پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص146

وان كان غرضه ان مع ملاحظة منع الشارع لا يحصل الظن منه فلا مضايقة فيه ولكنا لم نقل لم لا تعمل بالقياس حتى تجيب بذلك بل قلنا انه لو كان ترك المظنون قبيحا لم امر الشارع به في القياس ومنع عن العمل بالراجح وكلامنا على منع الشارع لا على عدم علمك والملخص ان معنى نهى الشارع عن العمل بالظن القياسي ان لا تأخذ بالراجح عندك من هذه الجهة واتركه وخذ بمرجوحه فان كان عدم الاخذ بالراجح قبيحا عقليا فكيف امر الشارع بمثله في بدو الامر وثانيا نقول ان المثال الذى ذكره موجب للضحك لاهل الفطانة وذلك لانا نفهم من ملاحظة القولين المذكورين من الطبيب المذكور ان قولهالاول لم يكن عاما ولم يكن السم مهلكا لكل شارب فان كنت تفهم من ملاحظة الادلة المانعة عن العمل بالقياس ان اخذ كل راجح عند المكلف ليس بواجب وترك كل مرجوح ليس بلازم وعكسها ليس بقبيح بل ان كان له عموم يجوز تخصيصه فهذا فبح عقلي عجيب ووجوب عقلي غريب يقبل التخصيص والقبيح العقلي الكذائي من اعجب العجآئب فان قلت الراجح الذى يصاحب المنع من الاخذ لا يؤخذ قلنا قد ذكرنا ان كلامنا ليس في عملك بل في المنع عن الاخذ حيث ان للشارع ان يخصص العام وليس له مخالفة حكم العقل وثالثا انك قلت حكم الله الواقعي مظنون من جهة القياس فهل يحصل من ظن الشهرة أو الاجماع المنقول مثلا غير الظن بالحكم الواقعي فما الباعث على قبح ترك ذلك ووجوب ترك هذا فان قلت لاجل امر الشارع بالترك قلنا ان لم يكن امره فهل كان تركه قبيحا ام لا فان قلت لا فابطلت دعواك وان قلت نعم قلنا فامر الشارع بالقبيح إذ قبل امره كان ذلك الترك قبيحا وامر الشارع به وان صح ذلك يجرى في جميع القبايح العقلية من الكذب والظلم والتكليف بما لا يطاق وغيرها فكل ما كان من ظواهر الشرع مطابقا لواحد منها يجب ابقائه على حاله و يقال لولا قول الشارع لكان قبيحا ولما وجد قوله ارتفع القبح ورابعا نقول سلمنا عنك ما قلته في القياس و لكن لنا معك كلاما اخر وهو انه لو اخبرك شخص كان عندك في غاية الوثوق والاعتماد العلم والفضل عن مشاهدة موت زيد بحيث يحصل لك الظن بموته وطلبت زوجته منك التزويج بالغير فهل تجوزه أو تمنع منه وكذا ان ادعى فاسقمتقلب رايت التقلب عنه مرارا على مثل الشخص المذكور درهما اقرضه اياه واجاب هو بالرد بالامس واقام عدلا واحدا عليه شاهدا ايضا وانت حكمت للشاهد الاخر باليمين فقال ذلك العالم لا احلف بالله لدرهم واحد فلا شك ان المظنون صدق ذلك الشخص العادل المتقى وذلك بديهى بل مشاهد فنقول حينئذ انه لا يجوز لك ترك الحكم لانك تقول بوجوب الافتاء في كل واقعة سيما في مثل تلك الواقعة التى حكمه واضح ظاهر فهل تأخذ بما هو مظنون وراجح عندك أو تأخذ بالموهوم وتترك الراجح فان قلت اخذ بمظنوني فانت كاذب وان قلت اترك الراجح واخذ بالموهوم فعلى زعمك ارتكبت القبيح وهو عندك غير جايز وان قلت اترك الراجح عندي بامر الشارع قلت هل يجوز الشارع ترك الراجح ولا يقول بقبحه اولا يجوزه ويقبحه ان قلت انه لا يقول بقبحه فلم انت تقول بقبحه وان تقبل بقبحه فلم ارتكبته بنفسه وخامسا نقول هل القران كلام الله ام لا لا شك انك تقول نعم ثم نقول هل الايات الناهية عن العمل بالمظنون عموما أو خصوصا صريحا أو فحوى من القران ام لا لا محالة تقول نعم فنقول هل المظنون راجح ام لا البتة لا ريب انك تقول نعم فالله سبحانه نهى عن العمل بالراجح وامر بتركه ثم نقول هل تعتقد قبح ترك الراجح عقلا ام لا ان قلت لا يثبت المطلوب