پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص149

اعتراضا على نتيجة الدليل الاول كما سبق ونذكر هنا ايضا وجهين اخرين احدهما حدسى وجدانى والاخر التزامي اما الاول فهو انه لو كانت الاحكام كما يقولون وكانت لكل واقعة حكما فلا شك في كون باب العلم بها منسدا في زمان الغيبة بل لاكثر الموجودين في زمان الحضور المنتشرين في البلاد والقرى والبوادى ولا شك في انه لا دليل منقولا من الشارع على حجية الظن من حيث هو ولا يدعيه القائل بها ايضا فنقول انصف ايها القائل انه إذا كانت الحجة التى ثبت بها التكاليف معظمها للمكلفين وهو الظن من حيث هو ويكون هو مرجع المسائل كلها ووجب الاخذ به واتباعه في تمام زمان الغيبة الذى اخبر به النبي صلى الله عليه وآله وخلفائه وعن طوله وامتداده بل في زمان الحضور لغير قليل وعلم النبي صلى الله عليه وآله واوصيائه ان عقول المكلفين في ادراك ذلك مختلفة غاية الاختلاف واشده بل يحكم الاكثر بعدم كونه المدرك فهل لا ينبه عليه الرسول الرؤف الذى ارسل من الرب الرحيم جل شانه لتبليغ الاحكام الى العباد ولبيان مأخذها ولا يبين طريق الوصول الى احكامه بل يبين الاحكام لشرذمة قليلة هم المتمكنون للوصول الى خدمته ولا يبين ان المأخذ والمتبع لغير تلك الشرذمة هو الظن سيما مع انه امتلا الكتاب الذى ارسل إليه بالنهي عن اتباعه والذم عليه وتواترت الاخبار في ذلك وكان الاصل ايضا عدم حجيته وهل يجوزلهم عدم بيان ذلك والاتكال في فهمه وتخصيص العمومات الناهية على مجرد عقل طائفة قليلة يوجد فيما بعد مضى ازيد من الف سنة مع تواتر ذمهم العامة على عملهم بالظن مع انسداد باب العلم لهم ايضا على ما زعموا ومع ان في اخبار كثيرة ان المسائل سئل عما يعمل به بالاخذ بالكتاب والسنة ثم سئل عما ليس فيه كتاب أو سنة فامر بالاحتياط أو التوقف أو التخيير ولم يامر في واحد بالعمل بالظن بل سئل في بعضها عن العمل بالظن فنهى عنه ومنع بل في التوقيع عن صاحب الزمان السؤال عن الحوادث الواقعة في زمان غيبتها فأجاب بما اجاب ولم يأمر بالظن اصلا سيما مع انه بين جميع الاحكام المقررة وتواترت الاخبار بانه لم يبق شئ يحتاج إليه الامة الا وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واودعه عنه خلفائه وهم بينوه لاصحابه الثقات حتى وصلت الجزئيات الغير العامة البلوى المخالفة للتقية الينا فكيف بمثل ذلك الامر العظيم الذى ليس بعد مسألة الامامة امر اهم منه وهل يجوز مثل ذلك على شخص عامى له احكام جزئية في اهل بيته من بعده والعجب كل العجب انكم تنقضون على العامة بان النبي الذى بين ارش كل خدش واحكام بيت الخلآء هل يهمل امر الخلافة العظمى مع ان مثله يرد عليكم على السوآء الا ترى انه إذا ارسل سلطان معتمدا الى مملكة عظيمة من ممالكه البعيدة لابلاغ الاحكام إليهم وبيان مداركها لهم وكان مدرك الاحكام لمن يلاقيه من اهل تلك المملكة الاخذ من قوله وكان مأخذ غير الملاقين له غير ذلك ولم يلاقه الا اشخاص قليلون وهو لم يبين المأخذ للباقين ولم يذكره وكان المأخذ شيئا نهى عنه في مجالس عديدة وهل يقبل ذلك عقل عاقل فضلا عن فاضل واشهد الله عز جاره ان حكم العقل والعادة على امتناع ذلك وقبحه ليس بادنى ؟ من حكمهما بترتب وجوب العمل بالظن على مسد باب العلم وترتب وجوب العمل بالكل على انتفاء العلم بالخصوص بل ليس ادنى من حكم العقل بقبح ترجيح المرجوح أو تكليف ما لا يطاق والحاصل ان الظن لو كان هو الحجة في الاحكام لوجب ان يوجد في كلام الحجج عن الامر بالاخذ به عين أو اثر فان قيل لا شك في ان كل مجتهد مكلف بمقتضى عقله فإذا اداء الدليل العقلي الى حجية كل ظن يكون مكلفا بالعمل به قطعا قلنا