عوائد الایام-ج1-ص157
رواية معتبرة وان كانت غير متواترة ولا مصرحة بانها من الائمة الطاهرة ويظهر دعوى الاجماع من المحقق ايضا ولاما ذكره السيد من دعوى الاجماع على عدم حجية الاحاد حيث قال في المسائل الموصليات ان اصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم متقدمهم ومتاخرهم يمنعون من العمل باخبار الاحاد ومن العمل بالقياس في الشريعة ويعيبون اشد عيب الذاهب اليهما والمتعلق في الشريعة بهما حتى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره ضرورة منهم وغير مشكوك فيه من اقوالهم وقال في المسألة التى افردها في البحث عن العمل بخبر الواحد انه تبين في جواب المسائل التباينات ان العلم الضرورى حاصل لكل مخالف للامامية أو موافق بانهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم وان ذلك صار شعارا لهم تعرفون به انتهى ووجه عدم التنافى ان محل الدعويين مختلف فان مراد السيد نفى حجية الخبر الواحد من حيث انه خبر واحد أي حجية كل خبر ومراد الشيخ حجية تلك الاخبار المروية بطرق اصحابنا المدونة في كتبهم التى صرح السيد في المسائل التباينات بانها معلومة مقطوع على صحتها اما بالتواتر أو بامارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها ؟ وقال فهى موجبة للعلم مقتضية للقطع وان وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الاحاد فلا خلاف بينهما في حجية تلك الاخبار كما لا خلاف بينهما في عدم حجية الخبر الواحد من حيث هو كما صرح به المحقق في المعارج قال وذهب شيخنا أبو جعفر الى العمل بخبر العدل من رواة اصحابنا لكن لفظه وان كان مطلقا فعند التحقيق يتبيتن انه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار التى رويت عن الائمة ودونها الاصحاب لا ان كل خبر يرويه امامى يجب العمل به انتهى وكيف يقبل من له ادنى شعور ادعاء مثل ذينك الجليلين ضرورة الشيعة وعلم كل موافق ومخالف على امرين متناقضين واما ظاهر الكتاب فهو قوله سبحانه (ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا) فانه تدل بمفهوم الوصف على حجية خبر كل من لم يعلم فسقه وهذا المفهوم وان لم يكن حجة عندنا الا انه لا شك في كونه مفيدا للظن إذا عرفت تلك المقدمات فاعلم ان كلامنا تارة في جواز العمل بالاخبار المدونة في كتب اصحابنا الا ما اخرجه الدليل واباحته أو في وجوبه وحجتيها وعلى التقديرين فالكلام اما في الخبر في الجملة وبعبارة اخرى الخبر المطلق منها أو في جميع تلك الاخبار الا ما اخرجه الدليل وبعبارة اخرى في مطلق هذه الاخبار فهنا اربع مقامات المقام الاول في اثبات جواز العمل بالاخبار في الجملة أي بقول مجمل من غير تفصيل لما يجوز العمل به انه الجميع أو البعض والدليل عليه من وجوه ثلثة من احدها انه مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه ان الاخذ بتلك الاخبار والعمل بها اوردها امر من الامور و واقعة من الوقايع فلا يخلو اما يكون لنا في هذه الواقعة المعينة حكما باقيا من الشارع يجب علينا امتثاله ولا يجوز لنا تركه كما هو مقتضى قول من يقول بان لنا في كل واقعة حكما ومقتضى قول من يقول ببقآء التكاليف ام لا بل لا حكم في هذه الواقعة لنا وهى في حقنا مسكوت عنها مهملة فان كان الثاني فيجوز لنا العمل به قطعا كمايجوز تركه بحكم ما مر في المقدمة الاولى وان كان الاول فيجب علينا تحصيل الحكم فيها وامتثاله لا محالة فلا يخلوا اما تسلم ان ما نقيم على حجيتها ووجوب العمل بها من الادلة الاتية مفيدة للعلم به كما هو مقتضى الانصاف ام لا فان سلمت فقد ثبت المطلق وان لم تسلمه فلا شك انه لا دليل قطعيا على حرمة العمل بها بل لا يمكن وجوده مع ما ثبت في المقدمة الخامسة من ضرورية الظن بحجيتها لا اقل فيكون باب العلم بحكمنا الباقي في هذه الواقعة أي العمل بالاخبار