن ابى جعفر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام الى اليمن فقال له حين قدم حدثنى باعجب ما ورد عليك قال يا رسول الله اتانى قوم قد تبايعوا جارية فوطأوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم وجعلتهللذى خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال النبي صلى الله عليه وآله ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى الله عزوجل الا خرج سهم المحق ومنها مرسلة عاصم ؟ بن حميد المروية في التهذيب والاستبصار عن ابى جعفر عليه السلام وهى مثل سابقتها ومنها صحيحة معاوية بن عمار المروية في الفقيه والتهذيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا وطاء رجلان أو ثلثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالى بينهم فمن قرع كان الولد ولده الحديث ومنها صحيحة سليمان بن خالد المروية في التهذيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال قضى على عليه السلام في ثلثة وقعوا على امراة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام فاقرع بينهم وجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثى الدية للاخرين فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت تواجده قال وما اعلم فيها شئ الا ما قضى على عليه السلام ومنها صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا وقع المسلم واليهودى والنصراني على المرئة في طهر واحد قرع بينهم وكان الولد للذى يصيبه القرعة ومنها رواية سبابة وابراهيم بن العمر المروية في التهذيب عن ابىعبد الله عليه السلام في رجل قال اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلثة قال يقرع بينهم فمن اصابته القرعة اعتق قال والقرعة سنة ومنها