عوائد الایام-ج1-ص151
يكون سيرتنا مطابقة لسيرتهم ام لا لا شك انه لا يكون كذلك إذ ليس احد من العلماء لم يعمل في المسائل الفروعية بتلك الاحاديث المروية على اختلاف درجاتهم وشئونهم وان كان عمل بعضهم من جهة حجية خبر الواحد في نفسه وعمل بعض اخر من جهة افادته العلم وعمل ثالث لاجل افادته الظن وهكذا وانظر هل يوجد كتاب فقيه أو رسالة مشتملة على مسائل لم يتضمن الاحتجاج ببعض تلك الاخبار وهذا امر واضح جدا ولذا قال بعض المحدثين من المتأخرين الواجب اما الاخذ بهذه الاخبار كما عليه متقدموا علمائنا الابرار أو تحصيل دين غير هذا الدين والتمسك بشريعة غير هذه الشريعة انتهى ولا اظن احدا ينكر ذلك المطلب ولو انكره احد لم يكن للمكالمة والجواب صالحا ابدا فانه لو ترك احد هذه الاحاديث بالمرة فانظر انه يكون موافقا لاى فقيه وليس مرادنا العمل بالاخبار الاحاد بل بهذه الاخبار التى في ايدينا التى احتج بكثير منها السيدوابن ادريس طاب ثراهما واتباعهم ايضا في كتبهم فبمقتضى المقدمة الاولى يكون العمل بهذه الاخبار في الجملة اليوم واجبا ولما لم يكن معلوما لنا ان الواجب العمل باى طائفة من الاخبار فبمقتضى المقدمة الثانية يجب العمل بكل الاخبار قطعا الا ما اخرجه الدليل ويكون ذلك دليلا قطعيا كما كان دليل الظن المبتنى على هاتين المقدمتين كذلك فيكون الخبر ظنيا مقطوع الحجية فبمقتضى المقدمة الثالثة لا يكون العمل بالظن جايزا إذ لا يكون باب العلم حينئذ منسدا وقد ذكرت هذا الكلام في بعض مؤلفاتي وقد يتصدى لدفعه فيقال لم لا يعلم ان أي طائفة من الاخبار مما يجب العمل بها بل يجب العمل بالخبر الصحيح قطعا فانه متفق عليه ولا ادرى انه ما اراد من الصحيح هل اراد الصحيح عند القدماء أو المتأخرين فان اراد الاول فما المراد منه الذى يعلم حجيته قطعا واى حديث هو وان كان المراد الثاني فهل مراده من الصحيح المتفق عليه هو الذى كانت جميع رواته معدلين بعدلين أو يكفى الواحد فان كان مراده الثاني (فظ) عدم كونه متفقا عليه كيف وقد خالف في حجيته كثير من المتأخرين ثم لو قلت ان المراد ما يعدل جميع رواته بمعدلين نقول هل يعدلانه بذكر السبب أو الاعم فانه وقع الخلاف في كفاية التعديل على الاطلاق ثم لو عينت احد الشقين فهل هو ما لا يعارض تعديل احد رواته جرحا أو الاعم وعلى التقديرين هل هو ما كان تعديل رواته بلفظ عدل أو يكفى مثل ثقة وعلى التقادير هل يشترط العلم بمذهب المعدل ام لا وعلى التقادير هل اللازم العلم بتعدد المعدل أو يكفى مثل هذه التعديلات المتعددة التى صرح جماعة بان بعضهم اخذ من بعض حيث يقولون ان تعديل العلامة وابن داود بل الشيخقدس سرهم على ما هو ببالى مأخوذ طرا من النجاشي أو الكشى وعلى التقادير فلان مرجع القول بلزوم التعدد الى كون التعديل من باب الشهادة فهل يقبل شهادة فرع الفرع مع انا نعلم قطعا ان اكثر التعديلات بل جميعها بالنسبة الى اوائل الرواة من هذا الباب وعلى التقادير هل يعمل في قبول الشهادة بالكتابة ام لا وعلى التقادير هل يكتفى في عدم سقوطه واسطة بتلك الظنون الرجالية ام لا هذا كله بالنسبة الى السند ثم ندخل متنه فنقول هل ذلك الصحيح المتفق عليه ما كان خاصا أو يعمل بالعام ايضا وعلى التقديرين هل يعمل فيه بظن اصالة عدم النقل وعدم التجوز وعدم القرينة وامثالها ام لا وعلى التقادير هل هو منقول بالمعنى أو باللفظ الى غير ذلك ثم نتكلم في الامور الخارجية فنقول هل يجب موافقته لعمل الاصحاب كلا أو جلا ام لا وعلى التقديرين هل يجب خلوه عن المعارض مطلقا ام المعارض المساوى ام لا وهل يجب