عوائد الایام-ج1-ص170
هذه الامور في نفس العمل بالخبر مع معارضته بمثله في مورده ومدلوله قلنا كما ان الاصل أو التخيير أو الاحتياط أو غيرهما في المورد والمدلول يعارض مثله في نفس الخبر فكذلك العكس ايضا أي العمل بالاصل أو الاحتياط مثلا في المورد والمدلول يعارضه مثله في نفس العمل بالخبر فان لم يكن العمل به في نفس الخبر لا يمكن ايضا في مدلوله وترجيح الاخيرفلا يمكن العمل بهذه الامور في كل مورد يخالفه الخبر وحينئذ فنقول ان في كل مورد يوافق فيه الاخبار مع هذه الامور يجوز العمل بالخبر قطعا ويكون العامل به ناجيا في كل مورد يخالف احد هذه الامور فلا يمكن العمل فيه بواحد من هذه الامور للتعارض المذكور مثلا ان ورد خبر صحيح في حكم يخالف المشهور فان اخذنا بالشهرة في الحكم تركنا الشهرة في وجوب العمل بالخبر الصحيح وان اخذناه في نفس الخبر تركناه في الحكم وهكذا الاحتياط واخواه فنقول اما لا حكم ولا تكليف لنا باقيا في مثل تلك الموارد أو يكون باقيا فعلى الاول فلا خوف في العمل بالخبر اصلا وعلى الثاني فلا يمكن ان يكون مأخذه غير الظن المطلق أو الخبر للانحصار فيه حينئذ وايهما كان يثبت المطلق فان قيل لعل المتبع هو ظواهر الكتاب قلنا نفرض الكلام فيما لا حكم له فيها فنقول هل لنا حكم فيه ام لا الى اخر ما ذكر الثاني انه إذا كان لنا تكاليف غير المعلومات وكانت باقية لنا غير مسموع عذرنا في تركها فاما لم يقرر الشارع لنا فيها ماخذا ومتبعا ولم يامرنا بمتابعة مأخذ فيها أو قرر لنا فيها متبعا وامرنا باخذ احكامنا منه الاول باطل قطعا للقطع بانه لو سئلنا الامام (ع) ان باب العمل بهذه التكليفات والاحكام الواجبةعلينا امتثالها منسد فمن أي شئ نفهمها وناخذها وما متبعنا فيها لا يقول لا ادرى ولا يقول لا يجب عليك فهمها واستخراجها وما امرتك باتباع شئ فيها بل يجيب بان المتبع الامر الفلاني ويجب عليك الاخذ والفهم منه فان قلت نعم لو كان الامام موجود أو سئلت عنه لاجاب بتعيين متبع ولكن الكلام في هذا الزمان الذى ليس فيه مسئول فلا متبع معينا قلنا فما تفعل مع تلك الاحكام الباقية فان قلت اعمل بالاحتياط لا بمعنى انه متبعك بل لما لم يعلم المتبع فالعمل عليه قلنا ان قلت انه واجب فهو المتبع وان قلت انه ليس بواجب ويجوز تركه قلت انا اتركه فهل يسقط عنى الاحكام المذكورة فان قلت نعم فهو خلاف المفروض وان قلت لا قلت فما حيلتى في الاتيان بها وما الواجب على فان قلت لا يجب عليك شئ ارتكبت خلاف المفروض وان قلت يجب عليك الاحتياط عينت المتبع وان قلت يجب عليك الاحتياط من باب المقدمة فيكون ايضا واجبا وبالجملة الحكم ببقاء التكاليف لنا غير المعلومات وعدم وجوب اخذنا اياها من مأخذ مما لا يتصور له معنى سوى سقوط التكاليف وهو خلف فيجب عليك اخذها من متبع ومأخذ لا محالة والاخذ من متبع غير معين غير ممكن فيجب علينا تعيين ذلك المتبع والمأخذ لا محالة وما يمكن ان يكون متبعا ومأخذا للاحكام الفرعية الغير المعلومة في هذا الزمان منحصر بامور محصورة كما مر في العائدة السابقة وفى هذه العائدة في امور خاصة هي الاخبار أو الظن مطلقا أو ظنون مخصوصة غير الاخبار أو الاحتياط أو التخيير أو الاصل فيجب علينا تعيين المتبع من بين هذه الامور لا محالة وباب العمل بتعيينه منسد والا لكانت التكاليف معلومة فتعيينه ايضا لا بد وان يكون باحد تلك الامور إذ ليس شئ اخر يدل على تعيين المتبع ويتكفل بيانه ويمكن استنباط التعيين منه وكل منها كانالمناط في تعيين المتبع يثبت منه جواز العمل بالخبر اما الخبر فظاهر واما الظن المطلق فلما عرفت من مظنونية حجية