عوائد الایام-ج1-ص195
فيه والاجتهاد ثم الافتاء ان لم يجتهد إذا اتسع الوقت للاجتهاد ان كان السؤال مما يجب على المستفتى علمه أو يتضرر بجهله وبالجملة إذا كان السؤال عن واجباته ومحرماته أو عما يدفع ضرر الحاصل به عن نفسه كما إذا سئل عن خيار الغبن بعد البيع بما فيه غبن ويستحب الجواب ان كان من المستحبات بل ساير الفتاوى ايضا لكونه تعليما لمسلم وجوابا عن سؤاله ولا يجب الافتاء في غير ما ذكر من انواع المعاملات والايقاعات مما لا يجب تعلمه فلا يجب الجواب عن سؤال من يسئل عن مسقطات خيار الغبن إذا اراد ايقاع المعاملة بوجه يسقطه مثلا ونحو ذلك وان كان متعددا أي باعتقاد المستفتى فان علم المفتى اصابته في ذلك الاعتقاد لا يجب عليه الافتاء عينا ايضا بل يجب كفايته وان قال المستفتى انا اريد تقليدك الا فيما إذا تعين له تقليده وكذلك ان علم خطائه مع عدم تقصيره وان كان له تنبيهه على خطائه من باب الارشاد والهداية وان كان لاجل تقصيره في السعي يجب عليه الافتاء لانه يكون الجواب عليه واجبا عينيا وان لم يعلم خطائه أو اصابته واحتملكونه مصيبا لا يجب عليه الافتاء ايضا وان تعدد المفتون ولم يعرفهم المستفتى بل اعتقد الانحصار يجب عليه احد الامرين من الافتاء أو الارشاد الى غيره ان قلنا بالاكتفاء في معرفة المجتهد باخبار مجتهد اخر وخلاصة المقال انه كلما يجب فيه على المستفتى السؤال يجب على المفتى الجواب فان وجب على الاول السؤال عن ذلك عينا يجب عليه الجواب كذلك وما يجب عليه من احد الفقيهين يجب عليه الجواب كفاية وكذا ما يتضرر المستفتى بجهله يجب عليه الجواب اما عينا أو كفاية ولا يجب في غير ذلك ودليل الكل الاجماع مضافا في الاولين الى قوله سبحانه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والمروى في الصافى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار ورواه في احقاق الحق ايضا هكذا من علم علما وكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من النار وما رواه في الكافي باسناده عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال قرات في كتاب علي عليه السلام ان الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى اخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال والاخيرة مخصوصة بالواجب لانها التى اخذ العهد على الجهال بطلبها واما ما تقدمها وان كانت عامة الا ان صدق الكتمان في الاية الشريفة على سكوت فقيه عن رأيه في مستحب أو مباح أو معاملة غير معلوم سيما بعد انتشار الجميع في كتبالاحاديث والفقه من العربية والفارسية فان المنهى عنه الكتمان المطلق دون الكتمان عن شخص خاص والروايتان اللاحقتان ضعيفتان غير معلوم انجبارهما بعمومهما ومع ذلك روى في الكافي باسناده عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال دخل رسول الله المسجد فإذا جماعة قدا طافوا برجل قال ما هذا فقيل علامة فقال وما العلامة قال اعلم الناس بانساب العرب ووقايعها وايام الجاهلية والاشعار والعربية قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينتفع من علمه ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما العلم ثلاثة اية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة وفسرت الاية المحكمة باصول العقايد التى براهينها الايات المحكمات والفريضة العادلة بفضائل