عوائد الایام-ج1-ص167
سيما في البلاد البعيدة بالاخبار المروية العشرون الاجماعات المنقولة كما مر الحادية والعشرون ظاهر الاية الشريفة فانه وان دل عليه بمفهوم الوصف ولكنه يصلح مؤيدا وقرينة وكذا ظاهر قوله سبحانه فلولا نفر من كل فرقة وقوله عز شانه والذين يكتمون ما انزلناه الثانية والعشرون ملاحظة العرف والعادة كما مر الى غير ذلك من القرائن المنضمة التىيعثر عليها المتتبع وقد ذكرنا بعضا اخر ايضا في كتاب اساس الاحكام ومن البديهيات ان كل من راجع وجدانه يعلم ان تلك الاخبار الواردة في العمل بالروايات المتعاضدة بعضها ببعض الواردة في موارد مختلفة المؤيدة بعمل الاصحاب من العلماء المقرونة بقبول جمهور الفقهاء المؤكدة بسعيهم في العمل بمضمونها ومعناها واجتهادهم في الاخذ بمنطوقها وفحواها المعتضدة بساير ما ذكرنا من القرائن المتكثرة والامارات والشواهد المتعددة ليست خالية عن الصدق والواقعية ولا عارية عن الصواب ونفس الامرية المقام الرابع في اثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه اما من جهة الراوى أو من جهة اخرى خارجية الا إذا كان دليل على عدم حجيته والدليل عليه مضافا الى ان كل ما يدل على حجية الخبر في الجملة من طريقة العرف والعادة والاجماع والخبر المحفوف بالقرينة يدل على حجية كل خبر مظنون الصدق لم يدل على عدم حجية دليل اخر إذ على ذلك جرت طريقة عادة الناس وعلى ذلك انعقد الاجماع إذ القدماء منا يعملون بالخبر الصحيح والصحيح عندهم ما يقترن بقرينة مفيدة للظن بصدقه والمتاخرون المنوعون للاحاديث الى الاقسام الاربعة نوعوها إليها لتمييز المفيد للظن عن غيره ولذا ترى يعملون بالضعيف المظنون صدقه بانجبار شهرة أو نحوه من الاخبار المحفوفة بالقرائن وقرائنها واردة على الاخبار المظنون الصدق ايضا انه قد ثبت مما ذكر حجية الخبر الغير المعلوم صدقه في الجملة وانه حكم الشارع بحجيته وصدر حكمه المطاع بها فنقول ان الذى حكم الشارع بحجيته ووجوب قبوله اما مطلق الاخبار المروية عنهم أو نوع خاص منها فان كان الاول ثبت المطلق وان كان الثاني فتلكالخصوصية ليست من الامور الراجعة الى مثلها أو مدلولها ولا من الامور الخارجية التى لا مدخلية لها في مظنة صدق الخبر لعدم مدخلية تلك الخصوصيات في حكم الشارع بالحجية وعدمه قطعا واجماعا قطعيا بسيطا ومركبا بل هذه الخصوصيات مما لا تصلح لكونها مناطا لحكم الشارع بالحجية بل الادلة القطعية المتقدمة على حجية الخبر في الجملة تنفى مدخلية هذه الخصوصيات لدلالتها على حجيته الفاقد لما فرض من هذه الخصوصيات دخيلا في الحجية كما يظهر بعد فرضها مثلا ان قلت انه يمكن ان يكون ذلك النوع الخاص هو الخبر المقرر أي الموافق للاصل أو الناقل أي المخالف له نقول انظر الى ان طريقة العرف والعادة هو الاقتصار على احد القسمين أو احد من العلماء الذين يثبت بعملهم الاجماع اقتصر على واحد منهما أو الاخبار المحفوفة أو قرائنهما كانت خاصة باحدهما وكذا ان قلت انه الخبر الموافق للاحتياط أو المخالف له وبالجملة هذا امر بديهى في غاية البداهة فان كانت الحجة من الاخبار نوعا خاصا فيكون خصوصيته راجعة الى ما يتعلق بصدق الخبر من الامور المتعلقة بالاسناد أو القرائن الخارجية لا يمكن ان يكون تلك الخصوصية العلم بصدق الخبر لان المفروض كلامنا فيه والثابت حجيته وحكم الشارع بقبوله في الجملة هو الخبر الغير المتواتر ولا المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم بالصدق ولا خصوصية العلم بحجيته لان هذه الخصوصية