عوائد الایام-ج1-ص141
الظن وعدمها ما قيل في ابطال خامس الاحتمالات من انه ان اريد من خصوصيتها كونها هذه الامارة فهو ترجيح بلا مرجح وان اريد من حيث ثبوت الحجية فالمفروض انتفائه الجواب نظير ما مر في الظن المخصوص فنقول المراد من خصوصية كونه مظنون الحجية الى اخر الكلام ولما احطت بما ذكرنا تعلم عدم بطلان هذه الاحتمالات ومع ذلك لا يكون الكبرى تامة كما ان الصغرى ايضا كانت غير تامة وحال الدليل الذى لا يتم كبراه ولا صغراء معلومة ويرد عليه اعتراضات كثيرة ذكرنا اكثرها في ساير كتبنا لايهم ذكرها حيث ان ما ذكرناه يكفى لطالب الحق الا ان ها هنا اعتراضا اخر يجب ذكره وهو انه لو اغمضنا النظر عن فساد مقدمات ذلك الدليل فصول الى نتيجته التى هي قولك فيجب العمل بالظن ونقول هل مرادك والمستنتج من مقدماتك وجوب العمل وحجية كل ظن سوآء دل دليل قطعي على المنع من العمل به اولا أو المراد وجوب العمل بكل ظن لم يكن على المنع عنه دليل قطعي سوآء دل دليل ظنى على المنع من العمل به اولا أو المراد وجوب العمل بكل ظن لم يكن دليل قطعي ولا ظنى من العمل به ظاهر ان المراد ليس الاول بل احد الاخيرين فان كان المراد الاحتمال الثاني أي وجوب العمل بكل ظن ليس دليل قطعي على المنعالعمل به وان كان دليل ظنى عليه يرد عليه مفاسد المفسدة الاولى انه على هذا لو دل دليل ظنى على المنع من العمل بظن كآية النباء الدالة على القول بحجية مفهوم الوصف على المنع من العمل بخبر الفاسق بل غير العادل على المشهور من اصالة الفسق وكالاخبار الواردة في المنع عن العمل بالاخبار العامية وعن العمل بالروايات المخالفة لعموم الكتاب وكالشهرة على المنع عن العمل بالشهرة وغير ذلك فيجب عليك ان تعمل بالظن الممنوع منه ولا تلتفت الى دليل المنع مع انك لا تعمل كذلك بل لو قلت بتمامية دلالة آية النباء ترد خبر الفاسق وكذا الروايات العامية وان كابرت أو جهلت أو تجاهلت و قلت اعمل بهذا الظن الممنوع منه ظنا ولا اعتنى بدليل المنع قلنا دليل المنع ايضا كان ظنيا وانت قلت ان كل ظن ليس دليل قطعي على بطلانه اعمل به فما الدليل القطعي على بطلان هذا الدليل الظنى فان قلت الدليل العام على حجية كل ظن لا دليل قطعيا على بطلانه دليل قطعي على بطلان هذا الدليل الظنى كآية النباء مثلا إذا الدليل العام يدل على وجوب قبول خبر الفاسق الظنى والاية على منعه والدليل العام قطعي معارض مع الاية فهو دليل قطعي على المنع من العمل بالاية قلنا دلالة الدليل العام على حجية خبر الفاسق والاية على السوآء ونسبة اليهما واحدة فلم لا تقول ان خبر الفاسق ممنوع من العمل به بالدليل القطعي الذى هو آية النباء حيث انها صارت بواسطة الدليلالعام قطعي العمل ولو اخترت ذلك وقلت به يرد الاعتراض من الطرف الاخر والملخص انه ان كان المراد انه يجب العمل بكل ظن لم يكن دليل قطعي على المنع منه وان منع عنه دليل ظنى يلزم عليك ان تترك الدليل الظنى الذى لا دليل قطعيا على بطلانه إذ لو دل دليل ظنى على بطلان ظن لا تأخذ به مع انه لا دليل على بطلانه اصلا ونسبته الدليل العام الى المانع والممنوع منه على السوآء المفسدة الثانية انه لو تمت دلالة مثل آية النباء على المنع من قبول خبر الفاسق الظنى أو الاخبار على المنع من قبول الروايات العامية ولو افادت الظن أو الموافقة للعامة هل يدعى القطعي على وجوب قبول خير الفاسق والروايات العامية أو لا بل تظن ذلك فان ادعيت القطع فانت كاذب ونفسك بكذبك عالم وان ادعيت الظن فلا ادرى كيف تثبت حجية الظن بالظن الثالثة ان تفريعك وجوب العمل بالظن