پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص134

خروج عن سيرة العلماء مع انه كما اشرنا إليه العمل بمطلق الظن خروج عن سيرتهم واما ما ذكره من ان في العمل بالاصل خروجا عن الدين فقد عرفت جوابه ايضا مع انه يحتمل ان يكون الحكم في غير المعلومات مطابقا لحكم الدين كمظنوناتك إذ لا شك انها ايضا محتملة ان يكون مخالفة لحكم الدين والا فيكون مقطوعات فما يفعله العامل بالاصل يساوى ما يفعله العامل بالظن في احتمال المطابقة والمخالفة فكيف يكون احدهما خروجا عن الدين والاخر دخولا فيه نعم الفرق الذى بينهما هو ان العامل بالظن يظن المطابقة ولا ادرى لم سار مجرد ظن هذا المسكين مسببا لخروج من يفعل غيره عن الدين فان قيل ان العمل بالاصل في كل مورد مورد وان لم يكن خروجا عن الدين ولكن الجميع غير ما قرره الشارع يقينا قلنا لا نسلم ذلكفي حق مثل ذلك الشخص الذى لا دليل له على ان مثله يرد على العامل بالظن ايضا إذ في كل مورد مورد وان احتملت المطابقة ولكنه نعلم يقينا انه ليس جميع مطنونات هذا الواحد مطابقا لقول الامام ولم يجر العادة عليه سيما انه كثيرا ما يتبدل رأيه في مسائل كثيرة ولم يكن كل ظنونه في وقت مطابقا ولا يرد عليه نقض ثم انه يقال لابطال الثاني أي الاحتياط انه لا دليل قطعيا على وجوبه بل ما يدل عليه لا يفيد سوى الظن وهو في المقام غير مقيد مع انه لا يمكن في الاغلب كما إذا دار الامر بين الوجوب والحرمة أو بين شرطية شئ وشرطية عدمه بل في دوران الامر بين الاستحباب وعدمه لاجل تفاوت النية مع منافاته لما اشتهر من وجوب الاجتهاد أو التقليد مع ان الاحتياط انما يتحقق إذا اتى بما حصل به القطع بالواقع من جميع الجهات ولا ريب انه في العبادات المركبة لا يحصل الا إذا اتى بجميع المحتملات ولا شك انه يستلزم العسر والخرج والقول بوجوبه الى ان يؤدى اليهما وعدمه بعده يصح في الامور التدريجية واما ما شان المجتهد فيه الاجتهاد والعمل فليس من هذا القبيل الاجتماع جملة منها في ان بل لا يمكن خلو المكلف في ان من تكاليف كثيرة لا انه في الان الاول مكلف بشئ وفى الثاني باخر حتى يحتاط الى ان يؤدى الى العسر مع ان حد العسر والحرج ليس مما يعلمه كل احد حتى يصح الحوالة عليه في جميع الاحكام والا صح في قليل من الوقايع وبالجملة ايجاب الله سبحانه الاحتياط اما تكليف بالمحال أو ايقاع في العسر والحرج نعم لا اشكال في حسنه وامكانه بقدر الامكان هذا كله مضافا الى اجماع العلماء على عدم تعيين الاحتياط فيما يحصل الظن به اقول الجواب اما عن ان الاحتياط لا دليل قطعيا له فبانه مسلم ولكنالخصم لا يحتاج الى دليل قطعي بل يكفيه الاحتمال ولا ادرى ان أي دليل قطعي على العمل بالظن مع ان سلم واعترف بوجود الدليل الظنى عليه وهو كاف للخصم لانه يقول بعد بقاء التكليف وانسداد باب العلم اما يجب العمل بالظن أو الاحتياط وعلى التقديرين يثبت المطلوب اما على الثاني فواضح واما على الاول فلظنية وجوب الاحتياط فيكون وجوب الاحتياط على ذلك قطعيا واما عن قوله بان الاحتياط غير ممكن غالبا فمع ان قيد الغالب غلط إذ الموارد الغير الممكنة فيها الاحتياط نادر جدا فبانه لا ادرى ما ضرر عدم الامكان في بعض الموارد فان العمل بالظن ايضا لا يتيسر في كثير من الموارد اما لاجل عدم حصول ظن أو لحصول ظن لا يجوز العمل به اجماعا كالظن القياسي ونحوه فما تفعل انت في مثل تلك الموارد للخصم ان يقول انى افعل في موارد عدم امكان الاحتياط والملخص انه كما ان بنائك في العمل بالظن مقيد بحال الوجود والامكان كذلك بناء خصمك في العمل بالاحتياط واما عما قال من انه مناف لما اشتهر من وجوب الاجتهاد أو التقليد