عوائد الایام-ج1-ص142
على بقاء الحكم وسد باب العلم هل هو لسبب ومنشاء أو لا بل لا دليل عليه فان كان الثاني فاصل تفريعك فاسد باطل وان كان له سبب فلاحظ انه هل يجرى في الظن الذى دل دليل ظنى على بطلانه ايضا ام لا والسبب الذى يتصور ادعائه امر ان احدهما الاجماع وثانيهما حكم العقل وجريان العادة اما الاجماع فعدم ثبوته في صورة وجود الدليل الظنى على المنع واضح واما حكم العقل فنجعل عقلك حاكما ونسئل منك لو ان مولى طلب من عبد له في بلدة بعيدة امورا ونسيها ولم يمكن تحصيل العلم وكان طلب المولى باقيا ولكن وصل كتاب من المولى مفيد للظن ان المطلق الامورالفلانية واخبر زيد ان المطلوب امور اخر وهى هذه وحصل الظن من كل منهما ولكن وصل كتاب اخر من المولى أو اخبر عادل من المولى انك لا تعمل بالخبر الخالى عن الكتاب فهل يحكم عقلك حينئذ ايضا بوجوب العمل بخبر زيد فان قلت يحكم فانت مكابر صرف الرابعة ان في المنازعات والمرافعات والوقايع الحادثة لو رجعوا الى مجتهد فهل يلزم عليه الافتاء ام لا تحكم باللزوم البتة فانه اول دعواك ثم نقول انه لو علم الحاكم بالواقع فعلى المشهور بل الجمع عليه بين الامامية يحكم بمقتضى الواقع ولو انسد باب علمه بالواقع فبمقتضى استدلالك واختيارك يجب عليه العمل بظنه بالواقع الا ظن دل دليل قطعي على المنع منه ويلزم منه انه لو حصل الظن من قول المدعى أو الشاهد الواحد مع يمين المدعى أو الشاهدين في ما يلزم فيه الاربعة أو شهادة الفاسقين أو من بعض القرائن يحكم بمقتضاه ولو دل دليل ظنى كخبر صحيح أو اخبار صحيحة أو اجماعات منقولة أو شهرة عظيمة ان في الموضع الفلاني يلزم العدلين أو اربعة عدول اولا يكفى اليمين مع شهادة النساء اولا يسمع شهادة الفساق وكذا في تعيين العادل وكيفية شهادة الشهود ومسائل اليمين وتاخذ ظنك بالواقع الا فيما كان فيه اجماع قطعي فلو وقع الخلاف في ان في الامر الفلاني هل يكفى الرجل الواحد والمراة ودلت اخبار صحيحة بل مشهورة على عدم الكفاية يلزم عليك ان لا تلتفت الى تلك الاخبار وتاخذ بقولهما المفيد للظن بالواقع إذ لا ترفع يدك عن ظنك بواسطة الدليل الظنى مع انك لا تفعل كذلك ولو فعلت يلزمك ان لا تعمل بالادلة الظنية في اكثرالمسائل الخلافية من المحاكمات بل في غير المحاكمات ايضا مثلا لو علمنا بوصول النجاسة بالثوب يحكم فيه بوجوب غسله ولو سد باب العلم بالنجاسة والطهارة في موضع وحصل الظن بوصول البول إليه بقول عادل أو فاسق أو امارة فمقتضى هذا الاستدلال وجوب العمل بهذا الظن ولو دل الاستصحاب أو الخبر الصحيح على عدم قبول هو كذلك في كثير من ابواب النجاسات والطهارات وغيرها فان قلت هذه الظنون ليست ظنا بالحكم الشرعي والكلام ومقتضى الدليل انما هو في الظن بالحكم الشرعي قلنا لو علمت بالواقع يكون عالما بالحكم الشرعي فالظن بالواقع بعينه هو الظن بالحكم الشرعي كما ان علمك بما جاء به النبي علم بحكمك الشرعي وفى الظن به تدعى الظن بحكمك الشرعي فان قلت الظن بالواقع هنا لا يستلزم الظن بالحكم الشرعي قلنا بل هو عين الظن به مع انه يجرى ذلك بعينه في الظن بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله إذ الظن به لا يستلزم الظن بحكمك وسياتى نوع بيان لذلك فان قلت لما لم يعمل احد من العلماء في هذه المواضع بظنه في الواقع مع وجود الدليل الظنى على المنع منه فلذلك لا نعمل ايضا قلنا فطرح الظن الذى منع عنه الدليل الظنى اجماعي فكيف قلت اعمل لظن لا دليل قطعيا على المنع منه فان قلت لما اثبتنا حجية تلك الظنون فتكون ادلة قطعية