پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص138

فان كان فيفتى بمقتضاه فان لزوم الافتاء في المعلومات ولزوم الفحص في غيرها من البديهيات وتلك المرحلة غير وجوب وجود شخص يفتى في جميع الوقايع واما ما قال من انه لو لا مثل ذلك الشخص لزم الهرج والمرج ليت شعرى انه لو لم يفت احد في المستحبات والمكروهات وكثير من العبادات ومتعلقاتها وتوقفوا فيها فكيف فيلزم ذلك ان قلت نفرض الكلام في الامور الواجبة ويتم المطلق بعدم الفصل قلنا الالتجاء بالاجماع المركب في امثال هذه المقامات كتشبث الغريق بلحيته ليس ذلك مقام ثبت فيه قول المعصوم بامثال تلك المزخرفات مع ان خصمك لا يرد دليلك بالاحتمالات المقررة خاصة بل يجوز التركيب ايضا وعليك ابطاله فيقول بعد انسداد باب العلم ما الضرر في التوقف في مقام لم يثبت فيه وجوب الافتاء والعمل بالظن أو التخيير أو غيرهما في مقام ثبت فيه فلا يثبت وجوب العمل بالظن على الاطلاق واما ما حمل عليه توقف الاصحاب في كثير من المسائل فكلام لا محصل له إذ من لم يعلم الواقع بخصوصة ولم يظنه فمع تلك الحال اما قرر الشارع له حكما واقعيا ام لا فان لم يقرر فهو اعتراف بانتفاء الحكم والعمل والافتاء فيه بحسب الاصول الكلية غلط وان قرر وهو الذى يستنبط من الاصول الكلية فلا يكون ذلك الشخص متوقفا في حكمه فلم يقول انا متوقف ان قلت ان مرادهم انتفاء العلم والظن بخصوص واقع المورد قلنا فيلزم ان يتلقى بالتوقف في جميع الموارد التى تعارضت فيها الادلة ولا مرجح إذ ليس له ظن بواقعة مخصوصة ويحكمون بالتخيير من باب القواعد الكلية للجاهل بالواقع مع انهم ينسبون التوقف في هذا المقام الى الاخباري ويردون عليه وكذلك كثير من مواضع جريانالاصل من المواضع التى لا علم بواقعها ولا الظن ويحكمون بالاصل ولا يظهرون التوقف ويقال لابطال الخامس أي العمل بالظن المخصوص انه ان اريد من خصوصيته كونه هذا الفرد من الظن وان لم يكن دليل على حجيته فهو ترجيح بلا مرجح وبطلانه بديهى وان اريد منها خصوصيته من حيث ثبوت الحجية والمفروض انتفاء ظن كذائي أي معلوم الحجية والا لم يكن باب العلم منسد أو دعوى معلومية حجية بعض افراد الادلة الشرعية مجازفة ولو ثبت فلا يثبت حجية شئ يفى بجميع الاحكام المعلوم بقائها الجواب بعد مقدمة هي انه لا شك في ان العلم في نفسه حجة ولا حاجة في حجيته الى دليل ولذلك لا فرق بين انواع العلوم في الحجية ولا مخالف في حجية علم بخلاف الظن فانه بنفسه ليس بحجة وحجيته موقوفة بوجود دليل عليه وكثير من الظنون ليس بحجة كالظن القياسي و (الفالى ؟) وظن القاضى الحاصل من شاهد واحد أو من مجرد قول المدعى أو من بعض القرائن ولذلك يحتاج المستدل في هذا المقام الى الدليل ويفرع حجية الظن على بقاء الاحكام وانسداد باب العلم وابطال الاحتمالات فعلى المحقق ان ينظر في ان المتفرع والثابت منها بعد التسليم حجية مطلق الظن أو حجية ظن من الظنون أي الظن في الجملة لا شك ان مدلولها ليس حجية كل ظن أو الظن من حيث هو إذ ليس ملازمة عقلية أو شرعية أو عادية بين هذه المقدمات وبين العمل بكل ظن أو الظن من حيث هو ولاجل ذلك لو فرضنا ان احدا يتشرف بخدمته امام الزمان (عج) و يقول له ان الاحكام باقية في زمان غيبتك وينسد باب العلم إليها وكل احتمال غير الظن باطل فما الحجة لنا و اجاب هو عليه السلام ان اعمل بالظن الفلاني كالخبري أو الشهرة لا يلزم منه فساد فالثابت من هذه المقدمات على فرض