عوائد الایام-ج1-ص129
تكليفا وحكما لهم فلم لا يكون كذلك في بعض افعالنا وان قلت انه ليس من شانهم التكليف والحكم قلنا إذا كان التكليف والحكممجرد الرضا وعدمه وهو يتحقق في حقهم فلم ليس من شانهم والتحقيق (بعد ما كان باينا على التحقيق فطول الكلام في الايراد والجواب كان بعيدا عن الصواب) ان معنى عدم كونهم مكلفين انه سبحانه لم يجعل لافعالهم حكما اصلا ولم يقرره لهم ومعنى كوننا مكلفين انه حمل علينا بعض الامور وقرر لنا بعض الاحكام واما انه جعل لنا في جميع افعالنا حكما فلا دليل عقليا عليه اصلا وبالجملة قبل حجية مطلق الظن أو بعض الظنون لا دليل قطعيا اصلا على بقاء الحكم في كل فعل من الافعال ولا على بقاء احكام غير المعلومات فان قلت الاقتصار على المعلومات ورفع اليد عن غيرها يستلزم الخروج عن دين سيد المرسلين قلت ان كنت من اهل التأمل أو كان لك قليل تحقيق لم يصدر عنك مثل ذلك الكلام اما اولا فلاني اقول لم يظهر لى بعد ان سيد المرسلين اتى لى حال كونى بهذه الحالة غير المعلومات حكما فكيف تقول ان في رفع اليد عن غير المعلومات خروجا عن دينه اثبت لى اولا حكما ودينا غير المعلومات ثم قل هذا الكلام واما ثانيا فلانه ليت شعرى هل كان حكم سيد المرسلين في كل واقعة غير محصور لا يعدد لا يحصى وكلما قاله كل مجتهد في كل واقعة به بخصوصه أو كان حكمه واحدا فان كان كل هذه الاقوال المختلفة في كل واقعة يقينا حكمه ودينه بخصوصه فلا يكون غير معلوم كان الكل حكمه فخذ بكل ما تريد منها ولا ضرورة للعمل بالمظنة وان كان حكمه في الواقع واحدا ففى كل واقعة خرج غير واحد من المجتهدين عن دينه بل جميع المجتهدين الا واحدا منهم يكون خارجا عن دينه وإذا خرج كل هؤلاء ولم يلزم نقص فقسنا عليهم ايضا بل يحتمل خروج الجميع بل مظنون كل ان مجتهدا لكل خارج غير نفسه ولا يلزم من ذلك نقص ؟ واما ثالثا فلان من يقتصر على المعلومات فالاغلب ان في غير المعلومات ايضا يعملالمختلفة من باب الاتفاق (تطابق العمل لاحد الاقوال المختلفة من باب البحث والاتفاق لو سلمنا كفايته في المعاملات ففى العبادات خلاف ما عليه الانفاق نقلا وتحصيلا على انحصار الامر في احكام المعاد في سبيلى التقليد والاجتهاد ومنع الانحصار بجواز العمل بالاحتياط كما قد يتراوى في بادى النظر ناش عن قلة النظر بعد اختصاص المناص فيه الى احدهما لتوقف جواز العمل بالاحتياط ايضا على التقليد أو الاجتهاد مما له الامر فيه ايضا الى احدهما) مثلا غاية الامر انه لا يجتنب من بول الرضيع وهذا يوافق قول من يقول بطهارته ويتوضاء من الماء الغصبى وهو يطابق قول من يجوز الوضوء به ويرتمس في الماء في الصوم الواجب وهو يوافق قول من لا يحرمه وهكذا فالاغلب يطابق عمله مع عمل مجتهد فلم يخرج من الدين نعم غاية الامر ان هذا المجتهد عمل به من جهة ظن انه حكم الله وهذا المقتصر من باب الاتفاق وعدم الحكم ومجرد ذلك لا يوجب الخروج عن الدين والدخول فيه والا لزم خروج جميع المجتهدين من الدين لانهم اتوا به من جهة الظن بحكم الله واصحاب الائمة اتوا به من جهة العلم به واما رابعا فلان أس الدين وما به قوامه ويشيد عظامه فهو معلوم وليت شعرى لم يخرج من الدين من اقتصر على المعلومات انظر الى انه لو صام احد شهر رمضان واقتصر فيه على المعلومات فامسك من طلوع الفجر الى استتار القرص من الاكل والشرب بالطريق المتعارف والانزال والجماع عمدا والبقآء على الجنابة الى غير ذلك ممااجمع عليه ولم يعين مما اختلف فيه فهل يخرج في كيفية الصوم عن الشريعة وكذا في الصلوة لو طهر ثوبه الساتر للعورة المجمع عليها والبدن عن النجاسة المجمع على نجاستها وستر عورته القطعية وتوجه الى القبلة بعد الوضوء المشتمل على الغسلتين والمسحتين والتكبير والقرآئة والركوع والسجود والتشهد والتسليم والطمانينة والذكر الواجب لم يكون خارجا عن الدين لاجل الصلوة لو لم يقرر حكما لبعض ما اختلف فيه لاجل عدم ثبوت حكم فيه فان قيل المراد الخروج عن سيرة العلماء وطريقة الفقهاء قلنا هل المراد العلماء الذين كان لهم باب العلم مفتوحا