پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص105

فاستوضح ذلك بمشل ما إذا قيل ان جائك زيد فاعطه درهما وان سعى لك في حاجة فاعطه درهما فجاء وسعى في حاجته فانك لا تشك في انه يستحق درهمين درهما لزيارته ودرهما لسعيه وتجد الفرق بين ذلك وبين زيارته المجردة عن السعي وسعيه المجرد عن الزيارة وكذا ان قيل ان جائك طبيب فاعطه دينارا وان جائك اديب فاعطه دينارا فاتى زيد وهو طبيب واديب فانك تحكم بانه يستحق دينارين وتفرق بين مجيئه ومجئ طبيب غير اديب واديب غير طبيب ونحو ذلك ساير الامثلة من الخطابات الشرعية والمحاورات العرفية فان المستفاد من جملتها (جميعها خ) اعتبار الاسباب واستقلالها في اقتضاء المسببات من غير تداخل اقول ان كان المراد ان المتبادر ان كل سبب يقتضى ان يختص مسببه به بحيث يكونالخصوصية ايضا داخلة في المسبب بمعنى ان يكون قصد انه مسبب لذلك السبب وان الاتيان به لاجله جزء من المأمور به ولازم ذلك تعدد المسبب عند تعدد السبب فهو يرجع الى الدليل الاتى وياتى ما فيه وان كان المراد ان المتبادر هو التعدد عند تعدد المسبب وان ذلك التعدد هو مقتضى دلالة اللفظ ففيه مضافا الى منع التبادر ان هذا انما يتمشى إذا كان هناك لفظ مع ان الحكم قد يثبت بالاجماع أو غيره من الادلة الغير اللفظية بل الالفاظ الدالة على سببية الاسباب غير محصورة ودعوى تبادر ذلك من كل لفظ فاسدة جدا ضرورة اختلاف الالفاظ فيما يفهم منها ويتبادر بل منها ما يمكن دعوى تبادر عدم التعدد منه مثل ما إذا قال إذا امرك زيد بامر فات به فقال زيد لك صل غدا ثم قال بعد ساعة صل غدا لا يفهم منه الا ارادة صلوة واحدة فاثبات الاصل الكلى بذلك باطل ؟ قطعا الثالث ما مرت الاشارة إليه من ان كل سبب يقتضى اختصاص مسببه به بمعنى ان يوتى بمسببه لاجل انه مسبب من ذلك السبب بل هو مقتضى وجوب الامتثال فان صدق الامتثال عرفا ان يقصد تعيين ما ياتي به فانه لا يحصل امتثال الامر بغسل الجنابة الا مع قصد انه غسل الجنابة أي مسبب من الجنابة فلو لم يقصدها أو قصد غيرها لم يعد ممتثلا وكذا غسل الجمعة ومقتضى ذلك وجوب الاتيان بكل مسبب بقصد انه مسبب من السبب الفلاني فلازم ذلك اصالة عدم التداخل اقول القدر المسلم الذى يتوقف عليه صدق الامتثال انه يجب الاتيان بكل مأمور به بقصد انه امر به واما انه لاجل انه امر به لذلك السبب أو هذا فلا وهذا بعينه معنى القربة اللازمة في امتثال كل امر ولو تعدينا عن ذلك نقول بلزوم قصد انه مامور به بذلكالامر وهذا الى اخر جميع الاوامر وكيف ما كان لا يستلزم عدم التداخل لجواز قصد امتثال اوامر متعددة بفعل واحد إذا طابق جميعها وتوضيح ذلك ان للتداخل صورا اربع لانه اما يكون بان يقصد بالامر الواحد امتثال الاوامر المتعددة فيكون تداخلا اختياريا حاصلا بالقصد والنية أو يقصد به البعض ويدخل فيه الباقي تبعا فيكون تداخلا قهريا حاصلا بغير ارادة واختيار أو يقصد البعض ويسقط معه طلب غيره لحصول الفرض بفعله فيكون في قوة التداخل فيه أو لا يقصد شيئا منها بل ياتي بصورة الفعل المشترك بين الجميع ويغنى عن الكل لان المقصود حصول اصل الفعل كيف اتفق فلو وجب في صدق الامتثال قصد خصوص الامر يلزم عدم التداخل باحد المعاني الشته الاخيرة واما بالمعنى الاول فلا لتحقق قصد امتثال الجميع وتوقف الامتثال على تعدد الفعل