پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص183

الى اغلب افراده والاول لا يقال له انه سفيهة فلا ولاية للحاكم في تزويجه بل مستقلة بخلاف الثاني فان له ولاية عليها وهذا المعنى الثاني هو الذى اريد من السفيه المدخول في تحت فاسد العقل اقول لا يخفى ان للعقل المحتاج إليه في الرسوم والعادات والمعاش والمحاورات حدا إذا نقص عنه يقال انه خفيف العقل أو قليل العقل أو ناقص العقل على سبيل الاطلاق فانه يقال للذكور والانثى المذكورين فلان طفل خفيف العقل أو قليل العقل وناقص العقل ومضيع للمال وإذا كان كذلك يكون سفيها لان السفاهة لغة وشرعا لم يفسر بغير هذين المعنيين ولا يفيد اغلب افراد هذا الصنف إذا كان جميع اهل الصنف أو غالبهم اخفاء العقول ولولا ذلك لما صح صدق خفيف العقل أو قليله على ابن ست سنين إذا لم يكن اقل عقلا من ابناء سنة وفساده ظاهر ونحن نرى اهل العرف يقولون للاطفال الذين في مبادى بلوغهم لم يكمل بعد عقلهم أو بعد قليل العقل وإذا قيل له ذلك وكانت السفاهة هي خفة العقل وقلته فلم لا يكون سفيها بل نرى جميع اهل العرف يقولون فلان ليس برشيد أو لم يبلغ رشده والرشد ضد السفاهة اجماعا نعم لما تداول في هذه الازمنة عند العوام اطلاق كل من السفهآء والمجانين مرادفاللاخر قد يتامل الغافل في ذلك ولو صح ما ذكره لزم جواز تزويج بنت تسع سنين المساوية لاقرانها في العقل بدون الولى ولو بلغت عشرين سنة وكانت على هذا القدر من العقل بل ولو اكثر إذا لم تكن مساوية لاقرانها من بنات عشرين سنة احتاجت في التزويج الى الولى وفساده ظاهر ثم لهذا النقص ايضا مراتب غير محصورة وانواع متكثرة فمن ضعفاء العقول من يضحك كثيرا في غير موقعه ومنهم من يتكلم بكلمات مستهجنة ومنهم من ينظر بانظار غير مرغوبة وهكذا ومنهم من يصرف المال في مصارف غير لايقة بحاله من غير درك عدم لياقته وفساده وليست له ملكة اصلاح المال في حفظه بل له ملكة التضييع والافساد ومنهم من ليس له ملكة اصلاح العيال ومنهم من ليس له ملكة اصلاح الاولاد وهكذا وكل ذلك لا يخلو عن خفة عقل ونقصان فيه وان اختلفت اثاره وقد يكون له مرتبة من السفاهة ولكن يصلح المال اشد اصلاح ويحفظه اكد حفظ ويشعر به ما رود في رواية عبد الله ابن سليمان قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان الله سبحانه عزوجل وسع في ارزاق الحمقى ليعتبر العقلاء ويعلمون ان الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة وجميع هؤلاء الاصناف داخلون تحت التكاليف الشرعية ومتساوون مع غيرهم في الاحكام الفرعية من الشرعية والوضعية الا خفيف العقل الذى ليست له ملكة اصلاح المال أو له ملكة افساده فانه محجور عليه شرعا من التصرفات المالية ولا يجوز له العقود والايقاعات المتعلقة بالمال بدون اذن الولى ولا يسمع منه الاقارير المالية أو المستلزمة لصرف المال بالاجماع والاخبار والآية فهذا النوع من السفيه مخصوص بهذا الحكم فالسفيه المحجور عليه في التصرفاتالمالية هو الذى يصرف الاموال في غير الاغراض الصحيحة عند العقلاء غالبا بالنسبة الى حاله بحيث يعاب على ذلك عرفا وغالبا ولذا فسره الفقهاء جميعا السفيه المذكور في كتاب الحجر بهذا المعنى قال العلامة في القواعد واما الرشد فهو كيفية نفسانية تمنع من افساد المال وصرفه في غير الوجوه اللايقة بافعال