عوائد الایام-ج1-ص190
أو العدول أو الثقات ولا عكس وايضا كل من يجوز ان يقال بولايته يتضمن الفقيه وليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمنا لثبوت ولاية الغير سيما بعد كونه خير خلق الله بعد النبيين وفضلهم والامين والخليفة والمرجع وبيده الامور فيكون جواز توليته وثبوت ولايته يقينيا والباقون مشكوك فيهم ينفى ولايتهم وجواز تصرفهم النافذ بالاصل المقطوع به وكذا الوجوب الكفائي فيما يثبت الامر به ووجوبه فان قلت هذا يتم فيما يثبت فيه الاذن والجواز واما فيما يجب كفاية فالاصل عدم الوجوب على الفقهاء قلنا الوجوب الكفائي عليهم ايضا مقطوع به غاية الامر انه يشك في دخول غيرهم ايضا تحت الامر الكفائي وعدمه والاصل ينفيه فان قيل الاصل عدم ملاحظة خصوصيتهم قلنا الاصل عدم ملاحظة جهة العموم ايضا مع ان اثبات الجواز كان لنا ولا معارض له ثم يثبت له الوجوب فيما يجب بالاجماع المركب وليكن هاتان الكليتان نصب عينيك وبين يديك تجريهما في جميع المقامات الفرعية والموارد الجزئية ويندرج تحتهما جميع ما ذكره الفقهاء في المسائل الشخصية ولا حاجة الى ذكر الانواع والاصناف من تلك الامور بعد الاحاطة بما ذكر الا انا نذكر بعض انواع هاتين الكليتين لما فيها من الادلة الخاصة أو الفروع اللازمة بيانها أو لبيان ورود الاذن والامر من الشارع فيه وقد ذكر بعض تلك الامور الشهيد في قواعده قال ما خلاصته قاعدة في ضبطما يحتاج الى الحاكم كل قضية وقع النزاع فيها في اثبات شئ أو نفيه أو كيفيته وكل امر فيه اختلاف بين العلماء كثبوت الشفعة مع الكثرة أو احتيج فيه الى التقويم كالارش وتقدير النفقات أو الى ضرب المدة كالايلاء و الظهار أو الى الالقآء كاللعان ومما يحتاج إليه القصاص نفسا أو طرفا والحدود والتعزيرات وحفظ مال الغياب كالودايع واللقطات انتهى ثم نقول ان الامور التى هي وظيفة الفقهاء ومنصبهم ولهم الولاية فيه كثيرة يعلم مواردها مما ذكر ونذكر هنا بعضها فمنها الافتاء فلهم ولايته وعلى الرعية وجوب اتباعهم في فتاويهم وتقليدهم في احكامهم وهى ثابتة بكل من الامرين الكليين المذكورين ويدل عليه ايضا من الاخبار المتقدمة بخصوصها المروى عن تفسير الامام عليه السلام ومقبولة عمر بن حنظلة اما الاولى فلدلالتها على ترغيب العالمين بعلومهم الى هداية الجهال بالشريعة وحثهم على اخراجهم من ظلمة جهلهم الى نور العلم الذى اعطوه وعلى مواساتهم مع ايتام الائمة الذين هم الجهال بالشريعة من علومهم التى سقطت إليهم وعلى تفقدهم الجهال وتعليمهم من علومهم وعلى تكفلهم لايتام ال محمد صلى الله عليه وآله وهدايتهم الضعفاء ودعوتهم الى العلوم ودلالتهم عليها وبثبوت الجواز بل الرجحان يثبت الوجوب الكفائي بالاجماع بل الضرروة كما يثبت بذلك ايضا وجوب اتباع الناس لهم فيما دعوهم وهدوهم وواساهم ودلوهم فان قيل المصرح به في تلك الرواية الترغيب في تعليم علومهم ومن اين يعلم ان ما استنبطه هؤلاء العلماء هو علوم الائمة قلنا لا شك انه ليس المراد ان علومهم بحسب علم العالم أي ما يعلمه انه من علومهم إذ ارادةغير ذلك تكليف بمالا يعلم بل بما لا يطاق فيكون المعنى من علومنا بحسب علمه ولا شك ان علوم