عوائد الایام-ج1-ص140
ترجيحا بلا مرجح ولكن لو حكم بتعيين هذا الطريق للسلوك احتاج الى دليل وبالجملة جميع الموارد كذلك والحكم بلا دليل غير الترجيح بلا مرجح وشتان ما بينهما فالمرجح غير الدليل والاول يكون في مقام الميل والعمل والثانى في مقام التصديقوالحكم واذ قد عرفت تلك المقدمة نقول ليس مراد المورد انه يجب العمل بالظن المظنون حجيته وانه الظن الذى يجب العمل به بعد سد باب العلم بل غرضه ان بعد ما يلزم على المكلف ببقآء التكاليف وانسداد باب العلم العمل بظن في الجملة ولا يعلم انه أي ظن لو عمل بالظن المظنون حجيته كما ان المسافر يسلك السبيل الذى سلكه رفقائه ما الضرر فيه واى نقص يلزم عليه فان قلت هو ترجيح بلا مرجح فغلطت غلطا ظاهرا وان كان غيره فبينه حتى ننظر وثالثا نقول انه يجب العمل بالظن المظنون الحجية لانه كما انك تقول يجب علينا في كل واقعة البناء على حكم ولعدم كونه معلوما يجب في تعيينه العمل بالظن ولا يلزم ترجيح بلا مرجح مع ان تعيينك ليس الا بالظن فكذا نقول انه بعد ما وجب علينا العمل بظن ولم نعلم تعيينه يجب علينا في تعيين هذا الظن العمل بالظن وكيف لا يلزم في الاول ترجيح بلا مرجح ويصح الترجيح بالظن ويلزم في الثاني ولا يصح ولعمري ان هذا الشئ عجاب وبتقرير اخر ان تقول ان سد باب العلم وبقاء الاحكام وبطلان ساير الاحتمالات المذكورة بنفسها موجبة للعمل بكل ظن اصالة حجيته فبين لنا الملازمة حتى نستفيد منك وان تقول انها موجبة للعمل بالظن في الجملة ولكنه غير معين لنا بالطريق العلمي فان لم يكن سد باب العلم مستلزما للعمل بالظن فلم اخذته في اصل دليلك وان كان ففى هذا المقام ايضا كلفنا بالعمل بظن من الظنون وباب العلم به منسد فاعمل فيه ايضا بالظن واحكم بحجية كل ظن كان دليل ظنى على حجيته وهو الاخبار الواردة في الكتب المعتبرة من اصحابنا التى دلت الشهرة والاجماع المنقول ومفهوم الكتاب ومنطوق الاحاديث الغير المحصورة والقرائن المتكثرة على حجيتها كما بيناه مفصلا في شرح تجريد الاصول والمناهج واساس الاحكام ومفتاحالاحكام فان قلت الدليل الظنى على حجية الاخبار لا ينفى حجية ظن آخر قلنا نعم ولكن لا يكون حينئذ دليل على حجية ظن اخر إذ بعد ثبوت وجوب العمل بظن مظنون الحجية ينفتح باب الاحكام ولا يجرى دليلك في ظن اخر ويبقى في تحت اصالة عدم الحجية (مكان حاشية مبهمة مثل التعليق ؟ !) ورابعا انه لو فرضنا عدم المرحج فاللازم منه التخيير بين الظنون لا العمل بكل ظن فان قلت لم يقل احد بالتخيير بين الظنون قلنا لم ينسد باب العلم أو حجية الظن المخصوص لاحد ايضا فتفاوت حالنا مع حال الغير ورب مسألة رجح فيها غيرنا احد الطرفين ويسد طريق الترجيح للاحق له وقال فيها بالتخيير بل نسئلك انه لو تعارض عندك دليلان في حكم ولم يتم عندك الترجيح الذى رجح به غيرك فما عملك فيها فهل تتوقف مع انك قلت بوجوب الافتاء في كل مسألة أو تعمل فيها باصل لم يعمل فيها غيرك أو تعمل فيها بالتخيير كما هو مختار المجتهدين عند التعارض فكذا فيما نحن فيه فان قلت العمل بالتخيير بين الظنون يوجب الهرج والمرج قلت ليت شعرى لماذا يلزم ذلك فان المراد من التخيير بين الظنون ان كل مجتهد يختار للعمل أي ظن شآء كالظن الحاصل من الخبر أو الشهرة أو غيرهما وكيف إذا اختار كل واحد ظنا لاجل دليل لا يلزم الهرج و المرج وإذا اختاره لاجل التخيير يلزم ذلك مع انه لا فرق الا في باعث الاختيار وتتمة تفصيل الكلام في ذلك الاحتمال تطلب من كتبنا الاصولية المبسوطة ويقال لابطال السادس أي العمل بامارة مخصوصة من غير ملاحظة افادتها