پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص193

والميت والاعلم وغيره والمتجزي والمطلق وطريق اجتهاده فيه سهل لا صعوبة فيه ذكرناه في منهاج تقليد الاموات من كتاب مناهج الاحكام ولم نذكره هنا لخروجه عما نحن بصدوره الثالثة مورد وجوب الافتاء والتقليد هو الذى يفهمه الفقيه من قول الشارع وينسبه إليه ويستنبط ارادته من الامور المتعلقة بالدين الفرعي سوآء كان حكما شرعيا أو وضعيا أو موضوعا أو محمولا أو متعلقا له استنباطا أو غير استنباطي من حيث هو موضوع أو محمول أو متعلق للحكم الدينى لا مطلقا وبالجملة كلما يخبره من الامور الفرعية الدينية مثلا إذا استنبط الفقيه ان الخمر نجسة وان هذه الخمر هي العصير العنبى وان نجاستها عبارة عن كونها واجب الاجتناب في الصلوة فيجب افتائه بذلك ويجب على مقلده تقليده في ذلك فيقلده في تعيين الموضوع وهو الاختصاص بالعصير العنبى وفى معنى المحمول وهو كونه واجب الاجتناب في الصلوة وفى الحكم وهو ثبوت المحمول للموضوع ولا يجوز للمفتي حوالة المقلد في فهم الخمر والنجاسة الى العرف أو اللغة ولوكانا مخالفين لما فهمه بعد فهمه مراد الشارع من الخمر النجس هو العصير العنبى ومن النجاسة ما ذكر الا إذا استنبط ان مراد الشارع ايضا هو المعنى العرفي فيفتى بان الخمر العرفي نجسة عرفا ولو فهم المقلد من الخمر معنا عرفيا لا يفيده في هذا المقام إذ لعل للفقيه دليلا على التجوز أو اختلاف العرفين أو غير ذلك وان علم المقلد انه ليس للفقيه قرينة ولا دليل على هذا التعيين وان معه يجب الرجوع الى العرف يكون هو بنفسه مجتهدا في هذه المسألة نعم لو لم يكن الخمر متعلقة الحكم من الشارع يعمل المقلد فيه بما فهم وكذا إذا حكم الفقيه بان اناء الذهب غير جايز الاستعمال وفسر الاناء بما يشتمل المكحلة وظرف المراة والاستعمال بما يشمل رؤية الوجه في المراة ايضا فانه يجب على المقلد قبول الحرمة فيما فسر به ولا يجوز له ان يقول لا تقليد في الموضوع لشمول جميع الادلة بهذا الاستنباط ايضا لانه اخبار عن قول الشارع نعم لو قال الفقيه ان مراد الشارع الاناء والاستعمال العرفيين يجب على المقلد قبوله ولو اختلفا حينئذ في فهم المعنى العرفي لا يجب فيه التقليد لانه ليس اخبارا عن قول الامام بل قال ان الامام حرم الاناء العرفي ولكني افهم ان العرف يحكم بكون ذلك اناء فهذا اختلاف فيما نسب الى العرف ولو قال المقلد انى اعلم ان مراد الشارع الاناء العرفي فهو نفسه يكون مجتهدا في هذه المسألة وبالجملة الثابت من الادلة هو وجوب الافتاء والتقليد في جميع ما يحكيه عن الشارع وينسبه إليه من الامور الشرعية الفرعية من حيث هو هو واما غير ذلك فلا يجب على الفقيه فيه الافتاء ولا على المقلد القبول ما لم يكن حكما في مقام التخاصموالتنارع فلا يقبل قوله في غير مقام المرافعة في رؤية الهلال ووقوع النجاسة في هذا الاناء ووقوع التذكية على ذلك الجلد ونحو ذلك مما ليس فيه اخبارا عن قول الشارع لعدم دليل عليه فان الاخبار انما هي واردة في احكام الائمة وعلومهم وقضاياهم ونحو ذلك ولا يشمل شئ منها مثل رؤية الهلال وبالجملة جميع الاخبار الامرة بالرجوع الى الفقهاء وحكمهم واردة فيما يتعلق بالدعاوي والقضاء بين