پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص139

التسليم ليس الا حجية ظن من الظنون أي الظن في الجملة واذ علمت هذه المقدمة نقول في جواب ما قال اولا انه ليس مراد خصمك انه يجب ان تعمل بظن مخصوص حتى يعترض بان الخصوصية من حيث فردية الظن أو ثبوت الحجية بل مراده انه دليلك انما يتم لو ابطلت احتمال العمل ببعض الظنون دون بعض واثبتت وجوب العمل بكل ظن والملخص ان مفاد دليلك ليس الا حجية ظن فلم انت تعمل بكل ظن فان قلت حجية الظن في الجملة من دون تعيين البعض أو الكل لا يترتب عليها فائدة إذ لا يمكن العمل بشئ غير معين قلنا غرض خصمك ايضا ان ذلك الدليل لا يترتب عليه فائدة ولا يثبت منه الا حجية الظن في الجملة وانت محتاج في تعيين ذلك الظن الى دليل اخر ولم يزل وحى في انه يجب ترتب الفائدة على ما ثبت من ذلك الدليل الا ترى انه لو ثبت من الاجماع وجوب العمل بظن ولم يعلم تعيين المجمع عليه لا يعمل بشئ منها وثانيا انا نقول ان للخصم ان يختار شقا ثالثا وهو العمل بالظن المظنون الحجية أي يختار ان خصوصية هذا الظن من جهة الظن بالحجية ويعلم بالظن المظنون الحجية فيختار ان خصوصية الظن من جهة الظن بالحجية ولا شك انه لا يلزم حينئذ الترجيح بلا مرجح قيل المراد من الترجيح هنا هوالتلبس باعتبار ان المتلبس به هو لازم الاتباع دون غيره ولا شك ان الترجيح بهذا المعنى عين الاستدلال فيكون الترجيح بواسطة الظن بالحجية استدلالا بالظن على تعيين هذا الظن المظنون الحجية للعمل دون غيره ولا شك ان هذا لا يتم الا على ثبوت حجية خصوص هذا الظن أو القول بحجية ظن والاول لم يثبت فتعين الثاني فلا يتم هذا الجواب الا على القول باصالة حجية كل ظن ولا يخفى ان هذا القائل خلط بين ترجيح الشئ وتعيينه ولم يفهم الفرق بينهما ونحن لتبيان المطلب نقدم اولا مقدمة ثم نجيب عن كلامه وهى انه لا ريب في بطلان الترجيح بلا مرجح فانه مما يحكم بقبحه العقل والعرف والعادة بل يقولون بامتناعه الذاتي كالترجيح وبلا مرجح والمراد بالترجيح بلا مرجح هو الكون مع احد الطرفين والميل إليه والاخذ به من غير مرجح وان لم يحكم بتعيينه وجوبا واما الحكم بذلك فهو امر اخر وراء ذلك ولنوضح ذلك بامثلة فنقول إذا ارسل سلطان مثلا عبدا الى بلد وقرر له احكاما وطلبها منه ولم يعلم ذلك العبد تلك الاحكام ولكن اخبره عادل بانه طلب منه اكرام زيد وعمرو وبكر وخالد من غير نفى احكام اخر واخر بانه طلب منه بناء دار ومسجد وقنطرة ورباط من دون نفى الغير وثالث بانه طلب منه استكتاب مصحف وكتاب وديوان كذلك ولم يكن له بد من العمل باقوال هؤلاء وكلا أو بعضا ولكن لم يعلم ان احكامه هل هو ما اخبر به الجميع أو واحد أو اثنين فان كان الجميع متساويين من جميع الوجوه فلوبقول واحد معين منهم من حيث هو قوله كان ترجيحا بلا مرجح وموردا للقبح ولكن لو كان الظن الحاصل من قول احدهم اقوى أو ضم معه مكتوب متضمن للاخذ بقوله من السلطان أو الوزير من غير ان يفيد العلم ولا ان يكون دليل على حجية ذلك المكتوب فلو اخذ بقوله وعمل به لم يلزم ترجيح بلا مرجح ولا قبح فيه عقلا ولا عرفا نعم لا يجوز له الحكم بان الواجب اخذه على هو ذلك الا مع حجة عليه ومن هذا القبيل لو حضر طعامان عند (احد ؟) احدهما الذ من الاخر فلو اكل هذا الشخص الالذ لم يرتكب ترجيحا بلا مرجح وان لم يلزم اكل الالذ ولكن لو حكم بلزوم اكله لابد من تحقق دليل عليه ولا يكفى مجرد الالذية نعم لو كان احدهما مضرا يصح له الحكم باللزوم ومن ذلك القبيل ايضا من اراد المسافرة الى بلد كان له طريقان متساويان من جميع الوجوه ولكن سافر بعض اجابه من احدهما فلو اختار هو ايضا المسافرة من ذلك الطريق لم يرتكب