عوائد الایام-ج1-ص106
ممنوع بل نقول بمشل ذلك لو وجب قصد خصوص السبب ايضا فيقصد بفعل واحد ايجاد مسبب هذا السبب وذلك فيغتسل مثلا غسلا واحدا للجنابة والحيض والجمعة هذا مع ان جميع المسببات الواردة في الشريعة ليست من العبادات المتوقفة على قصد الامتثال والتعيين الرابع ما ذكره بعض سادة مشايخنا في بعض فوائده من اتفاق الفقهاء عدا من شذ عليه فانهم قطعوا به واستندوا إليه في جميع ابواب الفقه وارسلوه ارسال المسلمات وسلكوا به سبيل المعلومات ولم يخرجوا عنه الا بدليل واضح أو اعتبار لايح وربما تركوا الظواهر بسببه وطرحوا النصوص لاجله كما صنعوا جماعة في تداخل الاغسال وغيره ولم يعهد منهم طلب الدليل علىعدم التداخل في شئ من المسائل فلو ذهب احد الى التداخل في شئ طالبوه بالدليل وليس ذلك الا لكونه من الاصول المسلمة والقواعد المعلومة والا لكان الامر بعكس ما صنعوه وخلاف ما قرروه لان الاصل فيما دار بين الاتحاد وعدمه هو الاتحاد وما يتفق لبعضهم من الاستناد الى الاصل فيما قالوا فيه بالتداخل فالوجه فيه عدم ظهور التعدد في تلك الموارد ولا شك في ان الاصل فيه هو الاتحاد اقول قد اشرنا الى ان الالفاظ المشتملة على الاسباب والمسببات مختلفة غاية الاختلاف وليست محصورة في نوع واحد فمنها ما يظهر منه التعدد وعدم التداخل ومنها ما يفهم منه الاتحاد وعدم التعدد ومنها ما لا يفهم منه شئ من الامرين ومع ذلك فالدليل الخارجي من الاجماع والنصوص في كثير من الموارد الجزئية على التداخل أو عدمه متحقق وعلى هذا فان اريد اتفاق جماعة من الفقهاء أو جميعهم على عدم التداخل في بعض الموارد وجعله اصلا فيه فهو كذلك ولكن لا يثبت منه اصالة عدمه مطلقا كما هو المطلوب لجواز استنادها في تلك الموارد الى دلالة لفظ أو دليل خارجي وان اريد اتفاقهم عليه مطلقا وجعله بنفسه اصلا فهو ممنوع جدا بل ان هو الا محل النزاع وكلام الاكثر بل جميع القدماء خال عن ذكر ذلك الاصل وان عملوا بمقتضاه في بعض الموارد لاجماع أو دليل اخر وكفى بذلك شاهدا ما ادعاه من ترك الظواهر وطرح النصوص الدالة على التداخل في بعض الموارد فانه لو كان المعول فيه هو مجرد الاصل لم يترك الظاهر والنص لاجله قطعا إذ الاصل لا يعارض الظاهر فيكف النص وبالجملة ما ذكره من اتفاقهم على ذلك الاصل من حيث هو وكونه عندهم من القواعد المسلمة ممنوع جدا الخامس ما ذكره ايضا وهو استقراء الشرعياتفي ابواب العبادات والمعاملات قال (ره) فان المدار فيها من الطهارات الى الديات على تعدد المسببات إذا تعددت اسبابها عدا النذر القليل المستند الى ما جاء فيه من الدليل على اختلاف في اكثره وشك في اغلبه وانك متى تجاوزت ذلك وارتقيت في الاسباب وجدتها على ما وصفناه من غير شك ولا ارتياب ولذا ترى ان اسباب الصلوة والزكوة والصوم والحج والايمان والنذر والديات والحدود وغيرها على كثرتها كثيرا ما يجتمع مع توافق مسبباتها في الجنس والكيفية والوقت وهى مع هذه متعددة متغايرة كالصلوة المتوافقة من فائتة وحاضرة و الفوايت المتعددة من الفرايض والنوافل الراتبة وغير الراتبة الموافقة وغيرها وكصلوة الفجر مع الطواف و الزلزلة مع الكسوف والعيد مع الاستسقاء وكذا انواع الصيام من القضاء والكفارة وافرادها المتكثرة و