پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص107

اقسام الزكوة مثل زكوة المال والفطرة وافرادهما الكثيرة والديون المستقرة في الذمة باسباب مختلفة كالبيع والصلح والاجارة وغير ذلك من صور اجتماع الاسباب مع توافق المسببات مما لا يمكن حصره فان البنآء في جميعها على التعدد بحيث لا يحتمل فيها التداخل والاكتفاء بالواحد عن المتعدد كصلوة واحدة من الف صلوة وصوم يوم عن الف يوم أو دفع دينار بدلا عن قنطار ولو ان احدا حاول ذلك لكان مخالفا لقانون الشريعة خارجا عن الدين والملة ولا ندعى ان الاسباب كلها بهذه المثابة فانها تختلف جلاء وخفآء ولكن الفحص والاستقرآء وتتبع الجزئيات التى لا تحصى يكشف عن استناد الامر في ذلك كله على شئ جامع مطرد في الجميع وليس الا اصل عدم التداخل وهذا من قبيل الاستدلالبالنصوص المتفرقة الواردة في جزئيات المسائل على ثبوت ما اجتمعت عليه من المطالب الكلية وذلك ليس من الظن والقياس في شئ اقول يرد عليه بعد المعارضة بثبوت التداخل وبنائهم عليه في كثير من الابواب بحيث يمكن دعوى مساواتها لما بنى فيه على العدم كابواب الوضوء والغسل والتطهير من الاخباث والنذور والايمان كمن حلف الف مرة على فعل واحد أو ترك امر واحد أو نذره والحدود كمن شرب قبل الحد مرات أو قذف كذلك أو زنى فظاهر انه لا يفيد الاستقراء في مثل ذلك شيئا انه على فرض التسليم لا يكون ذلك الا من باب الحاق الشئ بالاعم الاغلب وهو ليس الا من الظن الغير الثابت حجيتة الا ترى ان بعد ثبوت اصل الطهارة الاولى للاشياء لو حكم الشارع بنجاسة اكثر الاشيآء بحيث لم يبق محل الشك الا قليل لا يحكم بنجاسة وبالجملة ليس ذلك لو سلمت الغلبة الا من الظنون التى لم يثبت حجيته وهذا ظاهر جدا السادس ما ذكره ايضا وهو ان اختلاف المسببات اما ان يكون بالذات كالصوم والصلوة وصلوة الفجر والظهر أو بالاعتبار كصلوة الفجر اداء وقضاء والاختلاف في الثاني ليس الا اختلاف النسبة والاضافة الى السبب فان صلوة ركعتين بعد الفجر ممن عليه صبح فائتة صالحة لها وللحاضرة وانما تختلف ويتعدد باعتبار نسبتها الى دخول الوقت وخروجه فان اضيفت الى الاول كانت اداء والاقضاء ومثل ذلك الاختلاف يتحقق في كل ما ينفى فيه التداخل لان المفروض فيه اختلاف الاسباب التى يختلف معها النسبة ثم انه متى كان هذا الاختلاف في النسبة مقتضيا للتعدد في مورد واحد كان مقتضيا له في غيره لان المعنى المقتضى للتعدد يتحقق في الجميع قائم في الكل من غير فرق فيكون الاصل تعدد المسببات بتعدد الاسباب ولا يلزم منه امتناع التداخل لانه انما يلزملو كان اختلاف النسبة سببا تاما للتعدد وليس كذلك فانه مقتض له والتخلف عن المقتضى جايز مع وجود المانع و هو موجود في كل ما يثبت فيه التداخل فانا لا نقول به الا على تقدير وجوده وتحقيق ذلك ان الاسباب الشرعية كاشفة عن المصالح الواقعية واختلافها كاشف عن اختلاف تلك المصالح بمعنى انه ظاهر فيه فإذا دل الدليل على التداخل علم ان المصلحة في الجميع واحدة وان الاضافة غير مؤثرة اقول هذا انما يتم لو علم المعنى المقتضى للتعدد فيما علم فيه التعدد والعلم به ممنوع ومجرد اختلاف النسبة لا يدل على انه هو المقتضى بل لعله شئ اخر لا نعلمه وليس ذلك الا من باب اثبات العلية بالمناسبة الذى هو من ضعيف افراد القياس هذا ثم انه قد يستشهد لاصالة عدم التداخل بفحوى الاخبار الواردة في تداخل بعض الاسباب حيث تضمنت الجواز والاجزاء الظاهرين في الرخصة