عوائد الایام-ج1-ص159
حرمة العمل بالخبر وهى وان لم يثبت حجيتها بعد الا انه يمكن جعل الاستدلال بها قطعيا بان يقال لو جاز العمل بالخبر لجاز العمل بهذه الاخبار ولو جاز العمل بها لم يجز العمل بخبر وكلما كان كذلك فهو باطل قطعا نظير ما قلناه في نفى حجية مطلق الظن قلنا اولا ان هذا انما يتم لو كان المراد هنا بحجية جواز العمل بكل خبر وليس كذلك بل المراد جواز العمل بالخبر في الجعلة ولا شك انه لا يلزم من جواز العمل بالخبر في الجملة جواز العمل بهذه الاخبار المانعة وثانيا انا سلمنا ان المرادجواز العمل بكل خبر ولكن المراد العمل بكل خبر لم يكن مانع من العمل به ومن الموانع المعارض ضرورة امتناع العمل بالمتعارضين وامتناع ترجيح احدهما والمانع للعمل بهذه الاخبار موجود وهو الاخبار المتقدمة والاتية الدالة على حجية الخبر سيما مع انها اخص مطلقا من الاخبار المانعة ومعه لا يعمل بالعام في مورد الخاص اجماعا وقطعا ولم يقل احد بحجيته فيه فان قيل لعل ذلك الشئ الاخر الذى يتبع في تعيين حكم الخبر هو جانب الاحتياط في مدلوله فان كان مدلوله موافقا للاحتياط يجوز الاخذ به أو يجب وما كان مخالفا له يجب تركه وما كان نسبته مدلوله وخلافه الى الاحتياط متساوية يتخير فيه قلنا من البديهيات بطلان الترجيح بلا مرجح والتعيين بلا معين فيبطل احتمال وجوب الاخذ باحتياط دون اخر وعلى هذا فنقول لا شك في ان من يعمل بالخبر لا يمنع من الاحتياط فان ورد خبر ان الشئ الفلاني طاهر لا يمنع من الاجتناب عنه وانما يمنع من رد الخبر والحكم بان هذا الشئ نجس أو الحكم بفساد البيع الذى ورد عليه إذا ترافع المتبايعان ونحو ذلك فالمراد من رد الخبر المخالف مدلوله للاحتياط ان كان محض الاجتناب عن مدلوله فهو رد غير الخبر وان اريد الحكم بموافق الاحتياط في مدلوله فهو رد الخبر وهو ايضا خلاف الاحتياط لاحتمال وجوب قبوله وترجيح الاول لا وجه له وترجيح بلا مرجح فإذا ورد ان الثوب الملاقى للفارة طاهر فلا بحث لاحد من القائلين بحجية الخبر وغيرهم في جواز نزعهالصلوة احتياطا ولكن ليس الكلام فيه بل يقول هذا الذى لا يصلى فيه هل يحكم بنجاسته أو يقول لم يثبت الحكم بنجاسته أو يقول طاهر واى منها كان يكون خلاف الاحتياط لاحتمال وجوب فيقول الخبر واحتمال وجوب رده وكل من الامور الثلثة مخالف لاحدهما وكذا إذا صلى احد مع مثل ذلك الثوب فهل يقال بوجوب الاعادة أو لا يقال والكل خلاف لاحتياط الدليل الثاني انه لا يخلو اما لم يصدر من الشارع حكم في خصوص العمل بالاخبار أو صدر فعلى الاول فجواز العمل بها ظاهر وعلى الثاني كما هو الظاهر بل المتيقن للاطباق على ان للعمل بالاخبار حكما ولدلالة الاخبار المتواترة عليه فاما لا يكون هذا الحكم باقيا لنا أو يكون باقيا فعلى الاول لا يكون لنا فيه حكم قلنا ان نعمل ما نشاء ايضا وان كان الحكم و هو اما وجوب العمل بها أو حرمته أو جوازه باقيا لنا فاما يكون الحكم احد الاحكام لا على التعيين أو يكون حكمنا معينا فعلى الاول يكون الحكم التخيير وجواز العمل عليه ظاهر وان كان حكمنا معينا فاما لم يعينه لنا ولم يجعل لنا سبيلا عن التعيين أو عين وجعل لنا سبيلا إليه والاول باطل لكونه تكليفا بما لا يطاق فان قيل انما هو إذا كان الحكم الوجوب أو الحرمة واما الجواز فليس تكليفا قلنا ان كان الحكم الجواز فثبت المطلوب فان قلت يلزم التكليف بما لا يطاق إذا لم يمكن الاحتياط قلنا هو هنا غير ممكن لدوران الامر بين الوجوب والتحريم سلمنا الامكان نقول هل يجوز ترك الاحتياط اولا فان لم يجز فهو السبيلالمعين وياتى فساده وان جاز فنقول فما حكم من لم يرد الاحتياط وعلى الثاني فالمعين بالكسر اما هو العلم أو غير العلم الاول