پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص136

للمرتين اعني لم لا يفتى بذلك ويجب الافتاء بمقتضى ظنه مثلا وهكذا في جميع المسائل وما الضرر فيه وما الدليل على فساده ولم يجب ابدآء القاعدة اولا بل يقول لو عرض على المنصف انه وردت على مسألة وانا مردد فيها بين الحكم بالاحتياط الذى قال جمع بوجوبه والباقون برجحانه والاخبار متطابقة على رجحانه وبين الحكم بالمظنون الذى قال غير نادر بحرمته والآيات والاخبار متطابقة على النهى عنه ولابد من العمل باحدهما يحكم بتعين الاحتياط واما قوله مضافا الى اجماع العلماء فهو ممنوع غايته ومن اين علم ذلك الاجماع مع استدلال كثير من القدماء كالسيد والشيخ واضرابهما بوجوب بعض الامور أو حرمته بالاحتياط ويقال لابطال الثالث وهو التخيير في كل ما يحتمل ان يكون حكم الله سبحانه من الاقوال المختلف فيها في غير المعلومات من الوقايع ان التخيير في جميع المسائل أو اكثرها مما انعقد الاجماع على بطلانه وذهب الكل الى تعين المدرك وان اختلفوا فيه والتخيير الذى قالوا به انما هو في تعارض الامارتين بل هو موجب للهرج والمرج ولو لم يسلم ذلك الاجماع لم يثبت اجماع في مسألة فروعية اصلا الجواب لا افهم المراد من انعقاد الاجماع على بطلان التخيير في الوقايع التى لا يعلم حكمها وحجية الدليل الظنى لم تثبت بعد فان كان مرادك ان الفقهاء صرحوا ببطلان التخيير وهبتك قول كل الفقهاء عين لى فقيها يعتبر قوله وارنى عبارة فقيه يقول التخيير في المسائل الغير العلمية وغير المظنونة بظن غير ثابت الحجية مع باطل ان الاكثر صرحوا بثبوت التخيير في هذه الصورة وان كان مرادك ان الفقهاءلم يقولوا بالتخيير بل كل احد اختار قولا متعينا فان اردت في جميع المسائل حتى المسائل التى ليس لهم فيها مرجح على أو ظنى ثابت الحجية لاحد الاقوال فهو غلطه واضح ورب مسائل كثيرة قالوا فيها بالتخيير لعدم الترجيح وان اردت اكثر المسائل فهو مسلم ولكنه لوجود دليل ثابت الحجية لهم فليس حال من ليس له هذا الدليل كحالهم فعدم قولهم بالتخيير لا يكون اجماعا على عدم جواز القول بالتخيير لغيرهم والملخص انه ان اردت الاجماع على بطلان التخيير في حقهم فهو مسلم وان اردت في حقنا فهو ممنوع وعدم قول احد منهم بالتخيير غير ضائر لنا الا ترى ان الامام عليه السلام حكم بالتخيير في حق من تعارضت له الادلة مع ان حكم المعصوم للمشافهين كان واحدا من المدلولات والا ترى ان السيد في الذريعة والشيخ في العدة وجمع اخر صرحوا بانه لو اجمعت الامة في مسألة على قولين أو اكثر ولا يعلم الحق أي منهما يجب ان يحكم بالتخيير مع انه لا شك ان قول جميع الامة في هذه المسألة غير التخيير بل لنا ان ندعى الاجماع على انه ان علمنا ثبوت التكليف في مسألة ولم نعلم حكمها ولا نظن بظن ثابت الحجية فحكمه اما العمل بالاصل أو التخيير ومن عجائب الاحوال انك تقول انه ليست حجية الاجماع الا لكشفه عن قول المعصوم وتعلم قطعا عند تعارض الامارتين الشرعيين ان قول المعصوم ليس الا واحد منها معين دون التخيير ومع ذلك حكم المعصوم في حق من لا يترجح احدهما عنده بالتخيير فلم لم يجز التخيير في ساير الوقايع التى لا يفهمان لم يقل به فيها غيره من العلماء واعجب منه واغرب انه يقول ان القول بالتخيير موجب للهرج والمرج ايها المسكين لو كان في عصر مجتهدين ومتعددين واختار كل منهم في هذه الوقايع قولا اليس العوام مخيرين في اختيار كل من هذه الاقوال بل على القول بجواز تقليد الاموات اليس الكل في كل هذه الوقايع مخيرين في الاخذ بما اراد من هذه الاقوال المختلفة لا سيما على القول بجواز الرجوع عن التقليد فكيف لا يلزم حينئذ هرج ومرج ولو قلنا بهذا التخيير بعينه لعدم ثبوت حجية