پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص199

وثقاتهم وثبوت الولاية له ومال إليه المحقق الاردبيلى قدس سره في شرح الارشاد ايضا لهاتين الروايتين الا انه مخالف لعمل الاصحاب الثابت بالتتبع وحكايات الاجماع على اختصاص جواز التصرف من العدول أو العدل بصورة فقد الفقيه فلا يكون معمولا به مضافا الى عدم كون تصرفه احسن في صورة امكان الوصول الى الفقيه والى اشعار الرضوي بل ظهوره في الاختصاص بالفقيه وكذا يشعر به رواية تحف العقول المتقدمة في صدرالعائدة المصرحة بان مجارى الامور بيد العلماء فالحق اختصاص الولاية بعد الثلثة المذكورين بالفقهاء مع وجودهم وعدم تعسر الوصول إليهم الثالثة بعد ما عرفت من اختصاص الولاية الثابتة بمعنى جواز التصرف ونفوذ تصرفاته في الفقيه تعرف عدم جواز تصرف غيره لاصالة عدم جواز التصرف في مال الغير بدون وجه مجوز اجماعا ونصا ففى النبوى لا يأخذن احدكم متاع اخيه جادا ولا لاعبا وفى المروى عن صاحب الزمان لا يحل لاحد ان يتصرف في مال الغير بغير اذنه وللنهى في الاية الشريفة عن قرب مال اليتيم الا بالتى هي احسن ولم يعلم كون تصرف غير الفقيه بدون اذنه احسن فيكون حراما مضافا في عدم نفوذ معاملات غير الفقيه الى الاصل ومفهوم الشرط في صحيحتي ابن بزيع وابن رباب وبعد عدم جواز تصرف الغير ثبت وجوب منع الفقيه له عن التصرف نهيا للمنكر الرابعة واذ ثبت عدم جواز تصرف الغير بدون اذن الحاكم ووجوب نهيه اياه عنه فهل يجب على الحاكم التصرف بنفسه أو الاذن فيه ام لا التحقيق انه ان كان في معرض التلف وخوف الضرر على الصغير بدونه يجب للاجماع والا فلا يجب من غير جهة النهى عن المنكر فلو كان لصغير مال مدفون في موضع مأمون أو محفوظ في بيت لا يجب على الفقيه التصرف فيه أو في ذمة شخص مأمون ونحو ذلك الخامسة تصرف الفقيه في اموال اليتامى تارة يكون بمجرد الحفظ عن التلف وحكمه ظاهر واخرى بنحو الاقراض والتجارة والبيع والشرآء والصلح ونحوهاولا كلام في الاول واما الثاني فلا شك في جوازه والاخبار المتقدمة تدل عليه ولكنه مخصوص بصورة انتفاء المفسدة فيه والا فلا يجوز للاجماع وقوله سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هي احسن وهل يكفى عدم المفسدة أو يشترط وجود المصلحة الظاهر الثاني للاية الشريفة فان المراد بالاحسن اما الاحسن من جميع الوجوه أو من تركه كما قيل ومع عدم المصلحة لا يكون احسن بشئ من المعنيين وكذلك يدل عليه قوله وانظر لهم في صحيحة ابن رباب المتقدمة فان معنى النظر لهم ملاحظة نفعهم ومصلحتهم بل مفهوم الشرط في قوله إذا باع الى الاخر يدل على ثبوت البأس الذى هو العذاب إذا لم يكن البيع ما يصلح لهم فان قيل هذا إذا كان ما يصلحهم متعلقا بقوله باع أو صنع ولو تعلق بالناظر لم يفد ذلك المعنى قلا يكفى الاحتمال الاول إذ معه يحصل الاجمال وبهذا المجمل يخصص مطلقات جواز بيع الحاكم فلا يكون حجة في موضع الاجمال فلا يكون دليل على جواز البيع في موضع عدم المصلحة وهل يكفى تحقق المصلحة أو يجب مراعات الاصلح مهما امكن وتيسر فلو كانت مصلحة في بيع ملكه وكانت قيمته مائة وله من يشتريه بهذه القيمة ويشتريه غيره بمائة وعشرين هل يجوز بيعه بالمائة ام لا الظاهر الثاني لعدم معلومية كون البيع بالمائة حينئذ مصلحة عرفا سلمنا ولكن لا شك انه ليس باحسن فان قيل فلعل المعنى الاحسن من الترك لا من جميع الوجوه قلنا المخصص بالمجمل المتصل حجة في غير ما علم خروجه وتخصيصه ولم يعلم خروج الاحسن من الترك خاصة فيكون منهيا عنه فان