پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص147

وان قلت نعم فنقول ان الله سبحانه ارتكب القبيح وهو كفر وبعبارة اخرى ايها القائل بان الظن هو الراجح وانه يقبح ترك الراجح ما تقول في قوله عز شانه ولا تقف ما ليس لك به علم وان هم الا يظنون وان الظن لا يغنى من الحق شيئا وقول امير المؤمنين عليه السلاماعجب من خطاء هذه الفرق الى ان قال يرى ظنونهم بعرى وثيقات واسباب محكمات وقوله عليه السلام من عمى نسى الذكر واتبع الظن وقول الصادق من شك أو ظن فاقام على احدهما فقد حبط عمله فهل امروا بترك الراجح ام لا ان قلت لا فقد كذبت وان قلت نعم قلنا فهل يقبح الامر بترك الراجح ام لا فان قلت لا فقد خالفت قولك وكذبت نفسك وان قلت نعم فقد كفرت فان قلت العقل يحكم بقبح ترك كل مظنون لم يامر الشارع بتركه قلنا اولا ان الشارع امر بترك كل مظنون كما عرفت فلا يحكم العقل بقبح ترك مظنون اصلا وثانيا ان قبل نزول هذه الايات وصدور تلك الروايات لم يكن امر من الشارع فكان العقل يحكم بقبح ترك المظنون ام لا ان قلت لا كذبت نفسك وان قلت نعم فكيف امر الشارع به انظر كيف يبين لهم الايات ثم انظر انى يؤفكون الدليل الثالث من ادلة القائلين بحجية الظن ان في مخالفة ما ظنه المجتهد حكم الله مظنة الضرر ودفع الضرر والمظنون واجب اما المقدمة الاولى فلانه لو حصل الظن بوجوب شئ يحصل الظن باستحقاق تاركه العقاب إذ هو معنى الوجوب وإذا حصل الظن بالحرمة يحصل الظن باستحقاق فاعله العقاب لاجل انه معنى الحرمة وإذا حصل الظن باستحقاق العقاب يحصل الظن بترتبه لان المظنون انوجود المقتضى وعدم الظن بالمانع يترتب عليه مقتضاه لاجل الظن بعدم المانع للاصل بل ايات الوعيد واخباره مثل قوله سبحانه ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم بدل على ترتب العقاب على العصيان ومقتضاها الظن بترتب العقاب فعلى هذا لو خالف مجتهد مظنونه يظن المؤاخذة على المخالفة وكذلك على ترك الافتاء بمقتضاه للاجماع على اتحاد حكم المقلد والمجتهد وذلك وان اختص بالواجبات والمحرمات ولكن يجرى في غيرهما بعدم القول بالفصل واما المقدمة الثانية فبحكم العقل بل قال بعض بوجوب دفع الضرر المحتمل بل الموهوم كما هو في الامور المعاشية شاهد محسوس ويرد على هذا الدليل اعتراضات كثيرة ذكرناها في كتبنا وذكرها هنا يفضى الى الاطناب ونكتفى هنا بذكر بحثين واضحين كافيين لطالب الحق الاعتراض الاول ان في مخالفة المجتهد لمظنونه لا مظنة للضرر اصلا وما السبب في حصول تلك المظنة واما ما ذكره من ان ظن الوجوب ظن باستحقاق العقاب لانه معنى الوجوب فهو كلام واه فاسد ناشئ عن الاشتباه وعدم الفرق بين تعريف الشئ بحده وتعريفه بلازمه ومعنى الايجاب كما صرحوا به معنى يعبر عنه بالطلب الحتمى للفعل والزامه الا ترى انهم يقولون الايجاب طلب الفعل مع المنع من النقيض والا ترى انهم يقولون الامر الذى هو طلب الفعل للوجوب وبالجملة من المعلوماتان معنى الايجاب هو طلب الفعل الحتمى والالزام والوجوب مطلوبية فعل الشئ حتما نعم لما راى بعضهم ان استحقاق العقاب على الترك أو خوف العقاب عليه لازم وجوب الشئ فعرفه بلازمه فاستحقاق العقاب أو ترتبه من لوازم الوجوب أو الايجاب لا عين معناه واذ عرفت انهما من لوازمه فتأمل حينئذ مع نفسك وانظر في انهما هل من لوازم نفس الوجوب أو لوازم العلم أو الظن به فان قلت من لوازم نفس الوجوب نقول باى لزوم فهل اللزوم عقلي أو شرعى أو عادى واى منها يحكم بانه لو اوجب الشارع أو المولى امرا على رعيته أو عبده ولم يصل إليه الامر بعد يستحق العقاب على تركه مع انه لا يقول احد بذلك ولا دليل على تلك الملازمة اصلا بل تريهم صرحوا بان العذاب على ما لم يعلم قبيح غايته وان قلت انه من لوازم