پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص126

بها وكما يشترط في اثبات الحكم المطلق بالاول اطلاق حكمهم وفتاويهم وفى اثبات الحكم به لنا وفى حجيته في حقنا اندراجنا تحت اطلاق قولهم أو عمومه فلا يمكن اثبات الحكم المطلق ولا يثبت الاجماع عليه أو على ما يشملنا الا بالعلم باطلاق الفتاوى أو شمولها لنا كلا ولا يثبت الاجماع على المطلق أو على ما يشملنا إذا كانت الفتاوى ولو بعضها الذى له مدخلية في ثبوت الكشف مقيدا بل ولو محتمل التقييد فكذلك يشترط في اثبات الحكم المطلق في حقنا بالثاني العلم بمساوات الجميع للعاملين أو مساواتنا لهم في جميع الحالات التى يحتمل مدخليتها في تعلق ذلك العمل بهم وانتفاء الفارق بينهم وبين الباقين من جهةما يمكن ان يكون له مدخلية في ذلك العمل وسببا له وموجبا اياه فلو رأينا ولاحظنا جماعة من العلماء الذين يكشف اتفاقهم على امر عن راى المعصوم أو عمله انهم افطروا يوم شك وجوبا مثلا ولكن كان الجميع مسافرين أو جوزنا كونهم كذلك لا يثبت منه اجماع على وجوب الافطار ذلك اليوم مطلقا أو في حقنا ولو لم يكن مسافرين الا ترى انه لو علمنا قطعا ان جميع العلماء الامامية بل علماء الامة بل جميع الامة شربوا دواء خاصا أو كل منهم دواء وجوبا شرعيا ولكن شربت طائفة لصداعه واخرى لوجع عينه وثالثة لوجع اذنه ورابعة لوجع ضرمسه وخامسة لوجع بطنه وسادسة لسلسه وسابعة لورم رجله وهكذا أو جاز كون شرب كل طائفة لمرض لا يحكم بوجوب الشرب المطلق أو علينا مع خلونا عن الامراض و افتراقنا عنهم به وذلك ظاهر جدا وإذا عرفت هذه المقدمة نقول هل زعمك ان هذه الطوايف الغير المحصورة من فرق المسلمين الذين بنوا عملهم في كل واقعة على حكم من الاحكام الخمسة ولم يقتصروا في تكاليفهم على المعلومة كان بنائهم هذا بعد ان جعلوا دليلا ظنيا حجة لانفسهم واثبتوا بالبرهان القطعي حجية لهم وعلموا شرعا كونه دليلا لهم ام لا فان قلت لا وكان عملهم بالدليل الظنى واستخراجهم الحكم منه واستنباطهم التكاليف الغير المعلومة قبل اثبات حجيته فلا يستحق جوابا غير السكوت والضحك وان قلت كان بعد اثبات حجية دليل ظنى كالخبر أو الشهرة أو مطلق الظن فاى نسبة بينهم وبيننا في هذا الحال التى لم يثبت علينا حجية ظن بعد واى مشابهة ولاى جهة اخذنا ذيلهم ونعد وقفاهم مع ان الفرق بينهم وبيننا من الارض الى السماء ونحن ايضا لو فهمنا حجية دليل ظنى واثبتناها نكون مثلهم البتة ونعمل في غير المعلومات كما يعملون هل كان رجوعهم الى الدليل الخاص ومع فقده الى العمومات ومع انتفائها الى حكم ما لانص فيه بعد ثبوت حجية ذلك الدليل الخاص وتلك العمومات وعلم حكم ما لا نص فيه أو قبله ظاهر انه كان بعده فان ثبت لك ايضا حجية هذه وعلمتها فلم لصقت بذنب الظن وتجره بل اعمل بها وارفع يدك عن الظن الضعيف السقيم وان لم يثبت فاين انت واين هذه الطوائف وقد غفل ذلك المسكين عن انه لو ثبت الاجماع بهذا الطريق يصير عدم حجية الظن اجماعيا قطعيا باعترافهم فانهم معرفون بان في زمان حضور اصحاب الامام الذين كان اتفاقهم كاشفا عن قول المعصوم قطعا لتمكنهم من العلم ما كانوا يعملون بالظن ويحرمون العمل به ويحملون الاخبار المتواترة الناهية عن العمل بالظن عليهم فلو ثبت اجماعهم على عدم حجية الظن فانت لم لا ترفع اليد عنه واخذت برجله وتجره فان قلت فرق بيننا وبينهم فانهم لا يعملون به لانفتاح باب العلم عليهم ولولاه لعملوا به قلنا هذا الفرق بعينه بيننا في هذا الوقت وبين العلماء المتقدمين متحقق لاجل ثبوت حجية بعض الادلة الظنية لهم وعدمه بالنسبة الينا