پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص135

فبانه مناقض مع ما صرح به اخبر امن قطعية استحباب الاحتياط بقدر الامكان مع ان ما قال انه مشهور ليس كذلك بل المشهوران الناس ثلثة اصناف مجتهد ومقلد ومحتاط واما عن ساير ما ذكره من لزوم العسر والحرج اما اولا فبانه قد اعترف باستحباب الاحتياط ورجحانه بقدر الامكان والاجماع منعقد بوجوب كل راجح بالنذر وشبهه فلو نذر احد الاحتياط فما تقول في حقه فنحن ايضا نقول بمثله في حق المجتهد فان قلت لا ينعقد ذلك النذر خالفت الاجماع وان قلت ينعقد ويجب الاحتياط ولا ضرر فيه فقل مثله في حق المجتهد وان اوجبه عليه الى موضع معين فاوجبه ايضا في حق المجتهد ويعمل في الباقي بمثل موارد عدم امكان الاحتياط هذا مع ان جمعا كثيرا من العلماء اوجبوا الاحتياط فيما لا نص فيه ولا يرد عليهم نقض فافرض مثله ما لا يعلم حكمه واما ثانيا فبان العسر والحرج ان بلغا حد التكليف بمالا يطاق فلا شك في سقوط التكليف معه كما ان العمل بالظن ايضا كذلك ومثل ذلك المورد معين لكل احد وإذا بلغ حد عدم الامكان يسقط العمل بالاحتياط وان لم يبلغا هذا الحد لا دليل على انتفائهما الا بعض العمومات الظنية المخصصة بالف تخصيصات فغايته لزومهما وما الضرر فيه فكما انك تخصص عمومات النهى عن العمل بالظن بصورة انفتاح باب العلم فخصص هذا العمومات بها وما الذى يجوز التخصيص الاول دون ذلك وضع راسك على ركبتك ساعة ولاحظ عمومات نفس العسر والحرج ثم العمومات الناهية عن العمل بالظن وانظر ايهما اكثر واصرح فكيف يوجب الاول رفع الاحتياط ولا يوجب الثانية رفع العمل بالظن ولم يجوز تخصيص الثانية دون الاولى فان قلت انتفاء العسر والحرج اجماعي قلنا لا نسلم حتى في صورة بقاء شغل الذمة وانسداد طريق التعيين مع ان في تعيين معنى العسر والحرج وقدرهما الف كلام ومنهم من خصصهما بما لا يطاق ومنهم من خصصهما بغير التكليفات ومنهم من قال باجمالهما وسقوط الاستدلالبهما والتمسك بمثل ذلك المقام من الغرائب والعجائب واما ثالثا فبان من الامور المقطوعة بها بالاجماع وباعتراف الخصم استحباب الاحتياط فهذا الذى يقول الكل باستحبابه لم لا يمكن ان يكون واجبا وما الضرر فيه وليت شعرى ان ما السبب في ان استحبابه جايز بل واقع ووجوبه ممتنع فان قلت لزوم العسر والحرج انما هو على الوجوب دون الاستحباب قلنا لا شك ان بعض الامور في نفسه معسور سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا كتحمل الوجع الشديد والصعود من الجبل الرفيع والثابت من الادلة ان الله لا يريد العسر ولا شك ان المستحب مراده سبحانه فلو ندب المعسور لارادة والملخص ان ما ينفى العسر والحرج ينفيه في الواجباب والمستحبات فما يجاب في المجمع عليه والمدلول عليه بالعقل والنقل من حسن الاحتياط ورجحانه مطلقا يجاب به بعينه في القول بتعينه ووجوبه بقدر الامكان واما رابعا فلانا نقول ان امثال هذه الاشكالات لو وردت فانما ترد لو اوجبنا على المجتهد تحصيل قاعدة كلية جارية في جميع الموارد اولا وليت شعرى ما الضرورة في ذلك بل نقول ان كل مسألة مسألة يرد على المجتهد يجب عليه الفحص فيها فان وجد دليل علمي فهو والا فان امكن فيه الاحتياط مطلقا أو بدون عسر يعمل به والا فيعمل بالظن مثلا أو نقول ان لم يوجد دليل علمي فان امكن الاحتياط ولم يوجد ظنى يعمل بالاحتياط وان كان الامر بالعكس يعمل بالظن مثلا وان وجد الامر ان يجوز وجوب العمل لكل منهما واى دليل على تعيين الظن فإذا ورد عليه مسألة غسل مخرج البول ولا دليل علميا فيها يفتى بوجوب